حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430047362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470041586/1444
رقم الحكم:4430047362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470041586 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430047362 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470041586 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 18/06/1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (13,595.86) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله سدد منه (6,843.31) ستة آلاف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/08/29هـ الموافق 2021/04/11م بمبلغ قدره(13,595.86) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير مبيعات). وقدم فواتير بمبلغ إجمالي قدره (18,379.66) ريال/ هللة. بالتفصيل التالي: 1- فاتورة رقم (WHRYDH-136-0003) بتاريخ 31/01/2021م، بمبلغ (8.478.64) ريال/ هللة. 2- فاتورة رقم (0003-WHRYDH-136) بتاريخ 31/ 01/ 2021م، مختومة من المدعى عليها. فاتورة رقم (0003-WHRYDH-136) بتاريخ 31/ 01/ 2021م، مختومة من المدعى عليها. فاتورة رقم (0003-WHRYDH-136) بتاريخ 31/ 01/ 2021م، مختومة من المدعى عليها. فاتورة رقم (0003-WHRYDH-136) بتاريخ 31/ 01/ 2021م بمبلغ (6001.85) ريال/ هللة، مختومة من المدعى عليها. 3- فاتورة رقم (0003-WHRYDH-354) بتاريخ 11/ 03/ 2021، موقعة من المدعى عليها. فاتورة رقم (0003-WHRYDH-354) بتاريخ 11/03/ 2021م بمبلغ (2131.32) ريال/ هللة، موقعة من المدعى عليها 4- فاتورة رقم (0003-WHGDH-380) بتاريخ 11/ 03/ 2021م موقعة من المدعى عليها. فاتورة رقم (0003-WHGDH-380) بتاريخ 11/ 03/ 2021م بمبلغ (1767.85) ريال/ هللة، موقعة من المدعى عليها. 5- فاتورة رقم (0003-WHGDH-381) بتاريخ 11/03/2021م، موقعة من المدعى عليها. وختم صحيفة الدعوى بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,752.55) ستة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم 15/02/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه عبر النظام سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر ان بينة موكلته هي خمسة فواتير موقعة من قبل المدعى عليه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم فيها الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بالمتبقي من ثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها خمسة فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت توقيع منسوب للمدعى عليه بالاستلام ولم يعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (6,752.55) ستة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث