حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430063811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205565/1444
رقم الحكم:4430063811
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430063811 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستون من نظام المحاكم التجارية بادعاء وكيل المدعية بدعوى تلخصت في: اتفاق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خدمات شحن وتخليص جمركي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد أوفت موكلته بكامل الاتفاق وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وجرى سؤاله عن البينة فأحال على السند لأمر الموقع من قبل المدعى عليها فجرى سؤاله عن مزيد بينة على الشحن والخدمات المقدمة من المدعية وعلى العقد فطلب مهلة لذلك. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها " ١- مصادقة الرصيد من قبل المدعى عليها على مبلغ وقدره ٣,٥٦٨,٤٧٦ ، ٢- المراسلات البريدية بين موكلته وبين شركة (...) بشأن إبلاغهم بالرصيد المستحق وطلب السداد منهم" وذكر أن موكلته تحصر دعواها بالمبلغ المدوّن بالمصادقة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها٣٠٠,٠٠٠، وبالاطلاع على مصادقة الرصيد تبين أنه مطبوعات ( شركة (...)) –اسم المدعية سابقًا ومرفق مستند تغيير الاسم في مرفقات الدعوى- موجها لشركة / (...)، بشأن مطابقة الأرصدة، برصيد قدره ( ٣,٥٦٨,٤٧٦ ) ريال، وقد كتب في فقرة ( الجزء الثاني من المصادقة ) الخاصة بالموجه له الخطاب ما نصّه "راجعنا الرصيد المستحق ... والبالغ قدره ( ٣,٥٦٨,٤٧٦ ) ريال ووجدناه صحيحا" ولا يوجد ختم على هذا الجزء، وعليها توقيع-ذكر المدعي أنّه توقيع/ (...)المدير التنفيذي المساعد بالشركة المدعى عليها-وذكر المدعي وكالة أنّ/ (...)هو من تتواصل معه موكلتي، ولديه البينة على أنّ له إدارة في الشركة المدعى عليها، وقد قدمها عبر الطلبات عبر ناجز وتمثل في مراسلات بريدية، كما قدّم سندا لأمر على مطبوعات الشركة المدعى عليها، بمبلغ قدره ( ٥,٠٠٠.٠٠٠ ) محررا بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ٢٠١٥م، لأمر شركة (...)للسفر والسياحة، وبعد النظر السند لأمر تبين صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وعليه ختم لها لأمر المدعية بمبلغ قدره خمسة ملايين ريال، وبسؤال المدعي وكالة عنه قرر قائلًا إن السند لأمر مضت عليه المدة المحدد لم تقدمه موكلتي حيث لم يكن بين يديها في حينه ولم تعثر عليه إلا لاحقًا وهذا سبب عدم تقديمه وأقرر حصر مطالبتي في مبلغ المصادقة مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى منازعة تجارية بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تهدف بعد حصر دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره ( ٣,٥٦٨,٤٧٦ )ريال، يمثل ثمنًا لخدمات شحن وتخليص جمركي ولم تسدد المدعى عليها ثمنها، وقدّم للدائرة بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الموقعة من قبل المدعى عليها، وعضّدها بالسند لأمر الصادر من المدعى عليها، والمراسلات البريدية المتضمنة طلب المدعية السداد من المدعى عليها وجواب المدعو إبراهيم طحيني وبجوار اسمه في البريد ذكر منصبه الوظيفي مديرًا تنفيذياً مساعدًا، ولأن الأصل في المستندات صحتها مالم يتوجه لها مطعن معتبر، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبناء على المادة (٣٠) من نظام الإثبات والتي تنص على (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.) ولتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة، واستنادًا للفقرة (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمطالبة المدعى بها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ( شركه (...)المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية ( مجموعة (...)القابضة (...) مبلغًا قدره (ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وستون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.