حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430079409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449027780/1444
رقم الحكم:4430079409
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449027780 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430079409 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 449027780 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) مستحضرات التجميل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2022/02/12 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدة أجهزة وأدوات للعناية الشخصية بثمن إجمالي قدره (18,409.41) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة ريالات وواحد وأربعون هللة، سدد منه مبلغاً قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2022/06/12 م، بمبلغ قدره(18,409.41) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة ريالات وواحد وأربعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (12,409.41) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة ريالات وواحد وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,481) ألفان وأربع مئة وواحد وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير صادرة من المدعية وعلى مطبوعاتها موقعة من المدعى عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها مصادق عليه من المدعى عليها بمبلغ قدره (18,409.41) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة ريالات وواحد وأربعون هللة، بتاريخ 2022/04/28 م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/23 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر اكتفائه بما ورد فيها، وبعد الاطلاع قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم ثمن المبيع وقدره (12,409.41) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة ريالات وواحد وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,481) ألفان وأربع مئة وواحد وثمانون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيانته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير وكشف حساب ممهوران بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم منسوب للمدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لمستحضرات التجميل بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (١٢,٤٠٩.٤١) اثنا عشر ألف ريال وأربعمئة وتسعة ريالات وواحد وأربعون هللة . إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لمستحضرات التجميل بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (600) ستمئة ريال سعودي أتعاب المحاماة .