حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430059117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41802480/1441
رقم الحكم:4430059117
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41802480 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430059117 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٢٤٨٠ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعى عليه -وكالة- تقدم بطلب التماس برقم ٤٤٧٠٥٥١٣٨ وتاريخ ٠٥/ ٠١ /١٤٤٤هـ، على الحكم الصادر من الدائرة والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٧٣.٩٥٥) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا للمدعي. واكتسبت القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض، جاء في مضمونه: (استنادًا لما نصت عليه المادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية فقرة (ب): إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم . وحيث إن الملتمس لديه مخالصة نهائية عن عقد وأعمال مشروع (...) بسند القبض رقم (...) بتاريخ ١٠/١٣/٢٠١١م صادر عن الملتمس ضده وعلى أوراقه وبتوقيع من الملتمس ضده، وتوقيع محاسبه وشاهده (...)(الذي شهد شهادة زور) ونص الحاجة من سند القبض الآتي: استلمنا من المكرمين/ مؤسسة (...)مبلغًا قدره خمسة وسبعون ألف ريال لا غير، وذلك عن قيمة آخر دفعة من أعمال الألمنيوم ، كما سبق صدور حكم ديوان المظالم رقم ٧١/د/تج/٤ لعام ١٤٣٤هـ في القضية رقم ١٠٨٢٦/١/ق لعام ١٤٣٣هـ الذي تناول مشروع (...)وصدر الحكم لصالح الملتمس وتم التنفيذ عليه ولكن الملتمس ضده قدم التماس إعادة نظر لم يتعرض فيه لموضوع هذه الدعوى لأنه يعلم يقيًا أنه تخالص مع الملتمس على مشروع (...) وكان دفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة (ديوان المظالم). واستنادًا على الفقرة (ج) من ذات النظام: إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . فالملتمس ضده غش المحكمة حيث أقام دعواه الصادر بها الحكم النهائي من الاستئناف بالصك رقم (٤٣٧٦٠٠٤٢٠) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٣٧٤٧٩٨٧٣) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٧هـ والذي ردت فيه المحكمة طلبات الملتمس ضده. واستنادًا على الفقرة (ه): إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا . الدائرة الابتدائية أصدرت الحكم في عقدين لمشروعين مختلفين في موقعين مختلفين، بدون الطلب من المدعي تحرير قضية منفصلة لكل عقد وكل مشروع على حدة. واستنادًا على فقرة (و): إذا كان الحكم غيابيًّا، حيث لم يتبلغ الملتمس بالدعوى لأنه كان خارج المملكة ببلده (...)من العالقين بسبب جائحة كورونا، ولم يستطع العودة إلا بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣هـ. واختتم التماسه بعدة طلبات: قبول طلب الالتماس، وإلغاء الحكم، وكطلب عاجل يطالب الملتمس بوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ إلى حين الفصل في طلب الالتماس). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤، للنظر في التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليه استنادًا للأسباب التي يذكرها في دعواه. وتشير الدائرة إلى أن المدعية قد ردت على الالتماس بما يلي: (أولًا: كل ما جاء ذكره في لائحة الالتماس لا يمت للحقيقة بصلة، حيث إن الحكم الصادر صادف صحيح النظام وتم تبليغ المدعى عليه برسالة إلكترونية في جوال أبشر الذي يخصه ومعلوم أن الرسالة مبرئة للذمة، إضافه إلى أن المدعى عليه لديه وكيل شرعي وكان يترافع في قضية أخرى نيابة عن المدعى عليه وهو على علم تام بإجراءات هذه القضية، ولذلك فإن الاحتجاج بأنه كان خارج المملكة وأن إجراءات كورونا حالت دون قدومه للمملكة أمر غير مقبول وغير منطقي طالما أن الاتصالات متوفرة بين البلدين ولديه وكيل شرعي وهو محامٍ يعلم بالإجراءات في مثل هذه الحالات فهذا دفع غير مقبول. ثانيًا: الحكم الذي صدر من الدائرة الابتدائية صدر بناء على سماع كامل للمدعي وأدلته ومستنداته، فبعد تقديم الأوراق والمقاسات التي تم توريدها إلى الموقع في مشروع (...)وتم رفع المقاسات وكل ما يدل على المقاسات والدفع المستلمة وتم رفعها إلى القضاء وتم تحديد المقاسات وتم تقديمها إلى القضاء وبناء عليها صدر الحكم على المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المستحق للمصنع (٧٧٣٩٥٥) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا إلى أن أصبح الحكم قطعيًّا والآن قيد التنفيذ. ثالثًا: ذكر المدعى عليه أنه يوجد لديه سند قبض ونحن نعترف به ولكن ما مضمون سند القبض كما هو موجود؟ (قيمة آخر دفعة من أعمال الألمنيوم) وليس (مخالصة نهائية من أعمال الألمنيوم وأعمال المهرمات الزجاجية والوجهات الزجاجية) فهذا السند ليس مخالصة نهائية لمشروع المبنى الإداري ب(...)، ويوجد لدينا ما يثبت ذلك، حيث يوجد لدينا خطاب من مؤسسة (...)بين أن المصنع تأخر في توريد أعمال زجاج المهرمات والوجهات الزجاجية كما هو موجود في الخطاب المرسل من مؤسسة (...)وهذا يدل على أنه (...)وجد أعمال شبابيك الألمنيوم، مهرمات زجاجية، والوجهات الزجاجية، شبابيك حمامات، وأبواب الألمنيوم. وغير مختص فقط بأعمال الألمنيوم المذكورة في سند القبض كما ادعى المدعى عليه. علمًا بأن هذا المبلغ الموجود في السند تم إضافته دفعة مقدمة لبناء الهنجر لحين تصفية باقي الأعمال المتبقية من مشروع (...). رابعًا: تم اتهام المحاسب ((...)) بشهادة الزور وهذا غير مقبول ولا يوجد لديه أي دليل على هذا الحديث وحيث إن المصنع أصدر هذا السند لإنهاء أعمال الألمنيوم فقط، وتم التعهد على أنه سيتم تصفية باقي الأعمال بعد البدء في أعمال الهنجر ولا يوجد أي فائدة أو مصلحة للمذكور على شهادة الزور كما تم ذكره في الدعوى كذلك وتم اتهامه كونه على كفالة صاحب المصنع، فهذا غير صحيح حيث إن المذكور (...) تم إنهاء خدماته في المصنع منذ سنتين أو أكثر وقبل رفع القضية مرة أخرى من قبل صاحب المصنع وسيحتفظ بحقه النظامي حيال هذا الاتهام. خامسًا: ادعى الوكيل أنه يوجد عقد أعمال الألمنيوم ل(...)ولكن يوجد عقد (...) مقسم إلى قسمين القسم الأول أعمال شبابيك الألمنيوم والقسم الثاني أعمال مهرمات زجاجية والوجهات الزجاجية، وتم إرسال خطاب من مؤسسة (...) للمصنع بخصوص توريدات زجاج المهرمات الواجهة الزجاجية وهذا يدل على أنه يوجد أكثر من عمل في (...)وليس أعمال الألمنيوم. ويوجد لدينا صورة مخططات بتاريخ العمل تبين أنه يوجد أكثر من عمل وليس أعمال ألمنيوم فقط إنما يوجد أيضًا أعمال زجاجية ولكن لم يتم حسابها. سادساً: إن إرفاق المدعى عليه لعقد الألومنيوم في مذكرة التماسه لا علاقة للمدعي به حيث إن العقد موقع من قبل {ورشة(...)للحدادة والألومنيوم والنجارة كطرف أول ومؤسسة (...) طرف ثاني ولا ندري سبب إرفاقه لهذا العقد} علمًا بأن ما تم تقديمه من عقد اتفاق الألمنيوم ما هو إلا مضيعة لوقت المحكمة الموقرة لأنه يوجد الكثير من الجلسات ولم يتم إبراز هذا العقد، وتم إبرازه الآن بعد الحكم لصالح المدعي ولما تقدم نلتمس الآتي: رفض مذكرة الاستئناف وتأييد حكم دائرة الموضوع). وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي غير صحيح وأتمسك بما جاء في لائحة الالتماس من المخالصة بين الطرفين. هكذا أجاب. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة بأن عليهما تقديم كامل بينتهما على الأعمال والمستحقات التي حكم لهم فيها بالقضية. وعليه تم تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه قد ورد إليها مذكرة الملتمس جاء فيها: (أولا: أن المدعية قامت بتنفيذ أعمال الألمنيوم في المشاريع مقاولة موكلي وهي المشاريع التالية: ١ـ المشروع الأول وهو بمدينة (...): (أعمال الألمنيوم لمشروع المبنى الإداري بجمرك (...) بمنطقة (...)) ويشمل بندين مذكورين بالعقد وهما الأبواب والشبابيك، وتم الاتفاق بعد ذلك على أعمال توريد وتركيب جميع أعمال الألمنيوم والمهرمات والواجهات الزجاجية بجمرك (...) وهو مذكور في عرض الأسعار الصادر عن المدعية وكشف الحساب المرفق المرسل منهم لموكلي (مرفق). ٢ـ والمشروع الثاني هو أعمال ألمنيوم لمشروع (...)خاص بمجموعة (...)ب(...) (توريد وتركيب شبابيك الدور الأرضي) ودهان شبابيك الدور الأول علوي في (...)بمدينة (...) ملك مجموعة (...). ثانيًا ـ بيان وتفاصيل حسابات المشروع الأول: مشروع (أعمال الالمنيوم لمشروع المبنى الإداري بجمرك (...) بمنطقة (...)): بداية وردا على المدعية نفيد أن أعمال الألمنيوم لا تتجزأ (شاسيه + زجاج) وغير صحيح ما ذكرته المدعية في ردها على الالتماس، ولكن يتم التعاقد (...)فيذ أعمال الألمنيوم كبند واحد شامل الشاسيه والزجاج، ويتم تسعيرها بالمتر المربع. وعن حسابات مشروع (...) نفيد بالآتي: ١ ـ تم دفع جميع مستحقات المدعية مصنع(...) بموجب سند القبض رقم ((...)) بتاريخ ١٠ / ٣/٢٠١١م الموافق ٥/٤/١٤٣٢هـ أي بعد تسليم (...)نهائيا الذي تم تسليمه في ٢٠/١ / ١٤٣١هـ، مرفق (صورة سند القبض). ٢ـ أن المدعية (مؤسسة(...)) أرسلت لموكلي عرض سعرها والمعنون بـ: (عرض سعر أعمال المبنى الإداري لجمرك (...)) مشروع (...)وفي أثناء العمل والتنفيذ أرسلت المدعية لموكلي كشف حساب بإجمالي المشروع، وتختلف أسعار البندين الثالث والرابع عما ذكره في صحيفة دعواه وأن الأسعار التي ذكرتها المدعية في دعواها مخالفة لما جاء في كشف حسابها، ففي صحيفة الدعوى ذكر أن الواجهات في البند الرابع في دعواه أن سعرها (١٤٥٠ ريال) وفي كشف الحساب الصادر عنه (٧٣٠ ريال) بفارق (١٢٢،٤٠٠ ريال)، وفي دعواه ذكر في البند رقم (٥) أن سعر المتر المربع (٢١٠ متر) (للأسكايلايت) المهرمات الزجاجية (٢٢٥٠ ريال)، وفي كشف حسابه (١١١مترًا سعر المتر ٨٠٠ ريال) وهذا مخالف في عدد الأمتار التي طلبته الحكومة في تمتير الحكومة وضاعف في السعر بفارق سعر (٣٨٣،٧٠٠) ريال، ومرفق عرض سعر المدعي، وأسعار كشف حسابه بتاريخ ٤/١٢/٢٠٠٨م وهو آخر كشف حساب أرسله لموكلي، والأسعار التي ذكرها في الدعوى في جدول وهي كالتالي: اسم البـــــــــند الأسعار المذكورة في عرض سعر المدعية بالمتر المربع الأسعار في كشف حساب المدعية المُرسل إلينا الأسعار التي ذكرتها المدعية في دعواها أمام المحكمة التجارية شبابيك ألمونيوم ٣٩٥ ريال *٢٥٠ م. مربع ٣٩٥ *٢٠٠ م= ٣٩٥ *١٧٧ م =٩٦٦١٥ريال أبواب ألمونيوم ٤٢٠* ٢٠٠ م ٤٢٠* ٢١٠ م ٤٢٠ * ١٦٢م واجهات زجاجيه ٧٣٠*٢٠٠ م ٧٣٠* ١٧٠ م ١٤٥٠*١٧٠ المهرمات (سكايلات) ١٢٠٠*٨٨ م ٨٠٠*١١١ م ٢٢٢٥*٢١٠ م حمامات غير مذكورة غير مذكورة ٥٠٠*١١١م سلم حديد بحاري غير مذكور عدد (٣) حبه *١٠٠٠ ريال غير مذكور الإجمالي ٤٣٤٣٥٠ ريال ٣٨٣١٠٠ ريال ٩١٢٤٥٥ ريال الأسعار وعدد الأمتار المربعة مختلفة بين الثلاثة أوراق، كما لا يوجد بند اسمه حمامات في المشروع ولكنه يقصد أبواب الحمامات الألومنيوم وهي داخلة في حساب بند الأبواب الألومنيوم لأنها نفس البند سواء للغرف أم للحمامات، الأسعار التي ذكرتها المدعية في دعواها أمام المحكمة التجارية مخالفة تمامًا في البندين الثالث والرابع من أوراقها. ٣ ـ حاصل الضرب في البند الأول من الجدول خطأ حسابيًّا، والصواب هو (٣٩٥ * ١٧٧ م = ٦٩٩١٥ وليس كما جاء في دعواها (٩٦٦١٥ ريال). ٤- مرفق جدول بالحسابات الصحيحة وما تم الاتفاق عليه وتصفيتها مع المدعية ((...)) هي كالآتي: اسم البند السعر المتفق عليه عدد الأمتار المربعة على الطبيعة الإجمالي بالريال: أبواب المونيوم ٤٢٠ ريال ١٦٢ متر مربع ٦٨٠٤٠ شبابيك المونيوم ٣٩٥ ١٧٧ م ٦٩٩١٥ واجهات زجاجية ٧٣٠ ١٧٠ م ١٢٤١٠٠ مهرمات (اسكايلايت) ٥٠٠ ١١١ م ٥٥٥٠٠ الإجمالي ٣١٧٥٥٥ ريال ثالثاً- الدفعات التي استلمها المدعي هي: ١ـ إجمالي المسلم له بشيكات مذكورة بكشف حسابه عن مشروع (...): مبلغ (٢٤٥٠٠٠) ريال (مائتان وخمسة وأربعون ألف بخلاف ما ذكر في دعواه أنه استلم (٢٦٥،٠٠٠) ريال. ٢ـ مصاريف عمالة المدعية في (...) مبلغ وقدره (٧٧٢٠ ريال). فيكون إجمالي المبالغ المستلمة (٢٤٥٠٠٠ + ٧٧٢٠) = ٢٥٢٧٢٠ ريال، فيصبح المبلغ الذي لدينا للمدعية هو (٣١٧٥٥٥ إجمالي أعماله – ٢٥٢٧٢٠) = ٦٤٨٣٥ ريال المتبقي له. تم تحويل مبلغ (١٠٠٠٠ ريال) تم تحويلها لنا من قبل المدعية عن طريق صراف(...)وذلك كدفعة مقدمة نقدية لموكلي دفعة مقدمة لبناء مصنع المدعية عليها الذي تم كتابة عقده في ١٤٣١هـ مرفق فيصبح إجمالي المبلغ (٧٤٨٣٥ ريال) تقريبا (٧٥٠٠٠ ريال) الذي للمدعية، كتصفية حسابات (...)وقرر المدعي اعتبارها كدفعة مقدمة لبناء مصنعه بمدينة (...)، وعليه أصدر سند القبض رقم ((...)) بتاريخ ١٠/٣/٢٠١١م الموافق ٥/٤/١٤٣٢هـ (وذلك عن آخر دفعة من أعمال الألومنيوم) وتوقيع المدعي والمحاسب إكرامي وعلى ورق المدعي مصنع(...) (المرفق) وهذه مخالصة نهائية منه وآخر تعامل عن مشروع (...). وهذه الحسابات والمبالغ تم ذكرها في القضية التي أقامها موكلي ضد المدعية في ديوان المظالم مرة، ومذكورة مرة أخرى أمام المحكمة العامة ب(...) ومرفق صكوك الأحكام من ديوان المظالم والمحكمة العامة ب(...) ولم يعترض المدعي على المبالغ المذكورة أثناء نظر القضية من عام ١٤٣٣هـ وكانت كل دفوعه بعدم الاختصاص. رابعاً ـ بشأن صدور الحكم على موكلي غيابياً: نفيد أنه وردت لموكلي على جواله رسالة بجلسة القضية في بداية جائحة كورونا وكانت إجراءات احترازية بالإغلاق الكامل، وفي الإغلاق الجزئي وبعد عدة رسائل راجعت المحكمة التجارية في تاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤١هـ (مرفق المراجعة) وقد علمت من الاستعلامات بأن القضية تم شطبها، وبعد هذه المراجعة سافر موكلي إلى بلده (...) في تاريخ ٤/١١/١٤٤١هـ، ثم عاد موكلي في تاريخ ٢٥ / ٩/ ١٤٤٣هـ بعد السماح له بالعودة. وأثناء فترة وجوده وغيابه ب(...) أعاد المدعي فتح القضية من الشطب مرة أخرى في تاريخ ١٢/٢/١٤٤٢هـ بعد أن تأكد للمدعية أني متواجد في (...) هذه الفترة، وعلى الرغم من أن المدعية رفعت التماس إعادة نظر في قضيتنا أثناء رفعها دعواها أمام المحكمة التجارية ولم تخبر المدعية وكيلها بالقضية المرفوعة ضده أمام المحكمة التجارية. خامساً ـ هل يُعقل بأن يكون للمدعية ((...) مبلغ قدره (٧٧٣٩٥٥) ريال من عام ١٤٣٠ هـ حتى عام ١٤٤١هـ ولم تُطالب به مرة واحدة، أو أقامت دعوى به أمام المحاكم السعودية، ولكنها أقامت دعواها بعد صدور حكم قطعي في القضية المقامة ضدها أمام المحكمة العامة. سادساً - كما أنه من غير المعقول أن يتم تعاقد المدعي مع موكلي على إنشاء مصنع للمدعية في تاريخ ٣١/١٠/ ١٤٣١هـ، وكتابة عقد اتفاق بيننا وهو له مبلغ (٧٧٣٩٥٥) ريال ولم يتم حتى التنويه والإشارة إليه في العقد. سابعاًـ في شأن مشروع (...)ب(...) (المالك مجموعة (...)) قامت المدعية (مصنع(...)) بتوريد وتركيب الشبابيك الألومنيوم بالدور الأرضي للمشروع. كما قامت بإعادة دهان شبابيك الألمنيوم باللون الأزرق (بودر كوتد) للدور الأول علوي، ولم يقم بالتوريد ومرفق عقد توريد لمقاول آخر قام بالتوريد (ورشة (...))، وعليه تم حساب أعماله في مشروع(...)بناء على عقد ورشة ال(...) كاستدلال بالأسعار في ذلك الوقت ولم يعترض، وهي الأسعار المتاحة في ذلك الوقت ومرفق بيان بحساب مشروع(...)كالتالي: ١١٣.٠٨٧ متر مربع * ٢٨٠ ريال / لكل متر = ٣١٦٦٤ ريال، وهذا المبلغ تم ذكره في جميع القضايا وأيضًا لم تعترض عليه المدعية أثناء نظر القضايا من عام ١٤٣٣هـ حتى عام ١٤٤١هـ. كما لم يقدم المدعي أيه بينة على الأسعار المختلف عليها، وقد أقر المدعي أمام بسند القبض الذي هو مخالصة نهائية ولم ينكره وهذا رد موكلي على المدعية بالتفصيل والمرفقات). كما أرفق وكيل الملتمس ضده رده على الملتمس، جاء فيه: (أولا: نكرر أن الحكم الصادر صادف صحيح النظام وتم تبليغ المدعى عليه برسالة إلكترونية في جوال أبشر. ثانياً: كما أوضحت في دعواي أنني تعاقدت من الباطن مع المدعى عليه (...)صاحب مؤسسة (...) بصفته مقاول من الباطن وتم الاتفاق معه شفاهة على تنفيذ مشروعي (...) الإداري في أعمال {شبابيك وأبواب ألمونيوم - وشبابيك المونيوم حمامات _واجهات اسكايلايت _ واجهات زجاجية }وأعمال (...)التي تتمثل في {تصنيع وتركيب شبابيك ألمونيوم}باعتباره مقاول من الباطن وأنا مقاول من الباطن وحيث إنه أقر بالأعمال التي نفذتها بالمشروعين وتم تسليمها له وسدد منها دفعات وتبقى في ذمته دفعات وهي محل المطالبة، وما يؤكد أحقيتي في مبلغ (٧٧٣،٩٥٥) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة خمسة وخمسون، التي جاءت بعد قياس وتمتير. أ- مشروع ميناء (...) الإداري وفقاً للآتي: ١- تصنيع وتركيب شبابيك ألمونيوم إجمالي الأمتار ١٧٧ سعر المتر ٣٩٥ ريالًا الإجمالي (٩٦،٦١٥) ريال. ٢- تصنيع وتركيب شبابيك الحمامات إجمالي الأمتار ١١١ مترًا سعر المتر ٥٠٠ ريال الإجمالي (٥٥،٥٠٠) ريالًا. ٣- تصنيع وتركيب أبواب إجمالي الأمتار ١٦٢ مترًا سعر المتر ٤٢٠ ريالًا الإجمالي (٦٨،٠٤٠) ريالًا. ٤-تصنيع وتركيب واجهات إجمالي الأمتار ١٧٠ متر سعر المتر ١٤٥٠ ريال الإجمالي (٢٤٦،٥٠٠) ريال. ٥- تصنيع وتركيب اسكاتيلايت _ إجمالي الأمتار ٢١٠ أمتار _ سعر المتر ٢٢٥٠ ريالًا _ الإجمالي (٤٧٢،٥٠٠) ريال، ليصبح المجموع الكلي مبلغ (٩١٢،٤٥٥) ريال حيث إن الدفعات التي وصلتني بشيكات مبلغ قدره (٢٥٦،٠٠٠) ريال ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (٦٤٧،٤٥٥) ريال�. ب_ أعمال مشروع عمارة (...): وهي عبارة عن أعمال شبابيك ألمونيوم وتم تمتيرها وهي عدد ٢٣٠ مترًا وسعر المتر ٥٥٠ ريالًا _ يصبح الإجمالي (١٢٦،٥٠٠) ريال وهذه العمارة تم الانتهاء من ال / (...) الجنسية) من قبل المدعى عليه وجملة المتبقي في ذمته مبلغ (٧٧٣،٩٥٥) ريالًا. ثالثاً: بخصوص سند قبض الذي تقدم به المدعى عليه يعتبر جزءًا من دفعة مقدمة في أعمال الألمونيوم بالمشروع وليس مخالصة نهائية كما يدعي لأن هنالك أعمالًا ) مرفق خطاب يؤكد ذلك من أن المدعى عليه أرسل خطابًا للمدعي يحثه على توريد وإصلاح المهرمات (الاسكايلايت والواجهات الزجاجية). رابعاً: سكوت المدعى عليه طول هذه الفترة حيث إن الحكم صدر في هذه الدعوى في تاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه من الدائرة العاشرة، فأين كان المدعى عليه في هذه الفترة؟ علمًا بأن الحكم الصادر في هذه الدعوى أصبح قطعيًّا وتم إجراء مقاصة بين ما يطلبه مني وما أطلبه منه وتم تنفيذه أمام محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ رق� بمبلغ (١٤٤،٣٦٠) ريال، وبالفعل تم السداد وتم إغلاق التنفيذ نهائياً، وإصرار المدعى عليه على فتح الدعوى بعد كل هذه الإجراءات يعتبر تماطل وإهدار وق. ولما تقدم نلتمس رفض قبول مذكرة الاستئناف وتأييد حكم دائرة الموضوع). وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر الملتمس (...)عبده أصالة عن نفسه كما حضر (...) وكيلًا عن مصنع(...) لأنظ، كما عقب وكيل المدعي بأن لديه شهادة شاهد كان يعمل مع المدعى عليه وهو يعلم بالأعمال المنجزة وغير المنجزة. ثم قررت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه بالصيغة التالية بعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبة اليمين الكاذبة: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن ما يدعيه المدعي من تنفيذ الأعمال المحددة بقيمة (٧٧٣.٩٥٥ريال) غير صحيح وقد سددته كل ما نفذ لي من �٣١٧.٥٥٠ريال) ولم يتبق له في ذمتي أي مستحق بخصوص مشروع (...)، وأما مشروع(...)فقد نفذت أعمالًا بمبلغ قدره (٣١.٦٦٤ريال) ولم أسلم له منها شيئًا أقسم با�. فاستعد ببذلها ثم حلف قائلًا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن ما يدعيه المدعي من تنفيذ الأعمال المحددة بقيمة (٧٧٣.٩٥٥ريال) غير صحيح وقد سددته كل ما نفذ لي من �٣١٧.٥٥٠ريال) ولم يتبق له في ذمتي أي مستحق بخصوص (...)وأما مشروع(...)فقد نفذت أعمالًا بمبلغ قدره (٣١.٦٦٤ريال) ولم أسلم له منها شيئًا أقسم بال�.ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما أن المدعي يلتمس إعادة النظر في الدعوى الحكم الصادر منها، وبما أن المادة (٢٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، المعممة بالتعميم رقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ نصت على أنه: تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، وبما أن المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، نصت على: يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ، وبما أن الملتمس قد قدم سند قبض صادر عن الملتمس ضده وعلى أوراقه وبتوقيع منه، وتوقيع محاسبه وشاهده(...)يثبت استلام الملتمس ضده من الملتمس مبلغًا قدره خمسة وسبعون ألف ريال، وذلك عن قيمة آخر دفعة من أعمال الألمنيوم، كما قدم كشف حساب بإجمالي المشروع مرسل إليه من الملتمس ضده يوضح اختلاف الأسعار بين ما ذكر في الكشف وبين ما ذكره الملتمس ضده في دعواه. وقد الملتمس ضده قد دفع بأن سند القبض الذي تقدم به المدعى عليه يعتبر جزءًا من دفعة مقدمة في أعمال الألومنيوم بالمشروع وليس مخالصة نهائية. وباطلاع الدائرة على المستندات والأوراق المقدمة من الطرفين، ترى أن ما قدمه الملتمس من سند القبض وكشف الحساب المصدقين من الملتمس ضده كافٍ لأن يكون قرينة تقوي صحة موقف الملتمس، واستنادًا على المادة (٩٣) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وبما أنه ثبت للدائرة كون المدعى عليه كان خارج المملكة العربية السعودية أثناء نظر الدعوى، وبما أن المدعي في الدعوى الأصلية قرر بأنه يطلب يمين المدعى عليهم بناء على عدم كفاية بينته في إثبات الأعمال المطالب بها أمام الدائرة، وبما أن أقوى المتداعيين في هذه الدعوى هو الملتمس بحسب ما استجد من أوراق، فعليه طلبت الدائرة منه أداء اليمين، فأداها على براءة ذمته من أي مستحق بخصوص مشروع (...)، كما أداها على أنه نفذ أعمالًا لم يسلمها للملتمس ضده -على الصفة المذكورة في الوقائع-، وعليه بما يظهر من أسباب طلب الالتماس الماثل هو أنها تندرج تحت الفقرة (ب): إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه. ثانيا: العدول عن الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ (١٧ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ). ثالثا: إلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعية مصنع(...) لأنظمة الألومنيوم والحديد سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (٣١.٦٦٤ريال) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وستون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.