حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439194833/1443
رقم الحكم:4430076491
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194833 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076491 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن الممثلة النظامية للمدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٢٩هـ الموافق ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ملبوسات ومستلزمات رجالية، بثمن إجمالي قدره (٢٤.٤٩٣) ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا للعقد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤.٤٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى مع طلب أتعاب التقاضي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في فتح الحساب والتفويض والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، مع تحميله أتعاب التقاضي، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في فتح الحساب والتفويض والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (٥%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٤٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريالا . ثانيا : الزام(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٢٤) ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريالا والتي تمثل أتعاب التقاضي .