حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430326331

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439207323/1443
رقم الحكم:4430326331
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439207323 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430326331 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439207323 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي شفهيًا مع مورثة المدعى عليهم -رحمها الله- بتاريخ 1436/11/12هـ على أن يقوم بـتمثيلها في القضية رقم(8128/1/ق لعام 1429هـ) في الدعوى المقامة من(ورثة (...) ضد (الشركاء في شركة (...)المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (29808128) وتاريخ 1429/11/30هـ والمنظورة لدى التجارية الثالثة بشأن المطالبة بقيد (...) لورثتها ضمن عقد شركة (...) وشركاه المحدودة) ولم يحدد الاتفاق مقدار الأتعاب، والقضية انتهت بحكم دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بتاريخ 12/09/1438هـ القاضي بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض المؤرخ في 23/8/1437هـ الصادر في القضيتين رقم (8128/1/ق لعام 1429هـ) ورقم (8129/1/ق لعام 1429هـ) فيما انتهى إليه من قضاء محمولاً على أسبابه والأسباب الواردة في حكم محكمة الاستئناف عدا ما يتعلق بإثبات شراكة (...) ورفض دعوى ورثة (...) وذلك حسب الصك الصادر بتاريخ 12/09/1438هـ من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في القضيتين رقم (8128/1/ق لعام 1429هـ) ورقم (8129/1/ق لعام 1429هـ) والحق المطالب به واجب الأداء منذ تاريخ 12/09/1438هـ وسبق إخطار المدعى عليهم بالمطالبة بتاريخ 07/07/1443هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليهم بدفع أجرة المثل. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- صك الوكالة رقم (...)بتاريخ 12/11/1436هــ. 2- الحكم الصادر بتاريخ 23/08/1437هـ من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض في القضيتين رقم (8128/1/ق لعام 1429هـ) ورقم (8129/1/ق لعام 1429هـ). 3- الحكم الصادر بتاريخ 12/09/1438هـ من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في القضيتين رقم (8128/1/ق لعام 1429هـ) ورقم (8129/1/ق لعام 1429هـ). وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالةً، وحضر وكيل المدعي عليه(... )، والمدعى عليها (...)، وبسؤال الدائرة للمدعي أصالةً عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن الطرف الآخر في التعاقد هل هو المورث أم الورثة المدعى عليهم؟ طلب مهلةً لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22\10\1443هـ وملخصها: حضر المدعي أصالةً، وحضر وكيل المدعى عليهم، وبسؤال الدائرة للمدعي أصالةً عما استمهل لأجله؟ أجاب أن دعواه في مواجهة مورثة المدعى عليهم، ولكن أبرم الاتفاق بحضور ابنها (...)، ولم يسبق له مطالبة المورثة بصفة رسمية، وإنما بصفة ودية ومحاولات للصلح ولكن لم يصلا إلى نتيجة، ثم قرر وكيل المدعى عليه (...) أن المدعي كان يعمل لدى أخيه (...) موظفاً بدوام كامل ليتولى المرافعة، وبسؤال المدعي أصالةً عن عمله لدى (...)؟ أجاب أنه يعمل لديه بصفته وكيلاً شرعياً، والأجر الذي يستلمه عن تمثيله لوالدة ((...))، فأفهمت الدائرة المدعي أصالةً بأن له يمين المدعى عليهم على نفي العلم بالاتفاق، فطلب يمينهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أجاب بأن موكيله مستعدون لبذل اليمين على نفي العلم، ولتبليغ المدعى عليهم باليمين، رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01\11\1443هــ وملخصها: حضر المدعي أصالةً، وحضر المدعى عليه وكالةً، وفيها أفهمت الدائرة بعدولها عن توجيه اليمين إلى حين سماع إفادة ((...) (...)) فيما يتعلق من كون المدعي وكّل من قبله لتولي الترافع في النزاع محل الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21\11\1443هــ وملخصها: حضر المدعي أصالةً، وحضر وكيلا المدعى عليهم، كما حضر وكيل عن المدخل ((...))، وبسؤاله هل تعاقد المدعي مع موكله وأخذه للأجرة منه يشمل الترافع عن مورثة المدعى عليهم (حصة)، أم هو خاص بالترافع عنه وعن والدته ((...))؟ فطلب مهلةً للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11\01\1444هـ وملخصها: حضر طرفي النزاع، كما حضر وكيل المدخل ((...))، وبسؤاله عما استمهل من أجله؟ أجاب أن تعاقد موكله((...)) مع المحامي (المدعي) والأتعاب المدفوعة للمدعي من قبل موكله منحصرة بتعاقد موكله ووالدته ((...)) ولا تشمل تلك المبالغ أي أعمال عملها المحامي (المدعي) لصالح مورثة المدعى عليهم (حصة) أو أولادها، وبسؤال المدعي هل كان لديه رخصة محاماة عند قيامة بالترافع عن مورثة المدعى عليهم؟ فأجاب بالنفي، وذكر أنه كان النظام يجيز الترافع بلا رخصة بحد أقصى إلى ثلاثة قضايا، وبسؤاله عن عدد الجلسات التي حضرها؟ طلب مهلةً لحصرها، كما قرر (فهد) وكيل بعض الورثة بأن مدار النزاع في كون المدعي يطالب المدعى عليهم (ورثة) بأجرة أتعاب تقاضي يدعي أن مورثة المدعى عليهم قد اتفقت معه عليها ولم يقدم أي بينة موصلة على ما ذكر، كما أنه لم يقم بما يستوجب منه للمطالبة وقد مضى على صدور الاحكام ست سنوات وعلى موث موثتنا أربع سنوات، وموكيله المدعى عليهم لا يعلمون أي اتفاق جرى بين المدعي ومورثتهم ومستعدون لأداء اليمين على عدم العلم، وأما بخصوص ما ذكره وكيل ((...)) بخصوص الاتفاق الحاصل بينه وبين المدعي فهو إقرار منحصر بين المدعي و(...) ووالدته ولا يتعدى ذلك إلى مورثة المدعى عليهم ولا يعد حجة أو دليل على اتفاق مبرم بين مورثة المدعى عليهم وبين المدعي، كما أنه توجد خلافات أسرية بين ورثة (صالح) ولا يزال بعضها قائماً حتى الآن، وحيث لا يمكن الاستناد على الوكالة المحررة من وكيل مورثة المدعى عليهم في دعوى امتدت لأكثر من تسع سنوات كبينة على هذا الاتفاق المزعوم والورثة ينكرون أن يكون المدعي قد اتفق مع والدتهم بدليل أن ابنها (سليمان) وهو أحد الورثة المدعى عليهم كان هو بنفسه الذي يحضر جميع الجلسات عن نفسه وبالوكالة عن والدته، كما نص الحكم الصادر بالقضية: (كم ذكر سليمان بن صالح (...) بصفته وكيلا عن حصه بنت ناصر (...) و(...) وخديجة)، والواقعة أن المدعي قد حُرر له توكيل من وكيل مورثة المدعى عليهم على سبيل الاحتياط فقط، حيث كان المدعي يعمل معقباً لدى ((...))، وأن الذي كان يحضر الجلسات هم المدعى عليهم أصالةً عن أنفسهم ونيابةً عن والدتهم، وعليه حصر طلبه برد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليهم من الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/02/10هـ وملخصها: حضر المدعي أصالةً، وحضر المدعى عليهما وكالةً، وبسؤال الدائرة للمدعى عليهما وكالةً عن حصر ورثة مورثة موكيله(حصة ناصر (...))؟ قدم الوكيل (سعد المطيري) عن (عبداللطيف (...)) نسخة من صك حصر الورثة صادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم (41884246) وتاريخ 1441/01/16هـ المتضمن وفاة مورثة المدعى عليهم حصة ناصر (...) وانحصار إرثها في أولادها (سليمان وعبداللطيف وخديجة ومهاء ونوال وبدرية وجواهر) أولاد صالح عبدالعزيز (...) لا وارثه لها سواهم، وبسؤال المدعي أصالةً عما استمهل لأجله؟ أجاب أنه قدم مذكرته هذا اليوم، فاطلعت الدائرة عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم حضورياً في حق من تبلغ، وغيابياً في حق من تعذر تبليغه. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم ولمــا كان النزاع بين الطرفين يتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليهم بسداد أتعاب المحاماة في القضية رقم(8128/1) لعام 1429هـ، وحيث أن مورثة المدعى عليهم قامت بتوكيل المدعي وحضر عنها عدة جلسات بلغ مجموعها ثلاث عشرة جلسة في درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، وحيث قرر المدعي أنه لم يكن لديه رخصة محاماة عند قيامه بالترافع عن مورثة المدعى عليهم. وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها خديجة بنت صالح عبدالعزيز (...) فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً في حقها استناداً للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية والتي قررت أنه إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً. ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام كلاً من (...) (...) هوية وطنية رقم: (...) و (...) (...) هوية وطنية رقم: (...) (...) (...) هوية وطنية رقم:(...) و (...) (...) هوية وطنية رقم:(...) و (...) (...) هوية وطنية رقم:(...) و (...) (...) هوية وطنية رقم:(...) و (...) (...) هوية وطنية:(...) بان يدفعوا للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره:(30.000) ثلاثون الف ريال بحسب نصيبهم الشرعي من مورثتهم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430326331 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439207323 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430033374) وتاريخ 1444/02/23هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليهم بسداد أتعاب المحاماة في القضية رقم (1/8128) لعام 1429هـ، حيث أن مورثة المدعى عليهم قامت بتوكيل المدعي، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام كلاً من (...) هوية وطنية رقم: (...) (...) هوية وطنية رقم: (...) و(...) هوية وطنية رقم: (...) (...) هوية وطنية رقم: (...) (...) هوية وطنية رقم: (...) (...) هوية وطنية رقم: (...) (...) هوية وطنية: (...) بأن يدفعوا للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: (30.000) ثلاثون ألف ريال بحسب نصيبهم الشرعي من مورثتهم) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنفين (المدعي ووكيل المدعى عليهم) بلائحتي استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة المقدمة من (وكيل المدعى عليهم) هوية وطنية رقم: (...) وذلك في تاريخ 1444/03/21هـ، "أن المدعي أثناء تمثيله في الدعوى لم يكن مزاولاً لمهنة المحاماة وهذا مخالف للمادة (26) من نظام المحاماة المستند عليها، كما أننا لا نعلم الأسس التي بني عليها الحكم وعن الجهد المبذول من قبل المدعي، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه، وأن التوكيل المحرر له على سبيل الاحتياط وليس على سبيل الاتفاق"، وطلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى. وأبرز ما تضمنته اللائحة المقدمة من (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) وذلك في تاريخ 1444/03/22هـ، "خالف الحكم الفقرتين (ج، د) من المادة (62) من نظام المحاكم التجارية والمادة (172) من اللائحة التنفيذية للنظام، ولم تراع الدائرة عند تقديرها للمبلغ المحكوم به عوامل مؤثرة في التقدير ولم تستعن برأي الخبرة، وتضارب تسبيب الحكم بين الاستناد على عدم حصولي على رخصة محاماة عند الترافع عن مورثة المدعى عليهم ثم الاستناد على المادة (26) من نظام المحاماة"، وطلب إلغاء الحكم والحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا أجرة المثل المتوافقة مع الجهد المبذول. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (435137129) كما حضر وكيل المدعى عليهم، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع ملف القضية، ومستنداتها والحكم الصادر فيها، وما بني عليه من أسباب، والاستئنافين المقدمين عليه، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك، واستنادًا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وبعد الدراسة والمرافعة؛ فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430033374) وتاريخ 23 /02 /1444هـ والقاضي (بإلزام كلاً من (...)هوية وطنية رقم: (...) و (...)هوية وطنية رقم: (...) (...) هوية وطنية رقم:(...) و (...) هوية وطنية رقم:(...) و (...) هوية وطنية رقم:(...) و (...) هوية وطنية رقم:(...) و (...)هوية وطنية:(...) بان يدفعوا للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره:(30.000) ثلاثون الف ريال بحسب نصيبهم الشرعي من مورثتهم). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث