حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430073517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439408180/1443
رقم الحكم:4430073517
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439408180 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430073517 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439408180 لعام 1443هـ المدعي: جمال محمد هادي العسيري المدعى عليه: مؤسسة خطوط الفعاليات تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن المعرض الاقتصادي السعودي الأردني الدولي الأول ٢٠٢٠ بواسطة الصحف في الرياض ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسع مئة وستون ألف ريال، لم يدفع منه شيء، ولعدم التزام المدعى عليه بالعقد ولعدم تنفيذه للأعمال، طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (960,000) تسع مئة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2019/12/09هـ، تضمن ماورد بلائحة الدعوى، بقيمة إجمالية مبلغاً وقدره (80,500) ثمانون ألف وخمسمئة ريال، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب للمدعو/ أيمن الرفاعي ممثل مؤسسة المدعي بالعقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/22هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين في التنظيم والإدارة والإعلان والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث