حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430070726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012111/1443
رقم الحكم:4430070726
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012111لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430070726 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439012111 لعام 1443 هـ المدعي: سعد ظافر محمد القحطاني المدعى عليه: سعيد عبدالله شبنان الشهراني ناصر محمد مرضي الدوسري سعيد محمد سعيد القحطاني محمد بن سويلم بن بلال سويلم شركة بوابة الخيالة للاستثمارات القابضة شركة عبر الاتصالات السعوديه الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن رنا آل ذهبان بالوكالة رقم (434591396) عن المدعى عليه سعيد القحطاني، قد تقدمت بطلب الالتماس المقيد برقم (4410069106) وتاريخ 10/ 2/ 1444هـ، على حكم الدائرة الصادر في هذه القضية بتاريخ 5/ 4/ 1443هـ، والمحدد لاستلامه تاريخ 15/ 4/ 1443هـ وبعد إحالة القضية للدائرة بتاريخ 19/ 2/ 1444هـ عقدت لنظرها هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وحضر يزيد الشامي بالوكالة رقم (434200539) عن المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليه سعيد القحطاني السابق تعريفها، كما حضر محمد التويجري بالوكالة رقم (431841114) عن المدعى عليه سعيد الشهراني، واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيلة المدعى عليه سعيد القحطاني السابق ذكره المكتسب النهائية بمضي المدة القاضي/ بما يلي: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى في مواجهة شركة عبر الاتصالات السعودية سجلها التجاري رقم:(...) لسابقة الفصل فيها. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بإكمال الإجراءات اللازمة لشطب اسم المدعي: سعد ظافر محمد القحطاني [سجله المدني رقم: (...)] من السجل التجاري للشركة وإسقاطه من عضوية مجلس المديرين المعينين بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 22/ 7/ 1435هـ، وحاصله أسباب الالتماس: تأسيساً على نص المادة (1/ 200/ ب) والتي أجازت التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية "ب -إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم" ونوضح ذلك على النحو التالي: أولا: ليس للمتلمس صفة في الدعوى. 1-حصول الملتمس على حكم قضائي من المحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (389132006) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ في القضية المقيدة برقم (38809213) يقضي بتعديل عقد تأسيس شركة عبر الاتصالات السعودية وذلك بنقل حصص سعيد بن محمد بن سعيد القحطاني (1150) ونقلها إلى محمد بن سعد ظافر القحطاني سجل مدني رقم: (...) لأنه كان يملكها ملكاً صورياً والمستند الجديد يثبت عدم مسؤولية الملتمس عن ذلك. 2-وجود عقد إقرار وتنازل مبرم بتاريخ 25/ 4/ 1438هـ بمكتب الشمسان للمحاماة والاستشارات شاملاً عقود الإقراض الموقعة سابقاً مع البنوك والمصارف وشركات التمويل والتقسيط وبراءة ذمة موكلي إبراء عاماً شاملاً بما يخص حصصه في الشركات المذكورة وعن أي حقوق نشأت أو قد تنشأ مستقبلاً بحيث يتحملها الطرف الأول السيد/ محمد سعد ظافر القحطاني وتنتقل إليه بصفة نهائية لا رجعة فيها وهذا ما تضمنه البند الثاني من العقد، كما تضمن البند الثالث إقرار الطرف الأول السيد/ محمد سعد ظافر القحطاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً دون إجبار أو إكراه، بالإيجاب والقبول لتنازل الطرف الثاني عن حصصه في شركة أزين القابضة وشركة عبر الاتصالات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بالتنازل وانتقال كافة الحصص في شركة أزين القابضة وشركة عبر الاتصالات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات أيا كانت ولأي جهة كانت بالإضافة لإقراره بتحمله كافة ما يترتب على هذا التنازل وموافقته على الحلول محل الطرف الثاني محل موكلي السيد/ سعيد محمد آل عمر القحطاني في أي ديون أو مطالبات مالية أقيمت ضده بصفته شريك في الشركتين المذكورتين، بالإضافة إلى إقراره وتعهده بكفالته لموكلي كفالة غرم وأداء في حدود أي دين نشأ أو ينشأ مستقبلاً بصفته شريك في الشركتين المذكورتين.3- دفع الملتمس ضده بأن المدعى عليهم قاموا بإدخاله في الشركة دون علمه أو موافقته وهذا غير صحيح كون الملتمس ضده سعد ظافر القحطاني هو والد محمد بن سعد بن ظافر القحطاني وعليه يدل على عدم صحة دعوى الملتمس ضده. بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء أولاً: قبول الالتماس شكلاً وفتح باب المرافعة. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإخلاء سبيلي"، وبسؤال وكيلة المدعى عليه (الملتمس) سعيد القحطاني متى علم بالحكم السابق الصادر من الدائرة بتاريخ 5/ 4/ 1443هـ أجابت بأن موكلها قد علم به من تاريخ صدور الحكم وأن موكله يحيى العلكمي، بالوكالة رقم (422157722) قد حضر جلسة الحكم. وعليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعى عليه سعيد القحطاني قد التمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ 5/ 4/ 1443هـ والمحدد لاستلامه تاريخ 15/ 4/ 1443هـ، القاضي/ بما يلي: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى في مواجهة شركة عبر الاتصالات السعودية [سجلها التجاري رقم: (...)] لسابقة الفصل فيها. ثانياً: إلزام كل من: 1- سعيد بن عبدالله بن شبنان الشهراني [سجله المدني رقم: (...)]. 2- ناصر بن محمد بن مرضي الدوسري [سجله المدني رقم: (...)]. 3- سعيد بن محمد بن سعيد القحطاني [سجله المدني رقم: (...)]. 4- محمد بن سويلم بن بلال بن سويلم [سجله المدني رقم: (...)]. 5- شركة بوابة الخيالة للاستثمارات القابضة [سجلها التجاري رقم: (...)] بصفتهم الشركاء في شركة عبر الاتصالات السعودية [سجلها التجاري رقم: (...)] بموجب المستخرج الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1440هـ بإكمال الإجراءات اللازمة لشطب اسم المدعي: سعد ظافر محمد القحطاني [سجله المدني رقم: (...)] من السجل التجاري للشركة وإسقاطه من عضوية مجلس المديرين المعينين بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 22/ 7/ 1435هـ، مدعياً حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى بعد الحكم تعذر إبرازها قبل الحكم ويطلب النظر في التماسه طبقا للفقرة (ب) من المادة المذكورة، ولما كان الالتماس لا يرد على الأحكام النهائية إلا في أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر مبينة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. ولما كان طلب الالتماس قد خلا من أي حالة من حالات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. ولا ينال من ذلك ما ذكره الملتمس من حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، إذ إن ادعاء ذلك لا يكون موجباً لقبول الالتماس إلا بشرطين: 1- ثبوت أن حصوله على الأوراق بعد الحكم الملتمس عليه. 2- أن يتقدم بطلب الالتماس خلال ثلاثين يوماً من حصوله على الأوراق التي يلتمس بها، ولما كانت الأوراق الملتمس بها تتثمل في الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (389132006) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ في القضية المقيدة برقم (38809213) القاضي بتعديل عقد تأسيس شركة عبر الاتصالات السعودية وذلك بنقل حصص (الملتمس) سعيد بن محمد بن سعيد القحطاني (1150) إلى محمد بن سعد ظافر القحطاني سجل مدني رقم: (...) لأنه كان يملكها ملكاً صورياً، وعليه فقد تحقق علم الملتمس بهذه الأوراق قبل الحكم بموجب إقراره بذلك في الجلسة، ولم يتعذر عليه إبرازها والدفع بها في أثناء نظر الدعوى ولا في المدة النظامية للاعتراض والمدة النظامية للالتماس، واستناداً إلى المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على:"مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش..."، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقيد برقم (4410069106) وتاريخ 10/ 2/ 1444هـ شكلاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث