حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430059483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044736/1444
رقم الحكم:4430059483
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044736 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430059483 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 449044736 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا على أن يقوم بـ(تمثيل المدعية والمرافعة والمدافعة عنها) في الدعوى المقامة من (شركة (...) القابضة) ضد (شركة (...) الدولية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة بشأن المطالبة بـ(تقدمت المدعية بدعواها والتي تطلب فيها إلزام خصمها بأن يدفع لها مبلغ قدره ٣٣٥,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال نظير أجرة مركبات استخدمتها المدعى عليها) لصالح (شركة (..) الدولية)، على أن يستحق نسبة (١٠%) من قيمة الدعوى متى قام بتمثيل المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) لترحيل البضائع والمهمات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً قدره ٣٣٥,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال)، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (33,500) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توكيل محامي بتاريخ 23/ 6/ 1439هـ على مطبوعات المحامي (...) والمبرم بين المدعي والمدعى عليها شركة (...) الدولية المحدودة وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢هـ الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17 / 2 / 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته الالكترونية طالباً أتعاب المحاماة، وبعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للاطلاع على الدعوى ومرفقاتها والإجابة عنها بالإضافة إلى أن المدعي له مبلغ مقطوع شهري من قبل الشركة، بالإضافة إلى أن موكلتي خسرت القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره مبلغاً وقدره ثلاثة وثلاثون ألف وخمس مائة ريال 33500 ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية رقم (3208) لعام 1439هـ ولما كان الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليها ينص على استحقاق المدعي لنسبة (10%) من قيمة الدعاوى متى قام بتمثيل المدعى عليها وكانت قيمة المطالبة بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال وأكثر بناءً على ما نص عليه البند الثامن من العقد المبرم بين أطراف الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) لترحيل البضائع والمهمات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (..) مبلغاً قدره ٣٣٥,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال)، وحيث جرت عادة المتداعين على الاستعانة بالمحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبناءً على ما جاء في المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة والتي تنص على: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية"، ولما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)]، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وثلاثون ألف وخمس مائة ريال 33500 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.