حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430068765

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557309/1443
رقم الحكم:4430068765
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557309 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430068765 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439557309 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 27/01/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى يذكر فيها " اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/13هـ الموافق 2020/09/01م بثمن إجمالي قدره (43,276.15) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالا و خمسة عشر هلله سدد منه (23,276) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، هكذا ادعى "، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 19/02/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على الطرفين صادقا عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل لأجله أجاب قائلا: تم الصلح بين موكلي والمدعية على أن تسدد موكلتي مبلغا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل التنازل عن هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليه صحيح، حيث إن موكلتي استملت مبلغا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وتقرر موكلتي تنازلها عن مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال، لذا موكلتي تطلب تنازلها عن هذه الدعوى لما ذكر آنفا، هكذا قرر، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المدعى به ولا تطالبها بشيء، ولما كانت الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعا لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها وتنازلت موكلته عن مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال، وصادق وكيل المدعى عليها على ذلك، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أن صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله حق الإقرار عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...)بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم 439557309، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث