حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430039507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024903/1443
رقم الحكم:4430039507
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024903 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430039507 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٩٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ه، الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١/ تناكر ماء سعة ١٨ الف لتر لمدة (٦٠) ستون يوم، ٢/ تانكر ماء سعة ٣٢ الف لتر لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، بثمن إجمالي قدره ألف ريال سعودي (١٠٠٠) ، سدد منه عشرون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي (٢٠,٤٧٦)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي (٧١,٨٣١) ، عن الفترة من ١٣/٠٨/١٤٣٩ه، الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٨م، إلى ١٨/٠١/١٤٤٠ه،الموافق ٢٨/٠٩/٢٠١٨م، وإلزام المدعى عليها سداد أتعاب المحاماة البالغ قدرها عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال الوكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته المحررة ونصها: (استأجرت الشركة المدعى عليها من المدعي بموجب عقد الإيجار رقم (بدون) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ه عدد (٢) تانكر ماء مع السائقين تانكر سعة (١٨٠٠٠) لتر باجره يومية قدرها (٤٦١.٥٣٨) ريال، وتانكر سعة (٣٢٠٠٠) لتر باجرة يومية قدرها (٥٣٨.٤٦١) ريال لمدة (٣) اشهر تبدأ من تاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ ه قابلة للتجديد والمدعى عليها استخدمت التانكر سعة (١٨٠٠٠) لتر لمدة (٦٠) يوماً بإجمالي إجرة قدرها (٢٧,٦٩٠) ريال , والتانكر سعة (٣٢٠٠٠) لتر لمدة (١٢٠) يوم بإجمالي اجر قدرها (٦٤,٦١٥.٢) ريال وبلغ إجمالي الأجرة مبلغ وقدره (٩٢,٣٢٦) ريال سددت منها مبلغ (٢٠,٤٧٦) ريال وتبقى مبلغ وقدره (٧١,٨٥٠) ريال لم يسدد، نفيد فضيلتكم بان المدعى عليها احتسبت عدد ساعات العمل بدلاً من الأجرة اليومية مناقضة بذلك عقد الإيجار المتفق عليه حيث نص العقد صراحة بان قيمة العقد تحسب بالأجرة اليومية كما هو موضح في جدول الأسعار المدرج في العقد ، وقد ماطلت المدعى عليها في السداد من تاريخ نهاية العقد مما استلزم توكيل محامي للمطالبة بحقوقه، الطلبات: أولا: اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها سداد مبلغ الإيجار المتبقي البالغ قدره (٧١,٨٥٠) ريال، ثانياً: اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها سداد أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٢٠,٠٠٠) ريال) مكتفياً بها بناءً عليه تم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة سوى ما قدم فأفاد بأن لديه حكم صادر من المحكمة العامة بالأحساء تضمن إقرار من المدعى عليها بالتعامل ، واستمهل لإحضاره وأفهمته الدائرة بحضور موكله في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن إقرار المدعى عليها الصك الذي أبرزه فأشار بأنه قرر صحة العقد فأفهمته الدائرة بضرورة مثول موكله لأداء اليمين المتممة فاستمهل لمثوله، وفي جلسة ١٢/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي (...) المباشر للعقد بموجب الهوية رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة لأداء المدعي اليمين المتممة، ومثل أمام الدائرة أخ المدعي ذاكراً بأنه المباشر للتعامل ثم سألته الدائرة عما يثبت ذلك فأفاد بان اسمه قد ورد بالعقد المبرم بين الطرفين ذاكراً بأنه يتمسك بمستنداته وأوراقه وأنه يفتدي نفسه من أداء اليمين المتممة وتمسك بكامل مطالبته بموجب الأوراق المقدمة بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رات صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١.٨٣١) ريال، والتي تمثل تأجير معدات للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد أبرز وكيل المدعي لإثبات العقد المبرم بين الطرفين، كما أبرز صك حكم صادر عن محمة الأحساء بعد الاختصاص متضمن إقرار المدعى عليه بصحة التعامل، كما تضمن إقراره بمبلغ (٣٥.٤٧٧.٣٣) ريال، والمبلغ محل الإقرار تثبته الدائرة للمدعي، وإذ استبان للدائرة بعد تفحص أوراق القضية أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير موصلة بحد ذاتها لكامل مطالبته، إلا أن تلك المستندات ترجح جانب المدعي على المدعى عليها، وحيث قرر جمهور الفقهاء بأن اليمين توجه لمن ترجح جانبه، وحيث ترجح للدائرة جانب المدعي فوجهت له اليمين المتممة فذكر المدعي بأنه يتمسك بمستنداته وأوراقه وأنه يفتدي نفسه من أداء اليمين المتممة و، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ محل الثابت وترفض ما سواه، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وواحد وثلاثون هللة (٣٥.٤٧٧.٣١)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.