حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430054360

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028416/1444
رقم الحكم:4430054360
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028416 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054360 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٨٤١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد وعدد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٩٣٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بقيام المدعى عليه بتحمل اتعاب المحاماة نتيجة عدم سداد المدعى عليه للمطالبة مما أدى إلى (تحمل المدعي لاتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٢,٩٣٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أن هذه القضية سبق وأن أقيمت في المحكمة العامة بالخبر، والدعوى غير صحيحة، والمدعية لم تورد لنا شيء نهائياً، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: ختم الشركة المدعى عليها موجود في مطابقة الرصيد وغير صحيح ما يذكره المدعى عليه وكالة، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن القضية المنظورة في المحكمة العامة التي يدعيها ما مصيرها، أجاب قائلاً: شطبت الدعوى، هكذا قرر، وبسؤاله هل موكلك مالك مؤسسة (...) للتجارة، أجاب قائلاً: نعم، هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) للتجارة أولاً بأن يدفع مبلغاً قدره (٦٢,٩٣٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي لقاء توريد مواد كهربائية، وثانياً بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقتي رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم مؤسسة المدعى عليها المتضمن اسم المؤسسة-مؤسسة (...) مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) - المطابقة الأولى بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠١٨م تضمنت مبلغاً قدره (٩١. ٥٤,٠٤٧) أربعة وخمسون ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة، والمطابقة الثانية بتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠١٨م تضمنت مبلغاً قدره (٨,٨٨٣) ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال، وأنكر وكيل المدعى عليه الدعوى، ولأن مؤسسة المدعى عليه صادقت بختمها على رصيد المدعية التي في ذمتها المتضمن مبلغ المطالبة المتضمنة مواد وقيمتها وإجماليها أعلى من قيمة المطالبة، وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد قيمة المصادقتين مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لقيمة المطالبة الأولى، ولا ينال من ذلك إنكار وكيل المدعى عليه، ذلك لأن إنكاره مرسل لا يقوى على مصادقة مؤسسة موكله على رصيد المدعية بختمها المتضمن اسمها ومالكها، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وبما أن الحق ثابت والمدعى عليه وكالة ينكر ذلك مطلقاً رغم ثبوته، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل"، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٦٢٣٩) ستة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٢٩٣٠) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٢٣٩) ستة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث