حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251190

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470007829/1444
رقم الحكم:4430251190
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470007829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251190 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٧٨٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٢٩,٣٠٢.٥٠) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٣٢٩,٣٠٢.٥٠) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان ريال وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسند استلام).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالم، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩,٣٩٥.٠٠) تسعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (٣٢٩,٣٠٢.٥٠) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان ريال و خمسون هللة. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,٣٩٥.٠٠) تسعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أح�، وبسؤالها عن تقرير المصالحة أجابت بأن موكلتها لم يصلها أي رابط لجلسة المصالحة ولا تعلم عنه شيء، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبو. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيلة المدعية عن تقرير المصالحة أجابت بأن موكلتها لم يصلها أي رابط لجلسة المصالحة ولا تعلم عنه ش، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شر�؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٠٧٨٢٩) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251190 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٧٨٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشئة عن ت�، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية عقدت لها جلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن تقرير المصالحة أجابت بأن موكلتها لم يصلها أي رابط لجلسة المصالحة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، والتي تلخصت في: أنه تم إحالة الدعوى لمنصة تراضي فعلياً بعد ان تم قيد الدعوى بطريقة نظامية ولم يكن هناك خطأ من جهة المدعية، كما لم تلتفت الدائرة في حكمها إلى أن الإخطار يحقق الغاية النظامية من المصالحة، كما أن حضور أطراف الدعوى في الجلسة الأولى يتيح للمحكمة عرض ال. عليه وبعد دراسة القضية ولائحة الاعتراض حددت لها جلسة هذا اليوم ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دو�، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٧٨٢٩ والقاضي بعد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث