حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430057714
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439189777/1443
رقم الحكم:4430057714
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189777 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430057714 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439189777 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه والتي تضمنت: " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٥٦٩٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٩٦٣) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وحدد لها جلسة في 26/8/1443هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه واحال وكيل المدعية ورقم وكالته (...) على لائحة الدعوى المتضمنة توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليه بمبلغ اجمالي وقدره (15693) ريال لم يسددها المدعى عليه منذ عام 1437هـ والعقد مؤرخ في 2015م وقرر بان موكلته لم ترفع دعوى سابقة بذات الموضوع وبينته العقد وكذلك المصادقة المؤرخة في 30/04/2017م وبناء عليه، وفي جلسة 23/10/1443هـ في هذه الجلسة قرر المدعى عليه بان الدعوى غير صحيحه وانه تم التوريد له وتم السداد وانه هو الذي يطلبها وانكر صحة المطابقة والختم الذي عليها والتوقيع وبسؤال وكيل المدعية سالم ورقم وكالته (...) هل تطلب موكلته يمين المدعى عليه على سدادها مستحقاتها فقر انه موكلته لا تطلبها، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تفصيلية تضمنت: "إشارة إلى الدعوى المقامة ضدي رقم 439189777 من المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة , بتاريخ: 20/3/2022م والتي ورد فيها وجود عقد اتفاق توريد خرسانة جاهزة بتاريخ 3/11/2015م , بثمن إجمالي #15693# فقط خمسة عشر ألف وستمائة وثلاث وتسعون ريال لا غير , وأنه لم يتم سداد أي مبلغ من العقد الوارد ذكره والذي تم ارفاق نسخة منه , بناءً على ما ذكره المدعي نود توضيح الآتي:1- إن العقد المذكور محله غير محدد القيمة والمدة، 2- إن العقد المذكور تم بناءً على اتفاق مسبق لتوريد الخرسانة لعدة مشاريع، 3- ذكر المدعي أنه لم يتم سداد أي جزء من المبلغ , وهذا ينافي كشوفات الحساب الواردة من قبل المدعي , والتي توضح وجود فواتير لتوريد خرسانة بناءً على دفعة مقدمة من قبلنا , ويتبعها عدة دفعات , بناءً على الكشف المرفق. * مرفق رقم 1+2+3+4+5+6، - إن الكشف المرفق صادر من المدعي يبدأ بتاريخ 19-11-2015م وبدفعة مقدمة من قبلنا بقيمة #100000# فقط مائة الف ريال لا غير بشيك رقم 183 مسحوب على بنك (...), وهذا التاريخ يعقب تاريخ توقيع العقد بعدة أيام , وينتهي الكشف بتاريخ 14/3/2016م والذي تم تقديمه لمطالبتنا بالمبلغ المستحق , وبناءً عليه تم دفع شيك بمبلغ #40000# فقط أربعون ألف ريال لا غير دفعة من الحساب بشيك رقم 226 مسحوب على بنك (...) وبتاريخ 15-3-2016م , وسند قبض من قبلهم برقم 4081 , مرفق لكم صورة من الشيك وسند القبض. * مرفق رقم 7، 5- بتاريخ 4-4-2016 , تمت مطالبتنا بالمبلغ المتبقي، وتم تقديم شيك بقيمة #18000# فقط ثمانية عشر ألف ريال لا غير بشيك رقم 235 وتاريخ 8-4-2016م وسند قبض من قبلهم برقم 4328 , وذلك لتسوية المتبقي من الحساب، والمتبقي من الشيك مبلغ وقدره #15764# فقط خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربع وستون ريال لا غير، يعتبر دفعة مقدمة في حال تم توريد أي فواتير في المستقبل. * مرفق رقم 8، 6- إن مصادقة الرصيد التي قدمها المدعي بتاريخ 30/4/2017م، غير صحيحة ولا يمت التوقيع او الختم لنا بأي صلة، 7- بتاريخ 21-10-2018م، تم تقديم دفعة مقدمة من قبلنا وذلك لتوريد خرسانة جاهزة، وعليه قدم المدعي كشف حساب من قبله بتاريخ 4-3-2019م - وذلك بعد الانتهاء من توريد الخرسانة بالكامل – يفيد الكشف بوجود مبلغ متبقي لنا وقدره #8580.70# فقط ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانون ريال وسبعون هللة فقط لا غير، إضافة إلى عدم وجود رصيد سابق (مدين أو دائن) في الكشف المقدم من قبلهم. * مرفق رقم 9+10، 8- نود التنويه أنه تم التواصل مع مندوبهم بالاتصال الهاتفي عدة مرات ومطالبتهم بتسوية الحسابات المتبقية وإقفالها، ولم يتم التجاوب معنا او اعطائنا موعد محدد، 9- بناءً على ما ورد ذكره أعلاه فإننا نطلب من المدعي تسوية المتبقي لنا من الحساب، وإنهاء العلاقة التعاقدية"، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيلاً عن المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٩٦٣) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون، ولما كانت المدعية تستند إلى مصادقة، انكرها المدعى عليه ومضمونها والتوقيع والختم الممهور عليها، وأنه سدد جميع المستحقات للمدعية وله في ذمتها مبلغ مالياً، ولما كانت البينة التي قدمتها المدعية غير موصولة لاختلاف الاختام بين العقد الأساسي والمصادقة وكذلك التوقيع، ولم تقدم المدعية ما يثبت بأن الاختام والتوقيع عائداً للمدعى عليه، مما استقر لدى الدائرة عدم الاعتداد بورقة المصادقة المرفقة بملف الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له الحق في طلب يمين المدعى عليه، فقرر وكيلها بأنه لا يطلبها، ولما كان من المتقرر فقهاً وقضاءً أن البينة على المدعية واليمن على من أنكر، فإن الدائرة تنتهي ووفقاً لذلك برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.