حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430579314
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439403322/1443
رقم الحكم:4430579314
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403322 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430579314 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439403322 لعام 1443هـ المدعي: شركة أبناء عبدالوهاب الدخيل للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركه ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفي الدعوى وادعى المدعي وكالة بدعواه المرصودة ونصها حيث أن الشركة المدعى عليها قد دعت موكلتي إلى المساهمة في تأسيس شركة مساهمة تسمى (الحوض العائم) و قد ساهمت موكلتي مع آخرين لتأسيس تلك الشركة، إلا أنه اتضح أن تلك الشركة لم تؤسس و قد دفعت موكلتي مبلغ و قدره (9.000.000 ريال) تسعة ملايين ريال مقابل 150 ألف سهم في الشركة المشار إليها وفقاً للتالي: 1-مبلغ و قدره (5.000.000 ريال) خمسة ملايين ريال بموجب الشيك رقم 1110 و تاريخ 01/01/1427هـ المسحوب على بنك الرياض حرر لصالح شركة الحوض العائم (بحسب طلب الشركة المدعى عليها). 2-مبلغ و قدره (4.000.000 ريال) أربعة ملايين ريال بموجب الشيك رقم 1109 و تاريخ 01/01/1427هـ المسحوب على بنك الرياض حرر لصالح شركة الرقي للتجارة و الصناعة (بحسب طلب الشركة المدعى عليها). و حيث طالبت موكلتي المدعى عليها بالإفصاح عن ما آلت إليه الشركة محل التأسيس إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي و عرضت شراء أسهم موكلتي بذات المبلغ المدفوع البالغ تسعة ملايين ريال قامت بسداد ثلاثة ملايين و تسعمائة ألف ريال و تبقى في ذمتها خمسة ملايين و مائة ألف ريال، و حيث اتضح لموكلتي أن شركة المساهمة (الحوض العائم) لم تؤسس ابتداءً و أن المبلغ الذي دفع إنما انتفعت منه الشركة المدعى عليها لكونها من دعا إلى تأسيس تلك الشركة المزعومة. عليه ولكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ و قدره (5.100.000 ريال) خمسة ملايين و مائة ألف ريال إضافة إلى الربح الفائت و أتعاب المحاماة " كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على المدعى عليه قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب عن الدعوى وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (433733088)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (431551584)؛ ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جوابية عبر برنامج التيمز ونصها: " فضيلة قاضي الدائرة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أفيد فضيلتكم بأنه بسبب التخارج الذي تم بين موكلتي والمدعية والخسائر التي وقعت وتسببت في تعثر شركة الحوض العائم حيث كلفتها الكثير من المصاريف وبالتالي لم تتمكن من السداد ولم تستطيع التصرف في الأسهم وبيعها، وعليه نرجو من فضيلتكم تعيين خبير لتقدير الخسائر و خصمها من رأس المال "، فعقب المدعي وكالة بأن الشركة لم تقم ابتداءً وعليه فلا يوجد أي خسائر، فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم ما يثبت قيام الشراكة بين الطرفين، وما يثبت وجود الخسائر التي يدعيها، وإلا عد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (44794870) وتبين تعديل الوكاله بإضافة حق الإقرار والانكار فيها، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (435299389)؛وتشير الدائرة إلى أن المدعية قد تقدمت بعقد بيع حصصها والمعنون بـ(عقد بيع أسهم)لصالح المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (9000000) تسعة ملايين، وصور من الشيكات التي قامت المدعية بسدادها إبّان اتفاق الطرفين ابتدءاً لتأسيس شركة الحوض العائم، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليها المتضمنة (ما تقدم به وكيل المدعية من عقد اتفاق بيع الأسهم مع موكلتي وشراء الأسهم وسداد قيمتها على دفعات وتبقى منها دفعات فهذا كله صحيح، ولكن أحببت أوضح موقف موكلتي حيث انها مثل بقية الشركات التي مرت بالظروف المالية والاقتصادية والضرر البالغ من توقف العالم اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، وهذا ما جعل موكلتي بدون قصد منها ان تتأخر عن سداد الدفعات المتبقية، وموكلتي تعد المدعية انه في حال تعافي الشركة مالياً فإنها على استعداد على سداد الدفعات المتبقية حفظكم الله ورعاكم) كما وردت للدائرة مذكرة وكيل المدعية والمتضمنة (حيث أقرت الشركة المدعى عليها بدعوى موكلتي جملةً و تفصيلاً، فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ و قدره (5.100.000 ريال) خمسة ملايين و مائة ألف ريال، مع احتفاظ موكلتي بإقامة دعوى مستقلة بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة و الأضرار التي تكبدتها موكلتي.)، وبسؤال طرفي الدعوى هل تم تأسيس الشركة محل الدعوى وتصديق عقد تأسيسها ؟ أفاد وكيل المدعية بأنه لم يتم تأسيسها، ولا إنشاء عقد تأسيس يخصها، هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية ولما كانت المدعية قد أسست دعواها في إلتقاء إرادة الطرفين إلى تأسيس شركة الحوض العائم وقامت المدعية بسداد حصتها والبالغة قيمتها (9.000.000) تسعة ملايين ريال وقامت بسدادها للمدعى عليها لأجل تأسيس الشركة، ثم عرضت المدعى عليها على المدعية شراء تلك الحصص بذات المبلغ وباعت المدعية للمدعى عليها تلك الحصص وقامت بسداد بعض المبلغ وقدره (3.900.000) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال وتعثرت في سداد باقيه ؛وعليه فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى لها من مبالغ جراء تلك المبايعة، ولما كان الثابت لدى الدائرة أن الشراكة بين الطرفين لم تقم، وأن المدعية لم تمتلك تلك الحصص ولم تقم بحيازتها، فيكون بيعها للمدعى عليها بيع المعدوم، وقد باعت ما لا تملكه مما يرجع على البيع بالبطلان ؛وهذا منهي عنه شرعا لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاتبع ما ليس عندك) ولنهيه ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى، ونهيه و عن أن تباع السلعة حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وعليه فإن جميع التصرفات الناشئة عن هذا البيع تعتبر باطلة ومنها الدفعة المقدمة من قبل المدعى عليها للمدعية، كما أن هذا الحكم لا يمنع الطرفين بمطالبة الآخر وفق ما حُدّد شرعاً ونظاماً على الوجه الصحيح، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: أولا: ثبت لدى الدائرة بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام شركة أبناء عبدالوهاب الدخيل للتجارة والمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بأن تدفع لشركة ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقارية تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغاً قدره: (3.900.000) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430579314 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439403322 لعام 1443هـ المدعي: شركة أبناء عبدالوهاب الدخيل للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركه ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقاريه الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى لها من مبالغ جراء تلك المبايعة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 23/02/1444هـ والذي قضى أولا: ثبت لدى الدائرة بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام شركة أبناء عبدالوهاب الدخيل للتجارة والمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بأن تدفع لشركة ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقارية تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغاً قدره: (3.900.000) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 20/04/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن وجيزها (أولاً – استندت الدائرة في تسبيبها للحكم إلى أن موكلتي لم تستلم الحصص ولم تقم بحيازتها، إلا أنها أغفلت أن الشراكة لم تقم ابتداءً مما يعني أن المدعى عليها إنما أخذت مال موكلتي من دون وجه حق.ثانياً – ثبت لدى الدائرة أن الشراكة لم تقم و هو الأمر الذي يتوجب معه إلزام المدعى عليها بإعادة الأموال المسلمة إذ المقرر أن المبالغ المستلمة من المدعى عليها هي مقابل تأسيس شركة الحوض العائم، و حيث لم تؤسس تلك الشركة فليس للمدعى عليها احتفاظها بأموال موكلتي دون وجه حق.ثالثاً – ذكرت الدائرة أن موكلتي باعت ما لا تملك مما يرجع على البيع بالبطلان وهو استدلال شابه القصور و البطلان من عدة أوجه أولها أن عقد البيع في حقيقته هو استرداد للمبالغ المدفوعة من موكلتي للمدعى عليها نتيجة لعدم تأسيس الشركة، ولا يخفى أصحاب الفضيلة أن العبرة في العقود للقصود وثانيهما أن مقام الدائرة لم تلتفت إلى بطلان تأسيس شركة الحوض العائم، و عليه فإن ما بني على باطل فهو باطل.رابعاً – لا يخفى فضيلتكم أنه لا عذر عمن أقر وقد أقرت المدعى عليها بدعوى موكلتي جملةً و تفصيلاً وطلبت الإمهال لسداد المبلغ محل الدعوى، مما يتضح معه صحة دعوى موكلتي.خامساً – لما كان الإقرار حجة على المقر و حيث أقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ محل الدعوى إلا أن مقام الدائرة أغلفت ذلك الإقرار دون سند شرعي أو نظامي.سادساً – حيث إنه من المقرر أنه لا حجة مع التناقض وحيث إن المدعى عليها قد وقعت في تناقض واضح حينما ذكرت أن شركة الحوض العائم قد وقعت في خسائر تسببت في تعثر الشركة، ثم عادت وقررت أن الشركة لم تقم ابتداءً و أنه ليس هناك خسائر، فإنه يتضح لأصحاب الفضيلة صحة دعوى موكلتي و أحقيتها بالمبلغ محل الدعوى. سابعاً – لا يخفى كريم علمكم أن من المعلوم أن المدعي لا يضار بدعواه، كما أن المقرر قضاءً عدم جواز الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، وحيث لم تطلب الشركة المدعى عليها الحكم لها بأي طلبات بل إنها قررت استعدادها بسداد المبلغ محل الدعوى مما يتبين معه عدم صحة ما توصلت إليه الدائرة في حكمها بمبلغ و قدره (3.900.000 ريال) ثلاثة ملايين و تسعمائة ألف ريال، عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم فتح باب الترافع تمهيداً لنقض الحكم محل الاستئناف والحكم لموكلتي بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى). كما أنه بتاريخ 19-04-1444هـ، تقدم وكيل المدعية بمذكرة إلحاقية أبان بأنها اتفاقية متضمنة إنهاء الدعوى صلحاً بين طرفي الدعوى تمهيداً لإثبات الصلح ونصها: (اتفاقية صلح إنه في يوم الأربعاء 01-04-1444هـ، الموافق 26-10-2022م، بمدينة الرياض تم الاتفاق بين كل من: السادة/شركة أبناء عبدالوهاب الدخيل للتجارة والمقاولات - سجل تجاري رقم:(...) البريد الإلكتروني: dakheelgrp@yahoo.com ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ د.م. خالد حمود سلیمان مسلم (طرف أول). السادة/شركة ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقارية - سجل تجاري رقم: (...) البريد الإلكتروني: info@almukairish-group.com ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد / نايف ناصر المكيرش (طرف ثاني). التمهيد: إشارة إلى الدعوى المقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٤٠۳۳۲۲ وتاريخ 11-10-1443هـ، والصادر فيها الحكم الابتدائي بالصك رقم 44300۳٩٧٧٦ وتاريخ 23-02-1444هــ، ورغبة من الطرفين في إنهاء الدعوى وديا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد يقرأ ويفسر معه. ثانياً: 1- اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً وذلك بأن يتم إفراغ عقار الطرف الثاني المسجل باسم مشعل ناصر المكيرش قطعة الأرض رقم (٧٥) المملوكة له والواقعة في شمال بريده بمدينة بريده والمستند في إفراغها على الصك رقم ٨٦٢٥٠٩٠٠٤٢٥٨ وتاريخ 02-02-1436هـ، ومساحتها (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف متر مربع والخالية من كافة الديون العينية والرهنية مقابل المبلغ المستحق للطرف الأول والبالغ (5.100.000) خمسة ملايين ومائة ألف ريال. ٢- يتم إفراغ العقار المشار إليه بعد توقيع العقد بمدة لا تتجاوز (10) أيام باسم د. خالد حمود سليمان مسلم بصفته الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الوهاب الدخيل للتجارة والمقاولات ويتحمل الطرف الثاني ضريبة التصرفات العقارية عند إفراغ العقار. ثالثاً: اتفق الطرفان أنه بتوقيع هذا الاتفاق وإتمام عملية الإفراغ فإنه يعتبر منهياً لأي نزاعات قائمة أو سابقة ويعتبر مخالصة نهائية بين الطرفين ولم يعد لأي طرف مطالبة الطرف الآخر بأي مطالبة بشأن المبلغ محل الدعوى أو أي تعاملات سابقة بين الطرفين ولا يحق مطالبة الطرف الثاني بأي التزامات مالية تتعلق بإقامة الدعوى سواء قبل أو أثناء أو بعد انتهاء الدعوى ولا يحق للطرف الأول أو من يمثلهم بصفتهم الاعتبارية أو الشخصية مطالبة الطرف الثاني أو أي من مجموعة شركات ناصر محمد المكيرش بكافة أنواعها الاعتبارية أو الشيخ ناصر محمد المكيرش بصفته الشخصية أو من يمثله أو شركة الحوض العائم لبناء وصيانة السفن، وتعتبر هذه الاتفاقية منهية لأي نزاع أو مطالبات مالية وقد برئت ذمة الأطراف بذلك. رابعاً: لا يحق للطرف الأول مطالبة السيد مشعل ناصر المكيرش لاحقا بأي شيء يخص الأرض المفرغة لهم والموصوفة في التمهيد أعلاه حيث إنها تابعة للطرف الثاني ومسجلة باسمه فقط، وكذلك لا يحق للسيد مشعل ناصر المكيرش مطالبة الطرف الأول بأي مطالبة ناتجة عن إفراغه للأرض المشار إليها. خامساً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها بعد أن فهم محتوياتها وأقر ووقع عليها). ثم ذكر الطرفان بانه توجد مساعٍ للصلح بين الطرفين وطلبا إمهالهما لاستكمالها، وفي جلسة 19/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة الإلحاقية المقدمة من وكيل والمتضمنة ما نصة (بالوكالة عن المستأنف نتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة الإلحاقية وفيها نرفق لفضيلتكم اتفاقية متضمنة إنهاء الدعوى صلحاً بين طرفي الدعوى تمهيداً لإثبات الصلح(ملحقا إياها باتفاقية الصلح المحررة بين الطرفين بتاريخ 1/4/1444هـ، وفي جلسة اليوم ذكر الطرفان أن مساعي الصلح مازالت قائمة وتوجد بعض الإجراءات التي يتم إنهاؤها للوصول إلى الصلح وطلبا مهلة شهر لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 17/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وبسؤال الأطراف عما استمهلوا لأجله لإتمام إجراءات الصلح، فأجاب وكيل المدعي قائلا: بأن الصلح متوقف على إتمام إجراءات نقل أرض لصالح المدعية وأنه سيتم إتمام الإجراءات لنقلها خلال الأيام القادمة فعقب وكيل المدعى عليه بصحة ذلك وطلب الطرفان إمهالهما لإتمام الصلح فأفهمتهما الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لإتمام الصلح وأن الدائرة في حال عدم إتمام الصلح ستفصل في القضية وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 09/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، وبسؤال الدائرة الطرفين عما استمهلا لأجله أجاب وكيل المدعي قائلا بأن طرفا الدعوى اتفقا على الصلح وتم تنفيذه وذلك بقيام المدعى عليها بإفراغ العقار الذي كان محلاً للصلح بينهما في منطقة القصيم وهي أرض، وذكر الطرفان أن المعلومات الخاصة بالأرض لا تتوفر لديهما ثم أضاف وكيل المدعية أنه أضاف عبر المحادثة ببرنامج تيمز المعلومات المتوفرة عن الأرض وهي (رقم القطعه ٥٧ صك رقم ٨٦٢٥٠٩٠٠٤٢٥٨) وذكر وكيل المدعي بأن موكلته تسلمت الأرض، وأن الصلح تم تنفيذه فلم يعد للمدعية أي مطالبة تجاه المدعى عليها بشان هذه الدعوى وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن الطرفان اتفقا على إنهاء النزاع صلحاً، وذلك بنقل الأرض – محل الصلح – لصالح المدعية بموجب نص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 1/4/1444هـ، وأن نقلها يعتبر منهياً للنزاع بين الطرفين في جميع ما يتعلق بهذه الدعوى، وحيث أفاد الطرفان بأن الأرض تم نقلها لصالح المدعية، وأقر وكيلها باستلام موكلته لكافة حقوقها من المدعى عليها، وبالتالي فلم يعد للمدعية أية مطالبات تجاه المدعى عليها بخصوص هذه الدعوى، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليها إما بالوفاء أو الإبراء, وحيث إن المدعية استلمت حقوقها تجاه هذه المطالبة, وبناء عليه نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 23-02-1444هــ، في القضية رقم 439403322 والحكم مجدداً بـ: انقضاء الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.