حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430061573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470027195/1444
رقم الحكم:4430061573
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027195 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430061573 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٧١٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصناعه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة وكالة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري (...)وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه " التاريخ: ٠٠/٠٠/١٤٤٢ هـ (صحيفة تحرير الدعوى)) المدعية: - وكالة (...) للسفر والسياحة _ سجل تجارى رقم (...)_ عنوانها: - الدمام _ ويمثلها وكيلها المحامي / (...) _ عنوانه: المملكة العربية السعودية – الدمام – حي (...)– شارع (...) – جــوال (...).المدعى عليها: - مصنع (...) _ سجل تجاري رقم (...) المركز الرئيسي/ الدمام المنطقة الصناعية (...) - الرمز البريدي/ (...) , رقم جوال التواصل: (...)، بيانات المالك/ (...)، هوية رقم (...), تاريخ الميلاد ١٣٨٥ه بصفتي وكيل ومحامي المدعية / شركة (...)، أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعواها ضد المدعى عليها/ مصنع (...) _ وهي على النحو التالي: - أولاً لوقائع: -تعمل موكلتي وكالة (...) للسفر والسياحة (جي تي إس للسفر والسياحة) بنشاط حجز الفنادق وتذاكر الطيران وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مؤرخ في ٠١/٠٤/٢٠٢١م تلتزم فيه موكلتي بحجز تذاكر الطيران التي ترغبها المدعى عليها على أن تلتزم الأخيرة بدفع مستحقات موكلتي خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ اصدار الفاتورة. (مستند رقم ١ – صورة من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها).بناء على ما سبق شرعت موكلتي في تلبية طلبات المدعى عليها بإصدار تذاكر السفر موضوع التعاقد بموجب مراسلات الكترونية صادرة عن المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي لاحقا بإعداد فواتير عن هذه التذاكر يتم تذييلها بتوقيعات منسوبي المدعى عليها، وقد تبقى لموكلتي بذمة المدعى عليها عدد " ٦ فواتير " لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وقد بلغ إجمالي تلك الفواتير مبلغاً مقداره " ٢٣,٤٥٠ ريال " "ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريال". (مرفق مستند رقم ٢ – صورة الفواتير موضوع المطالبة).تفاجأت موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد قيمة الحجوزات المتبقية المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي مما حدا بموكلتي إقامة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم للمطالبة بالتالي: ثانياً: الطلبات: الحكم بإلزام المُدعى عليها/ مصنع (...) – سجل تجاري (...) بأن تدفع لمُوكلتي وكالة (...) للسفر والسياحة ((...) للسفر والسياحة مبلغ وقدره "٢٣,٤٥٠ ريال " " ثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسون ريال "إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب المُحاماة مبلغ وقدره "٥,٠٠٠ ريال" " خمسة الاف ريال" وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكره المدعي وكالة صحيح ولا ننكر صحة ثبوت المبلغ في ذمتنا هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٣.٤٥٠ ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال والذي يمثل قيمة حجز تذاكر طيران، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ ، وحيث إن المدعى عليه وكالة أقر بصحة ثبوت المبلغ في ذمة موكلته الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة وكالة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٣.٤٥٠ ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .