حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430023583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128796/1444
رقم الحكم:4430023583
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128796 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430023583 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٧٩٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها نصّه: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة (...) ٢٠٠٦ وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠١/١٤٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٩٢,٣٦٠) مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال. سدد منه (٧٠,٥٣٥) سبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقد تسلم المدعى عليه المبيع،). وانتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٨٢٥) مئة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وأرفق ما يراه مستنداً لدعواه وهو عبارة عن: ١- كشف حساب. ٢- عقد الشراء. ٣- فاتورة الشراء. ٤- طلب شراء. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه أُحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في٠٢/٠٨/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وأشار وكيل المدعي بأن موكلته توصلت إلى تسوية نهائية مع المدعى عليه وقام بسداد مبلغ المطالبة وطلب حكم بإثبات انتهاء الخصومة. هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث حضر أمام الدائرة ممثل المدعية وذكر أنه قد تم التوصل لتسوية نهائية مع المدعى عليه وتم سداد مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه وتنتهي معه لما ورد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، وبالله التوفيق.