حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430064400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470004685/1444
رقم الحكم:4430064400
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004685 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430064400 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد سقالات مع العمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥٨,٧٩٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥٨,٧٩٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦٨,٣٩٠.٢٠) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، والمتبقي (٩٠,٤٠٥.٨٠) تسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي و ثمانون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٥٨,٧٩٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بمبلغ قدره (٩٠,٤٠٥.٨٠) تسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي و ثمانون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٤٠٥.٨٠) تسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: " بالإشارة الي الموضوع أعلاه، سبق وان اقام وكيل المدعي دعوى قضائية في محكمة الرياض التجارية برقم (٤٤٩٠٢٩٩٣٥) وصدر بها حكم بعدم الاختصاص المكاني وبدوري انا وكيل المدعى عليها أوضحت لوكيل المدعي بعد صدور الحكم بإن المبلغ المقدم في صحيفة الدعوى غير صحيح ويختلف اختلافا جوهريا عن المبلغ المسجل لدى موكلتي لذا اطلب بتزويدي بالمستندات عبر الايميل حتى يتم التوصل الي صلح واستعد لذلك الا انه لم يتم تزويدنا بالمستندات وقام برفع هذه الدعوى. (مرفق محادثة الواتساب مع وكيل المدعي) ثانيا: المدعي لم يخطر موكلتي ولم يزودها بمستندات المطالبة وكما نصت عليها المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة) وهذا لم يقم به المدعي، وكل ما تقدم من أسباب نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الدعوى لبطلان اجراء الاخطار" ثم جرى إفهامه بالجواب موضوعاً عن الدعوى متضمنة الدفوع التي يدفعها في مذكرة عبر الطلبات في ملف القضية، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية أن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها على ما يلي: "اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات للمدعي (...) مبلغا قدرة ٨٤٦٨٩ ريال أربعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً تسدد خلال مدة أقصاها ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م وأن يتنازل المدعي عن إقامة أي دعوى قضائية للمطالبة بمصاريف التقاضي لهذه الدعوى" ويحصر دعواه في إثبات الصلح والإلزام به، والتنازل عن طلب مصاريف التقاضي "، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي بعد حصر طلباته في الجلسة الأخيرة يطلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٤,٦٨٩) ريال أربعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً تسدد خلال مدة أقصاها ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م تمثل المتبقي من أعمال توريد سقالات مع عمالة للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من قبول الدعوى شكلاً ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها في الجلسة الأولى من عدم قبول الدعوى؛ لعدم الإخطار ذلك أن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لم يرتب على عدم الإخطار المسبق أن تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى، وإنما يترتب على عدم استيفاء المدعي لما أوجبه النظام -على فرض عدم استيفائه- قبل قيد الدعوى من الجهة المختصة بالقيد أن يعد الطلب كأن لم يكن، وبما أن الحال أن الدعوى قيدت وأحيلت من الجهة المختصة للقيد للدائرة فلا يتعدى الأثر التعلق بعدم الإخطار إلى النظر القضائي بعد ورود القضية للدائرة ومباشرة نظرها، واستقرت الأحكام التجارية الابتدائية والاستئناف مؤخراً في هذه المحكمة على ذلك، وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ا.هـ وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه من المدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) المتضمن: أولاً: على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨٤٦٨٩) أربعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً خلال مدة أقصاها ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م، ثانياً: يتنازل المدعي عن مصاريف التقاضي لهذه الدعوى، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث