حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430057972

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470042318/1444
رقم الحكم:4430057972
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470042318 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430057972 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٢٣١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والانشاء المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعداً لهذا اليوم وفيه تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعواه فذكر بان موكلته اتفقت مع المدعى عليها على توريد بعدد ٤٠٠ حواجز خرسانية والذي وردوه اثنا وسبعون حبة وقد دفت موكلته مبلغ ٩٦٦٦ تسعة آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً، والحبة باثنان واربعون ريالاً بدون ضريبة ومع الضريبة ٤٨.٣، وقد دفع المبلغ عبر حوالة بنكية وتطلب استرجاع المبلغ: ٦.١٨٣ هو الذي يطالب المدعى عليه باسترجاعه، وذكر بأن هناك تعميد للشراء للمدعى عليها، ثم قرر الاكتفاء، أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة ما أخذته من مبالغ ٦.١٨٣ ستة آلاف ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً قيمة حواجز خرسانية لم توردها للمدعية، ويستند لصحة دعوها إلى الحوالة البنكية وخطاب تعميد الشراء، ولما كانت المدعى عليها لم تودع مذكرتها الدفاعية بموجب المادة(٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية"، وكذلك تخلفت عن حضور هذه الجلسة بعد التأكد من صحة تبليغها إلكترونياً، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...) للصناعة والانشاء المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٦.١٨٣) ستة آلاف ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث