حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035588/1444
رقم الحكم:4430062509
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035588 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062509 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٥٥٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٥\٠١\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله أدعى أنه بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠١٧م دخل موكله مع المدعى عليه في شراكة مضاربة لإنشاء مشروع مطعم وكافيه بمدينة (...)، واصطلح على تسميته (...)، وقام موكله بتحويل مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال لحساب المدعى عليه على دفعتين، الدفعة الأولى (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠١٧م والدفعة الثانية (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ ١٥\٠٨\٢٠١٧م (مرفق١– خطاب من المدعي لموكله على مطبوعات (...) يقر فيه باستلامه الدفعتين في الصفحة الأخيرة)، ثم بتاريخ ١٢\١١\٢٠١٨م قام المدعى عليه بإرسال إيميل لموكله أرفق فيه خطاباً موجه لموكله على مطبوعات (مطعم وكافيه (...)) والذي لم يتم إنشاؤه بعد، ومفاد الخطاب أن المشروع توقف العمل فيه وأنه لن يستكمل بسبب وجود مخاطر وعوائق كما ذكر، كما تضمن الخطاب تقديم عدة مقترحات لموكله بشأن رأس ماله في المشروع، وهي إرجاع رأس مال موكله إليه أو تعويض أسهمه في مشروعين آخرين، وبعد لقاءات وتواصل بين موكله والمدعى عليه اتفقا على أن يلتزم المدعى عليه بإعادة كامل رأس مال موكله له في أواخر شهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م (يوجد عدد من التسجيلات الصوتية بذلك)، ولم يلتزم المدعى عليه بإرجاع رأس المال في الموعد المحدد، وقام بسداد مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال لموكله على دفعات، ثم توقف عن السداد تماماً، وعليه طلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بإرجاع المتبقي من رأس ماله وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مائة وثمانون ألف ريال، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ ١٨\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وبعرض الدائرة الدعوى على المدعى عليه؟ أجاب بأن ما ذكره من الشراكة والتخارج فصحيح، وما ذكره من قيامه بسداد مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وأن المتبقي له مبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال فصحيح، إلا أنه تعثر بسبب الخسارة في عدة مشاريع تجارية، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وأما من حيث الموضوع: ولما كان المدعي يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من مبلغ التخارج من الشراكة محل الدعوى، بمبلغ وفدره ٤٨٠.٠٠٠ ريال وحيث أقر المدعى عليه بصحة الشراكة والتخارج، وأقر كذلك بصحة المتقبي من مبلغ التخارج، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي، وبناء على ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٤٨٠.٠٠٠ ريال) أربعمائة وثمانون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث