حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430078824

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024397/1444
رقم الحكم:4430078824
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430078824 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449024397 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة . وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (200.000) مائتي ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (40.000) أربعون ألف ريال ، ولصلاحية القضية للفصل فيها ، الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمطالبة بأتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ولكون المدعى عليها أحوجت المدعي إلى شكايتها ، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد وتقدره الدائرة بـ(5000) خمسة آلاف ريال وتراه مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى. ولكون المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق …" (الكافي 4/241) وبناء على المادة (30) وفقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (200.000) مائتا ألف ريال. إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث