حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430035087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439540836/1443
رقم الحكم:4430035087
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439540836 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430035087 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439540836 لعام 1443هـ المدعي: عبير عيد عليان الجدي المدعى عليه: عبدالله محمد علي العسبلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 11/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [أولاً/ وقائع الدعوى: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعى عليها مؤسسة مكسبي للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم: (...) وعلى هذا الأساس أبرمت موكلتي عبير عيد عليان الجدي هوية رقم: (...) عقد مضاربة مع المدعى عليها بتاريخ25/1/2022م إلى تاريخ 30/4/2022م بقيمة خمسون ألف ريال سعودي وتم دفع رأس المال وهو بحوزة المدعى عليها وذلك بموجب سند القبض الصادر بتاريخ 25/1/2022م ، وكان الاتفاق على أن تكون الأرباح بنسبة 32% بالمئة كما هو موضح بالعقد (البند 3)، ولم تلتزم الشركة المدعى عليها بالعقد حيث أنها لم تسلم رأس المال و الأرباح لموكلتي كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين (البند 7) ، علماً أن العقد منتهي حالياً ولم تسلم المدعى عليها أي أرباح أو رأس المال لموكلتي حتى الآن، ثانياً/ وبناء على سبق نلتمس من فضيلتكم التالي: 1- إلزام المدعى عليها برد رأس المال والبالغ قدره خمسون ألف ريال، 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها اثنان وعشرون ألف ريال سعودي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل استلمت موكلتك من المدعى عليه مبالغ؟ فأجاب بالنفي، ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه فأحال على العقد سند القبض المرفق بملف الدعوى، ثم جرى سؤاله إن كان لديه مزيد إضافة فاكتفى بما سبق تقديمه، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره خمسون ألف ريال، وذلك أنّ المدعية قد سلمت للمدعى عليه رأس مال قدره خمسون ألف ريال ليضارب لها فيه في أوجه التجارة، وقد انتهت المدة المتفق عليها بينهما ولم يسلم المدعى عليه للمدعية شيء لا من رأس المال ولا من الأرباح، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المؤرخ في 25/01/2021م المبرم بين الطرفين المعنون بـ(عقد اتفاق وشراكة)، إضافة إلى سند القبض ذي الرقم (675)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأمّا بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة فإن الدّائرة تنتهي إلى رفضه لعدم ثبوت المماطلة في أداء الحق، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه/ عبدالله محمد علي العسبلي الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ عبير عيد عليان الجدي الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال؛ ثانيًا: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيى محمد السحيباني رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي