حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470015804/1444
رقم الحكم:4430034558
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470015804 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034558 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٥٨٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفق فيها المدعي مع المدعى عليها على أن يكون المدعي شريكاً مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٨٤٣,٣٤٩) ريال، وللمدعي منها مبلغ قدره (٣٠٣,٩٧٢.٣٨) ريال عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ إلى تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١١هـ بموجب ورقة صلح، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيع الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أرباحه المقدرة المبيّنة أعلاه. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليها أجاب: بأن القضية سبق الفصل فيها، وعقب وكيل المدعية بعدم صحة ذلك وأن الأحكام السابقة تتعلق بالتصفية دون المطالبة بورقة الصلح المرفقة في ملف القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام وما جاء فيه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, ثمّ أصدرت حكمها هذا مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أرباحه المقدرة بمبلغ (٣٠٣,٩٧٢.٣٨) ريال، حيث لم تقم المدعى عليها بتسليمه الأرباح المتفق عليها حسب ورقة الصلح الموقع عليها من الطرفين، بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية بموجب الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام السالف. ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكله الأرباح المدّعى بها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن القضية سبق الفصل فيها، وحيث أنكر المدعي وكالة ذلك وذكر بأن الأحكام السابقة تتعلق بالتصفية دون المطالبة بورقة الصلح، ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه ولإجابة المدعي إلى دعواه يستلزم أن تكون الدعوى قائمة على عمادٍ متين, وسندٍ قويم, وبينة فارقة من شأنها إظهار الحق, وبالنظر إلى الدعوى الماثلة وإلى مستنداتها المرفقة, فإن وكيل المدعي أقام دعوى موكله على سندٍ مفاده عقد شركة المحاصة والمحررة على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة اتفاق المدعي مع المدعى عليها على أن يكون المدعي شريكاً في الشركة المدعى عليها، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، كما قدم ورقة تصفية حسابات الشركة المدعى عليها والمتضمنة أنّ إجمالي المبلغ المستحق للشريك المدعي حتى تاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١م تبلغ (٣٠٣,٩٧٢.٣٨) ريال، موقعة بتوقيع منسوب للمدير التنفيذي (...) والإدارة المالية والمدعي، ما تعدّه الدائرة إقراراً بصحة مبلغ المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وحيث أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٠٣،٩٧٢،٣٨) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة لصالح المدعي (...) هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث