حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430045278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028921/1444
رقم الحكم:4430045278
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028921 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430045278 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470028921 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ على أن أقوم بـ(اقامة قضية ضد شركة (...) للمطالبة بالمستحقات المتبقية في ذمتها) في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...) للصناعة) ضد (شركة (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠٢١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه على أن يترافع موكلي لصالحه ضد شركة (...) بأتعاب قدرها أربعون ألف ريال للمطالبة بمستحقات لمؤسسته (مؤسسة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) لديهم وقد قام موكلي بما وكل فيه أتم قيام حيث أقام دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض مقيدة برقم ٤٣٨٠٢١٦٤ وترافع فيها وكسب الحكم لصالح المدعى عليه بالمبلغ المطلوب مضافا له أتعاب تقاضي وذلك بالحكم رقم ٤٣٣٤٩٤٢٢٨ المكتسب القطعية وقد دفع المدعى عليه عشرة الالف ريال من جملة الأتعاب المتفق عليها وتبقى لموكلي من أتعابه في ذمة المدعى عليه مبلغ ثلاثين ألف ريال) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: حسب العقد المرفق؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال متى مقدم مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، ومبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال يدفع بعد صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمة الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦٩،٦٩٩,٦٧) ريال بالإضافة بإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٨،٤٨٤).) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٩٤٢٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ، وعليه أستحق (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 08/02/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 15/02/1444هـ، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى، رقم ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ 1443/2/13 هـ وصك الحكم السابق الصادر في موضوع الدعوى الاصلية رقم 433494228 وتاريخ 1443/11/16 هـ، وطلب إلزام المدعى عليه صاحب مصنع (...) للصناعة (المدعي في القضية الاصلية) بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال هكذا ذكر ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (30000) ثلاثون ألف ريال، يُمثِّل أتعاب المحاماة للقضية رقم 433494228 ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبةوهي: عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ 1443/2/13 ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بالتعويض عن الدعوى التي نظرت أمام الدائرة والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، وقد وجد اتفاق بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد اتعاب المحاماة المشار إليه مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث