حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430065566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432156/1443
رقم الحكم:4430065566
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432156 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430065566 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439432156 لعام 1443هـ المدعي: عادل محمد احمد باعلي المدعى عليه: حسن مصطفي عمر العطاس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 2/ 11/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنه يحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى وملخصها: أن موكله سلم المدعى عليه (9.115.6) كيلو جرام من الذهب؛ بغرض استثماره إلا أن المدعى عليه لم يسلم له أي أرباح ولم يعد له رأس المال وأرفق في دعواه فواتير استلام المدعى عليه للذهب بموجب فاتورتين، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الطرفين. وفي جلسة: 27/ 12/ 1443ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وطلبت الدائرة من المدعي تحرير مذكرة موجزة يبين فيها طبيعة العلاقة بين الطرفين مع تقديم كافة بيناته التي لم يقدمها، فاستعد بذلك. وبتاريخ: 10/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: أن موكله يملك مؤسسة عادل محمد باعلي للذهب، وأن المدعى عليه يملك مؤسسة جوهرة الإمارات للمجوهرات بسجل تجاري رقم (...)، وقد جرت العادة بينهما على تبادل التعاملات التجارية، وفي يوم الأربعاء الموافق: ٠١/ ٠١/ ١٤٣٧هـ جرى تسليم المدعى عليه (٨) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤)، أي ما تعادل قيمته: (2,000,000) مليونا ريال سعودي حسب سعر الذهب في ذاك الحين، بموجب فاتورة المبيعات رقم: (١٦٥٦٣)، والتي تثبت استلامه للذهب، على أن يقوم بتشغيلها وإعادة رأس المال مع ٢٪ من قيمة الأرباح بعد مرور عام. كما جرى بتاريخ: ٠٣/ ٠٢/ ١٤٣٧ه، تسليم المدعى عليه: (١١١٥.٦) كيلو ومائة وخمسة عشر غرام من الذهب المصاغ عيار: (١٨) بموجب فاتورة المبيعات رقم: (١٦٥٥٧)، وتم الاتفاق على أن يتم إعادة الذهب (رأس المال) بالإضافة إلى أجور الصياغة الموضحة في الفاتورة بقيمة: (٣١.٧٩٤) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالًا بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة الأرباح خلال مدة من سنة إلى سنة ونصف كحد أقصى من تاريخ التسليم، وهي من التعاملات المعتادة والمتعارف عليها بين تجار هذه المهنة وتوجد تعاملات تجارية سابقة بين الطرفين، وبين موكله وتجار آخرين بنفس الآلية بحيث يتم تسليمه الذهب وفاتورة مبيعات وعند إعادة تسليم الذهب مع الأرباح يسلم الطرف الآخر (المدعى عليه) فاتورة تحصيل تثبت إبراء ذمته، إلا أن المدعى عليه وحتى تاريخ تحرير هذه الدعوى لم يقم بإعادة رأس المال (الذهب) ولم يقم بسداد أجور الصياغة والأرباح حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً. ولمرور أكثر من عامين على تاريخ تسليم الذهب دون إعادة المدعى عليه لرأس المال أو سداد أجور الصياغة أو الأرباح ولاستحقاق المبالغ الموجودة في ذمته، ولتضرر موكلي وفوات مصالحه التجارية نتيجة عدم السداد ولاضطراره تكبد أتعاب المحاماة لاستيفاء المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه فإننا نطالب بالآتي: ١/ إعادة (٨) كيلو جرام من الذهب الخالص عيار ٢٤ (رأس المال). ٢/ إعادة (١١١٥.٦) كيلوجرام من الذهب المصاغ عيار: (١٨) (رأس المال) بالإضافة إلى أجرة الصياغة وهي: (٣١,٧٩٤) ريال. ٣/ ما نسبته ٢٪ من الأرباح. 4/ دفع أتعاب المحاماة وقيمتها: (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وفي جلسة: 11/ 1/ 1444ه، حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيضاح آلية التعامل بين الطرفين ومستنده على نسبة الأرباح وأتعاب المحاماة فاستعد بذلك. وبتاريخ: 12/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي أرفق بها عدداً من الفواتير ذكر بأنها عبارة عن مستندات مستخدمة عند تحصيل المبالغ في المعاملات التجارية المشابهة. وفي جلسة: 17/ 2/ 1444ه، حضر وكيل المدعي/ حامد بكر بن حامد مير حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (433379706)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، وفيها حصر وكيل المدعي دعوى موكله بإلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله والمتمثل في الذهب المسلم إليه بموجب الفاتورتين المرفقة في صحيفة الدعوى، وإلزامه بمبلغ قدره: (31.794) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالًا، قيمة صياغة الذهب، كما هو وارد في الفاتورة وإلزامه بمبلغ قدره: (150.000) مائة وخمسون ألف ريال لأتعاب المحاماة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن شراكة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. وأما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة (٨) كيلو جرام من الذهب الخالص عيار (٢٤)، وإعادة: (١١١٥.٦) كيلوجرام من الذهب المصاغ عيار: (١٨) (رأس المال) يمثلا رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه لتشغيله، بالإضافة إلى أجرة الصياغة وهي: (٣١,٧٩٤) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالًا، وإلزامه بمبلغ قدره: (150.000) ريال يمثل أتعاب المحاماة، وقدم لإثبات استحقاق موكله للمطالبة فاتورة المبيعات رقم: (١٦٥٦٣)، بتاريخ: 1/ ١/ ١٤٣٧ه جرى بموجبها تسليم المدعى عليه: (٨) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤) ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وفاتورة المبيعات رقم: (١٦٥٥٧) بتاريخ: ٣/ ٢/ ١٤٣٧ه، استلم المدعى عليه بموجبها: (١١١٥.٦) كيلو ومائة وخمسة عشر غرام من الذهب المصاغ عيار: (١٨)، وفيها مبلغ بقيمة: (٣١,٧٩٤) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالًا ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولما كان ذلك قرينة على وقوع العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وعلى تسلم المدعى عليه لرأس المال محل الدعوى، يقويه نكول المدعى عليه عن الجواب وحضور الجلسات، وحيث إن المضاربة بالعروض محل خلاف لدى الفقهاء في صحتها، واختار طائفة من الفقهاء جوازها شريطة أن تُقَوَّم، وحيث لم يثمن سعر الذهب في هذه الدعوى وفق سياق دعوى المدعي ووفق المستندات المقدمة إلا أن سعره يمكن أن يؤول إلى العلم وذلك بمعرفة سعر الغرام حين التعاقد واختار شيخ الإسلام إلى صحة المعاملات التي تؤول إلى العلم، وبما أن المدعى عليه تغيب عن حضور الجلسات وتقديم الجواب عن الدعوى وعن الإفصاح عن حال رأس المال وعن تشغيله من عدمه، فتنتهي الدائرة للاستجابة لطلب المدعي برد رأس المال، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغ قدرها: مئة وخمسون ألف ريال (150.000)، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد؛ ولما كان حق المدعي في هذه الدعوى ثابت، كما أن تخلف المدعى عليه عن الوفاء للمدعي بحقه ثابت، كما أن المدعي قد قام باللجوء إلى إجراء المصالحة قبل قيد الدعوى وتعذر الصلح بين الطرفين مما اضطر المدعي إلى اللجوء للقضاء، ولما كانت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: "تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بما يرد في منطوق حكمها أدناه، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الجلسة وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولا/ بالزام المدعى عليه/حسن مصطفي عمر العطاس سجل مدني رقم (...) بأن يسلم للمدعي /عادل محمد احمد باعلي سجل مدني رقم (...) ثمانية كيلو ذهب صافي عيار (24) .ثانيا/ بالزام المدعى عليه/حسن مصطفي عمر العطاس سجل مدني رقم (...) بأن يسلم للمدعي /عادل محمد احمد باعلي سجل مدني رقم (...) الف ومئة وخمسة عشر جرام وسته من عشرة ذهب عيار (18) .ثالثا/ بالزام المدعى عليه/حسن مصطفي عمر العطاس سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي /عادل محمد احمد باعلي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (31.794) ريال أجور الصياغة .رابعا/ بالزام المدعى عليه/حسن مصطفي عمر العطاس سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي /عادل محمد احمد باعلي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150.000) متمثلة في أتعاب المحاماة ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث