حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430073044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439023743/1443
رقم الحكم:4430073044
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439023743 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430073044 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٣٧٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للإنتاج والتوزيع الفني المدعى عليه: مكتب (...) الإعلامي الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مسلسلات وبرامج تلفزيونية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٥١٧٦٤) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي سدد منه (٣٨٢٠١٤) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد عمل وخطابات). وفي جلسة ٢٧/٠٦/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أجابت: انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد، وأفهمت الدائرة الطرفان بطريقة تبادل المذكرات, وفي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٣ هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية،كما حضر وكيل المدعى عليها. وتبين عدم تقديم المدعى عليها الإجابة على الدعوى وذكر بأن إجابته تتلخص فيما يلي: أولاً: أن دعوى المدعية غير صحيحة. ثانياً: توجد مخالصة نهائية موقعه من مالك الشركة المدعية ومذيلة بختم المدعية، وهي مخالصة نهائية قاطعة للخصومة ومنهية للنزاع تثبت عدم صحة دعوى المدعية حيث نصت المخالصة النهائية على ما يلي:"مخالصة نهائية نعم أنا الموقع أدناه (...)، مالك شركة (...) أقر بأنني قد استلمت كافة مستحقاتي المالية والعينية من مؤسسة (...) (قناة (...)) وتعتبر هذه مخالصة عن المبلغ المستحق عليهم وقدره (٢٠٦,٧٥٠) مئتان وستة آلاف وسبعمئة وخمسون ريالاً، مقابل فواتير ومطالبات المسلسلات السابقة حيث سبق وأن تم استلام مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال نقداً من (...) في شهر (١٢) عام (٢٠٢٠م)، وكذلك مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمئة ريال، تحويلاً لنا من حساب (...) في شهر (٠٢) عام (٢٠٢١م)، وكذلك (١١٢,٥٠٠) مئة واثنا عشر ألفاً وخمسمئة ريال، قيمة المعدات والسيارات المباعة للمدينة الإعلامية وبهذا يكون المستحق على مؤسسة (...) لنا مسدد بالكامل وليس في ذمة المؤسسة أو مالكها أي مبلغ مستحق لشركة (...) وهذا إقرار مني بذلك مع التزامي بنقل ملكية السيارة خلال مدة (٠٧) أيام من تاريخه. وبالله التوفيق المقر بما فيه مالك شركة (...)) وأرفق المخالصة النهائية. نلتمس الحكم برفض دعوى المدعية.) وبعرض ذلك على وكيله المدعية طلب مهله وافهمته الدائرة بتقديم ما لديها خلال (١٠) أيام من تاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ هـ، ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ، فاستعدا بذلك. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/٢١ هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه الذي وعد بتقديمه، فطلبت منه الدائرة الرد تفصيلاً عن ما ذكر بالجلسة السابقة، ثم على وكيل المدعى عليها الجواب على ذلك على أن تكون مذكرات ختامية، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ،وملخصها: نوجز لكم الوقائع كما يلي: ١- تم الاتفاق مع المدعى عليه أصالة على صلح بعد أن تواصل المهندس (...) مع موكلتي والذي تربطه علاقة مع المدعي عليه أصالة، وتم عرض مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، مقابل التنازل عن الدعوى، ومن ثم تواصلت أنا المحامي (...) مع المهندس (...) لغرض التفاوض على الصلح وتم الاتفاق على رفع المبلغ إلى (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وتعهد بسداد المبلغ بتاريخ أقصاه ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، بحجة انتظارهم مستخلصات مالية ولم يتم سدادها حتى تاريخه. ٢- وبناءً على الاتفاق السابق، طلب المهندس (...) التنازل عن الدعوى لعدم رغبتهم بسداد أتعاب محاميهم وأن يتم إبلاغ فضيلة الشيخ بوجود نية الصلح بين الطرفين وتم الاتفاق على تأجيل الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٧/ ١٤٤٣ هـ، وتم تأجيل الجلسة .... ٣- قام المدعى عليه مرة أخرى بطلب من موكلتي إسقاط الدعوى لعدم رغبتهم بحضور محاميهم ودفع أتعابه للجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ هـ، وتم إبلاغهم بأنه سيتم أيضاً طلب تأجيل الجلسة مرة أخرى ولا يلزم حضور أي ممثل من طرفكم، حيث كانت موكلتي تستجيب لطلبهم هذا بحسن نية لإتمام اتفاق الصلح. ٤- فوجئت موكلتي في تلك الجلسة بحضور ممثل المدعى عليها وتقديمه لرد على الدعوى، وبسؤال المهندس (...) عن مخالفة ممثلهم لاتفاق الصلح بين الطرفين أفاد بعدم علمه بذلك مسبقاً، وعليه موكلتي تضررت من عدم مصداقية المدعى عليها بالصلح وعدم وضوح نيتهم في هذه الدعوى مما أدى إلى تعطيل مصالح موكلتي وحقوقه المالية، علماً بأنه تم قبول موكلتي لهذا الصلح وتنازل عن جزء من المبلغ المطالب به اختصاراً للوقت والجهد أمام القضاء وحاجة موكلي للأموال. ٥- تم سؤال المهندس (...) عن استعداده لإدلاء شهادته عما سبق، وأفاد بموافقته على ذلك. ٦- وفيما يتعلق بالمخالصة نود التوضيح لفضيلتكم بأنها تعد باطلة ومبنية على معلومات مضللة ومبهمة وتدليس ومبالغ غير صحيحة لقيمة المبيع، حيث أن المدعى عليها قرت أن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٠٦,٧٥٠) مائتان وستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وهي مجموع ما ذكر في المخالصة وأن موكلتي استلمت ما مجموعه (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال وهذا صحيح، أما فيما يخص السيارة وأنها تساوي ما قيمته (١١٢,٥٠٠) مائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال فاتضح أنه تدليس وغير صحيح ولا تساوي هذه القيمة و (...) لم تقبل بالسيارة كونها قديمة والمعدات قديمة ويمكن إثبات ذلك وإحضار شهود لتأكيد إفادتهم، وعليه قامت موكلتي بإعادة السيارة مباشرة للمدعى عليها وبنفس حالتها ولم يتم البيع فعلياً كما ذكر في المخالصة ولا تزال السيارة تحت ملك وتصرف المدعى عليها حتى تاريخه. ٧- ومما يؤكد عدم صحة المبالغ المذكورة في المخالصة والتضليل الوارد فيها وعدم توضيح حقوق موكلتي المالية بشكل كامل نافي للجهالة والغرر، فلم يتم ذكر المتبقي من المبلغ (٢٠٦,٧٥٠) مائتان وستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً بعد خصم ما تم سداده (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والمتبقي قيمة السيارة (١١٢,٥٠٠) مائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال كما تدعي المدعى عليها، وهنا متبقي مبلغ وقدره (٦٠,٧٥٠) ستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً لم يتم ذكره والتطرق له في المخالصة من المجموع الكلي لقيمة المخالصة وهو مبلغ وقدره (٢٠٦,٧٥٠) مائتان وستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً. ٨- كما نود أن نشير لفضيلتكم بأنه قبل رفع الدعوى تم الاجتماع مع المدعي عليه أصالةً في منزله وأفاد بأنه لا يملك المال لسداد مطالبة موكلتي ولكن لديه سيارة نقل تلفزيوني وأن قيمتها تقريباً (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف دولار حسب إفادته، وأنه بإمكان موكلتي أخذها وإسقاط المطالبة، ورفضت موكلتي ذلك بحجة عدم قدرته على بيعها.. و بعد إلحاح من المدعى عليها.. أفادت موكلتي باحتمال وجود مشتري لسيارة النقل وهم (...) وأنهم يرغبون بمعاينة سيارة النقل إلا أن المدعى عليها رفضت إخراج السيارة من المستودع و توصيل السيارة للمدينة الإعلامية لمعاينتها إلا بتوقيع مخالصة مع موكلتي كضمان، وأفادت موكلتي ماذا لو لم ترغب المدينة الإعلامية بسيارة النقل بعد معاينتها، وأفادت المدعى عليها أصالةً بأنه في تلك الحالة يتم إعادة السيارة للمستودع واستلام موكلتي لأصل المخالصة وإعادة الحال كما هو عليه وإيجاد طريقة أخرى من أجل سداد المديونية، وعليه وبعد إفادة المدينة الإعلامية بأن سيارة النقل تعد قديمة وغير مواكبة "يوجد شهود على ذلك"، قامت موكلتي بإيصال السيارة وإعادتها للمستودع على حساب المدعى عليها ولم تستلم موكلتي أصل المخالصة حتى تاريخه مما يثبت سوء نية المدعى عليها قيامه باستغلال حاجة موكلتي الشديدة لحقوقه المالية وإهدار وقته وجهده مقابل وعود واهية. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- نطلب الزام المدعي عليها اصاله بأداء اليمين فيما يخص براءة ذمتها المالية من المبلغ المتبقي، ويمينه على علمه بالاتفاق على التسوية الودية (الصلح) وعلى إقراره بان قيمة عربه النقل (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف دولار أو أكثر. ٢- سداد مبلغ وقدره (١٦٩,٧٥٠) مائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً قيمة المتبقي في ذمة المدعى عليها. ٣- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٢٧ هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وعرضت الدائرة على المدعى عليه ما ورد في طلب المدعية يمين موكل المدعى عليه النافية للدعوى، فذكر بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكله والرد على المذكرة المقدمة، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وعليه رفعت الجلسة. وفي ٢٢/٠٢/١٤٤٤ جلسة المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وتبين تقديم مذكرة من قبل وكيل المدعية يشير فيها إلى وجود اتفاق بين الأطراف على الصلح، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن صحة ذلك ذكرت بأنه صحيح، وأرفق وكيل المدعية نص ما اتفق عليه الأطراف، وهو كما يلي: بعون الله تعالى وتوفيقة بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٢ م إبرام محضر الصلح هذا في مدينة (...) بين كل من:١ ـ شركة (...) للإنتاج الفني، لمالكتها (...) (...) الجنسية رقم وطني (...) ويمثلها في هذا الصلح المحامي (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية من (...) رقم (...) الصادرة من كاتب عدل (...) لدى دائرة مراقب الشركات، ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول. ٢ ـ قناة (...) الفضائية، ويمثلها في هذا الصلح مالك الشركة الأستاذ (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) الصادرة من وعنوانه (...) جوال ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيد: حيث أن الطرف الأول أقام دعوى في المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٠٢٣٧٤٣ على الطرف الثاني وذلك للمطالبة بمبلغ مالي مترتب على ذمة الطرف الثاني فيما يتعلق بتورد اعمال تلفزيونية بمبلغ اجمالي ١٦٩,٧٥٠ (مئة وتسعة وستون ألف وسبع مئة وخمسون) ريال سعودي والمحدد لها جلسة يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢ وحيث أن الطرفين اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً: أولاً: يعد التمهيد المقدم أعلاه جزء لا يتجزأ من محضر الصلح يقرأ ويفسر معه. ثانياً: اتفق الأطراف فيما بينهم على الصلح وذلك بسداد مبلغ وقدره ١١٠,٠٠٠ ريال (مئة وعشرة الاف) ريال سعودي للطرف الأول مقابل اسقاط الدعوى ومقابل التنازل عن عربة النقل التي تم الاتفاق على بيعها للطرف الأول بموجب المخالصة لتضرر الطرف الأول جراء هذا البيع بعد معاينتها، شريطة ان يتم استيفاء المبلغ كاملا دفعة واحدة عند التوقيع على هذا المحضر وفي حال عدم الالتزام بالشرط يتم احتساب مبلغ المطالبة كامل ١٦٩,٧٥٠ (مئة وتسعة وستون ألف وسبع مئة وخمسون) ريال سعودي ثالثا: يقر الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول مبلغ وقدرة ١١٠,٠٠٠ ريال (مئة وعشرة الاف) ريال سعودي عند التوقيع على هذا المحضر بموجب شيك مصرفي مصدق باسم وكيل الطرف الأول المحامي \ (...) رقم الشيك ٣١١٣٤٤٠٥ بتاريخ ١٩\٢\١٤٤٤ والمسحوب على البنك (...) وبذلك تبرئ ذمة الطرف الثاني المالية. رابعا: يتعهد الطرف الأول بموجب هذا المحضر بالتنازل عن الدعوى المرفوعة امام المحكمة التجارية في الجلسة القادمة بالحضور للمحكمة في الجلسة القادمة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ هـ للإقرار بهذا الصلح كما يلتزم الطرف الثاني او من يمثله بالحضور في الجلسة القادمة لإثبات محضر الصلح هذا وفي حالة تخلف الطرف الثاني عن الحضور يكون للطرف الأول الحق في اكمال إجراءات القضية. خامسا: يعتبر هذا الصلح منهي للخصومة ولا يحق لأي من الطرفين مطالبة الاخر باي مستحقات مالية أو عينية في موضوع الدعوى المرفوعة امام المحكمة. سادسا: وافق الطرفان على تقديم هذا المحضر للصلح في الدعوى رقم٤٣٩٠٢٣٧٤٣ أمام المحكمة التجارية بالرياض بجلسة ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ لإثبات محتواه بمحضر الجلسة وإلحاقه به لإصدار صك وانهاء الخصومة. ا.ه. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أن المدعي والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح.