حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430006435

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43802210/1443
رقم الحكم:4430006435
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802210 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430006435 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 43802210 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) ـ شركة شخص واحد ـ المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم المدعي وكالة للمحكمة بلائحة دعوى عن موكلته جاء فيها:"بتاريخ 01/01/2017م، تم تعميد موكلتي من قبل المدعى عليها بــــ(توفير عماله فنية ;حديد تسليح ونجارة ومشرف عمال حديد ومشرف عمال نجارة;) بموجب عرض من المدعية وتم اعتماده من المدعى عليها وذلك بهدف استفادة المدعى عليها من هذه العمالة في تنفيذ أعمال عائدة لها (خرسانة مصنعيات حدادة ونجارة) بمشروع (...). (عرض معتمد توفير عمالة مصنعيات الحدادة والنجارة مرفق رقم 1)قامت موكلتي بتوفير جميع العمال الفنيين المطلوبين من قبل المدعى عليها وفقاً للعرض المعتمد من قبلها، لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ من القيمة المستحقة بذمتها، وبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة(1,388,600 ريال) مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة ريال، تقاعست عن سداده دون أي مبرر بالرغم من مطالبتها أكثر من مرة بكافة الطرق الودية إلا أن كافة المحاولات لم تلقى تجاوباً منها. (مستخلص نهائي من المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها هي من امتنعت عن سداد المبالغ واجبة الدفع للمدعية ، وهو ما اضطر معه موكلتي لإقامة هذه الدعوى والذي لولا تصرف المدعى عليها ما كانت لجأت إلى ذلك، مما حدا بالمدعية إلى التعاقد مع مكتب محاماة متخصص لمباشرة هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية مما يكون معه المدعى عليها ملزمة بسداد أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية. وختم لائحة دعواه بالمطالبة بمبلغ وقدرة (1,388,600 ريال) مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة ريال وأتعاب المحاماة. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة بتاريخ 25/5/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما في لائحة الدعوى والطلبات والمرفقات الواردة فيها وبطلب الدائرة من المدعي وكالة حصر طلباته وبيناته استمهل لتقديم ما لديه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم قدم وكيل المدعية عدد من المستخلصات، وفي جلسة 22/7/1443هـ وبحضور وكيلا طرفي الدعوى أعلاه استمهل وكيل المدعى عليها للاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعية حيث أفاد بأنه غير مضاف في هذه القضية ولا يستطيع الاطلاع على المذكرة وعليه تأجلت الجلسة .ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها "دعوى المدعية غير صحيحة والمبلغ المطالب به غير مستحق حيث قدمت في دعواها عرض أسعار توريد عمالة ثم قدمت مستخلصات وصف الأعمال فيها (أعمال خرسانية) وهي مختلفة عن أعمال عرض السعر والمستخلص غير معتمد بختم موكلتي وعليه فإن دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلا."وفي جلسة 15/10/1443هـ حضر المشار اليهما أعلاه وقدمت وكيلة المدعية مذكره نصها ما يلي (تهرب وكيل المدعي عليها من الرد على الموضوعي على الدعوى، وقد أرفقنا لكم أصحاب الفضيلة جميع المستخلصات الصادرة عن المدعى عليها، ونود توضيح أن العمالة هي عمالة فنية تعمل في (الحدادة والنجارة) الخاصة بصب الخرسانة وهذا هو سبب وصف الأعمال بالمستخلص (أعمال خرسانية) والدليل على ذلك بأن المستخلصات موضح بها بند (معدل العنصر ..../ ريال.... /لكل يوم) وهذا تأكيد على ارتباط هذه المستخصات بأجور العمالة. الأمر الثاني هو أن المدعى عليها تناقض نفسها فإذا كانت المستخلصات سند الدعوى تخص (أعمال خرسانة) كما تزعم لماذا لم تتضمن المستخلصات بند (ضمان حسن التنفيذ/التوقيفات) وهذا أمر معروف بأعمال المقاولات، والمستخلصات سند الدعوى لا يوجد خصومات من المبالغ المستحقة، وهذا يؤكد لكم أصحاب الفضيلة بأن المستخلصات خاصة بتأجير العمالة للمدعى عليها وليس كما تزعم بأنه خاصة بتنفيذ أعمال خرسانية. ذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلتي غير صحيحة والمبلغ غير مستحق، ولم يوضح ما هو الصحيح وما هو المبلغ المستحق، وهذا جوابٌ مجمل غير ملاقي لا يمكن التعويل عليه لنفي استحقاق موكلتي للمبالغ المثبتة بمستخلصات صادرة عن المدعى عليها. ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلتي قامت بمراسلة المدعى عليها وتم الرد بعد الاستحقاق وأرفق جزء من المراسلة، واقتطع البريد الإلكتروني، حيث أننا أرفقنا لهم المستخلص المختوم بختم موكلته، والتي تارةً تنكر العلاقة نهائياً وتارةً تتحجج بأن المستخلصات غير مختومة؟؟!! ثانياً: الطلبات بناء على ما سبق ولما ترونه فضيلتكم أفضل، فإن موكلتي تطلب الحكم لها بالطلبات الآتية: إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (1,388,600 ريال) مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة ريال. إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال عن حبس منفعة الأموال دون وجه حق .إلزام الجهة المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى بواقع (130,000) ريال). واستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم رده للرد على المبلغ المستحق للمدعية بناء على العلاقة بين الطرفين ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد توريد عمالة للمدعى عليها، ولما كانت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على اختصاص المحكمة التجارية ومنها: "1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. .." ولما كان العقد بين الطرفين داخل ضمن نصوص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة. ومن حيث الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1388160ريال) مليون وثلاثمائة وثمان وثمانون ألفًا ومائة وستون ريالاً، مقابل توريد عمالة بحسب ما تم تفصيله في لائحة الدعوى، والتعويض عن حبس المال، إضافة إلى أتعاب المحاماة. ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعية، وتدفع بعدم الاختصاص، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية انتهت إلى استحقاقها لمبلغ المطالبة، حيث قدمت لإثبات دعواها مستخلصات طلب عمالة مختومة بختم المدعى عليها تفيد استحقاق المدعية لما تطالب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن حبس المال، وحيث إن التعويض يتوجب أن تتحقق فيه أركانه، وهو ما لم تثبته المدعية؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لذلك. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ولما كانت المدعى عليها قد ماطلت عن الوفاء بمستحقات المدعية حتى أحوجتها إلى شكايتها، ما يعد إضرار موجبًا للتعويض، لذلك فإن الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعية لإتعاب المحاماة، وتقدره بمبلغ (69408ريال) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغًا قدره (1388160ريال) مليون وثلاثمائة وثمان وثمانون ألفًا ومائة وستون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغًا قدره (69408ريال) تسعة وستون ألفًا وأربعمائة وثمان ريالات. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث