حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430306265
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801440/1443
رقم الحكم:4430306265
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801440 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306265 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٤٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه حسبما يتبين من مطالعة الطلب المقدم، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ وكيل المدعى عليها تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بطلب الالتماس رقم (٤٣٣٢٨٥٤١٦) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، والذي تضمن ما يلي: (أولًا: بني الحكم على عدم حضورنا للرد في الجلسة الأخيرة لسبب، حيث أننا لم نتمكن من الحضور لتأخر الرسائل حيث لم يتم استلامها إلا الساعة ١١:٠٢، إضافة إلى أنه قد تم الدفع بعدم اختصاص المحكمة). فعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية(...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...)وذكر بأنه وكيل للمدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وحيث أن الدائرة قد عقدت هذه الجلسة للاطلاع على طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها في خانة الطلبات المقيد برقم (٤٣٣٢٨٥٤١٦) وقد طلب وكيل المدعى عليها الاطلاع على اللائحة ونقض الحكم بموجبها وقد قرر اكتفائه بما ورد فيها وحيث أنه بعد الاطلاع على لائحة الالتماس وجد بأنها قد خلت من المرفقات المؤيدة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرارها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة البيان، وحيث أن المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هــــ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية فيما يلي: (أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، لذا فإنه لا يقبل إلا في الحالات التي حددها النظام نصـــاً على سبيل الحصر، وحيث أنه بعد الاطلاع على لائحة الالتماس وجد بأنها قد خلت من المرفقات المؤيدة، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم (٤٣٣٢٨٥٤١٦) وذلك في هذه الدعوى رقم (٤٣٨٠١٤٤٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430306265 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٤٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم ا المعدات محل هذه الدعوى بالتنفيذ المعجل. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الإيجارات من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ تسليم المعدات محل العقد. ثالثا: إلزام المدعى عليها اتجاه الاضرار التي تسببت بها لموكلته من حبس المال وعدم تسليم المعدات وقت ميعاد تاريخ انتهاء العقود ، وبإحالتها إلى الدائرة التجارية السادسة والعشرين أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)لأعمال المقاولات والصيانة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية الشركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) عدد ١ مضخة خرسانية - نوع الموديل (...)متر شاصي رقم (...)و شاحنة (...)- نوع (...) رقم اللوحة (...)شاصي رقم (...)، وقد أصبح نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه ، فقدم وكيل المدعى عليها طلب التماس إعادة نظر رقم (٤٣٣٢٨٥٤١٦) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، والذي تضمن قوله: (أولًا: بني الحكم على عدم حضورنا للرد في الجلسة الأخيرة لسبب، حيث أننا لم نتمكن من الحضور لتأخر الرسائل حيث لم يتم استلامها إلا الساعة ١١:٠٢، إضافة إلى أنه قد تم الدفع بعدم اختصاص المحكمة). وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم (٤٣٣٢٨٥٤١٦) وذلك في هذه الدعوى رقم (٤٣٨٠١٤٤٠) ثم أحيلت إلى هذه الدائرة خالية من أي استئناف أو طلب ، فحددت لها جلسة يوم الأربعاء٢٢/٤/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المشار إليهما في محضر ضبط الجلسة وسألتهما الدائرة:هل احد منكم قدم طلب استئناف؟ فأجابا بأنهما لم يقدما استئنافاً ولصلاحية الفصل في القضية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: وبما أنه تبين خلو ملف القضية الالكتروني من لائحة استئناف أو طلب التماس مقدم من أحد أطراف الدعوى، وبما أن نظر الاستئناف مقصور على القضايا التي يرفع فيها استئناف أوطلب بموجب الفصل الثاني والثالث من الباب العاشر من نظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن نظر هذه الدائرة ينحسر عنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول نظر القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول نظر هذه القضية وبالله التوفيق.