حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447112489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438213/1443
رقم الحكم:447112489
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438213 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447112489 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٢١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع بلغ ٧١,٧٩٥ ريال، قيمة توريد اسمنت سائل للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ١٠آلاف تمثل أتعاب محاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة مما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٧١,٧٩٥ ريال، قيمة توريد أسمنت سائل للمدعى عليها، بالإضافة الى ١٠ آلاف ريال أتعاب المحاماة وقدمت لذلك نسخة من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلتها والمختومة من المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي خلال ١٠ أيام في تبادل المذكرات وتقديم الرد خلال ١٠ أيام فاستعدا لذلك، وفي جلسة بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن المتبقي لموكلتها في ذمة المدعى عليها مبلغ ٦٥,٠٠٠.٣٦ ريال، وطلبت إلزام المدعى عليها به، مع احتفاظ موكلتها بطلب أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، لم ينكر ما جاء في الدعوى وقرر صحة مبلغ المطالبة وهو ٦٥,٠٠٠.٣٦ ريال وأنه مستحق في ذمة موكلته لصالح المدعية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٦٥,٠٠٠.٣٦ ريال قيمة توريد أسمنت لصالح المدعى عليها، مع احتفاظ موكلتها بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في جلسة هذا اليوم بموجب وكالته رقم (...) التي تخوله حق الإقرار بأن المستحق للمدعية في ذمة موكلته هو مبلغ المطالبة وقدره ٦٥,٠٠٠.٣٦ ريال خمسة وستون ألف ريال وستة وثلاثون هللة، وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو راد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٥,٠٠٠.٣٦ خمسة وستون ألفا وستة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث