حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430393902

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439388090/1443
رقم الحكم:4430393902
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388090 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430393902 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439388090 لعام 1443ه المدعي: عصام حسين صالح ملائكه المدعى عليه: خالد عبدالله احمد دحلان الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (عصام حسين صالح ملائكة) ضد (مؤسسة/ خالد بن عبدالله احمد دحلان) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤١٨٢٦١٠٣) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليها مؤسسة الرواد المتميزة على أن تقوم المدعى عليها بأعمال التكييف والكهرباء والسباكة لعقار موكله الكائن بمحافظة جدة بحي الزهراء، ومدة القيام بالأعمال المتفق عليها سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية، إلا ان المدعى عليها تعثرت في تنفيذ المشروع المتفق عليه، وعند مطالبة موكله للمدعى عليها مراراً وتكراراً بإكمال المشروع أو إعادة المبالغ التي استلمتها بدون وجه حق أخذت المدعى عليها بالمماطلة والتهرب ولم تكمل أعمالها وفق الجدول الزمني المبرم معها. والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام المدعى عليه خالد بن عبدالله احمد دحلان هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة/ خالد بن عبدالله احمد دحلان سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لعصام حسين صالح ملائكة هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٧٤.٢٩٥.٧٥ريال) بالإضافة إلى مبلغٍ قدره (٣٦.٨٠٠ريال) عن أتعاب الخبير). وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٢٥٤٠٦) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٣هـ. وبسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد وتأخرها عن تنفيذ بنود العقد مما سبب لموكله تكبد أموال طائلة، وضرر وبيانها كالتالي: توقف العمل في عمارة موكله مما أدى إلى (عدم الانتفاع من التأجير لأكثر من عامين)، بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١هـ، طالباً التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٧٤٠,٠٠٠ريال). توقف العمل في عمارة موكله مما أدى إلى (زيادة القيمة المضافة من ٥% الى ١٥%) طالباً التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,١٠٠ ريال). وتوقف العمل في عمارة موكله مما أدى إلى (التضخم في زيادة اسعار مواد البناء بنسبة ٤٠%) طالباً التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٩,٦٠٠ريال). وتوقف العمل في عمارة موكله مما أدى إلى (زيادة اسعار مكائن التكييف) طالباً التعويض عن ذلك بمبلغ قدره خمسون ألفًا ريال. طالباً إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بإجمالي مبلغ قدره (2.065.700 ريال) إضافةً إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره سبعون ألف ريال. فعقب وكيل المدعى عليه بأن الدعوى التي تطرق لها المدعي في دعواه والمرتبطة بهذه الدعوى ارتباطًا أصيلًا لها جلسة التماس معقودة عند الاستئناف أن الحكم السابق لا يحمل في منطوقه الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 374,295,75 ريال سعودي بل كان الحكم بفسخ العقد موضوع هذه الدعوى مؤكداً أنه لا صلة له فيما يذكر المدعي أنه سبب التأخر في أعمال حيث إنه قد نفذ جميع الأعمال عدا بند التكييف، حيث ومنذ وقوف مكتب الخبير على الموقع بتاريخ 18/7/2021م ومعاينة جميع الأعمال التي تم تنفيذها والتي تؤكد بأن جميع أعمال التكييف منتهية تماماً باستثناء (شقة الملحق وهي عبارة عن وحدتين + 3 وحدات دور الخدمات) وذلك نظراً لأن الأعمال الانشائية والمدنية لم تكن منتهية بعد. وبالتالي فإن أعمال توصيل الدكت (مجاري الهواء) بالوحدات الداخلية لا يمكن تنفيذه إلا بعد تركيب الوحدات الداخلية والانتهاء من الأعمال الإنشائية والمدنية. مما يؤكد بأنه منذ ذلك الزمن وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من الأعمال المتبقية في المبنى. وهذا يؤكد أيضاً بأن ليس لموكله من قريب أو بعيد بتأخير أعمال البناء والتشييد والتشطيب. وأن المدعي يخلط وبشكل مقصود لتضليل المحكمة بين كل من أعمال التشييد والبناء في العمارة (والتي من واجبه القيام بها) وبين أعمال التشطيب حيث أن بند تركيب وحدات التكييف يأتي كمرحله أخيرة ونهائية وليس لها أي علاقة بما أورده المدعي إطلاقاً. مردفاً بعدم صحة الزيادة في فروقات أسعار وحدات التكييف والمبلغ الذي صرفه المدعي لشراء المكائن هو مبلغ 225000 ريال حيث أن تقرير الخبير قدرها بمبلغ 37429575 ريال. وهذا المبلغ لا يمثل كامل قيمة المكائن حتى يتمكن موكله من شرائها وتركيبها في المبنى. فعقب وكيل المدعي أن دعوى موكله تستمد مشروعيتها من الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليه والذي اثبت مسؤوليته المباشرة والذي ترتب عليها الحكم بالمبلغ المدفوع دون الحكم بمبلغ التعويض الناتج عن الأضرار التي ترتب عليها توقف العمل لأكثر من عامين بسبب عدم التزام المدعى عليه بأعمال التكييف فقد ثبت في الحكم السابق أن الخبير (ص8، 17 من تقريره) بعد الوقوف على الموقع تبين له أن المدعى عليه لم يتم توريد وحدات التكييف وأعمال الدكت في كلا من الشقة رقم (13) ودور الخدمات وجزء من الدور الامتداد بين وحدة التكييف الداخلية ونهاية الدكت في كل الوحدات. فالمدعى عليه هو المتسبب في تعطيل أعمال التشطيب. مؤكداً قيام موكله بأعمال التكييف والتوريد، وأن الحكم لم يشمل فروقات أسعار مكائن التكييف ولم يشملها التقرير وتوجد فواتير تبين فروقات أسعار مكائن التكييف عند التعاقد ومن ثم شراءها الحقيقي بعد تعرض موكله للتأخير من قبل المدعى عليه. مشيراً إلى أن المبلغ المدفوع من موكله يمثل كامل قيمة المكائن فتقرير الخبرة في الحكم السابق قد اثبت أن موكله قد دفع ما نسبته 95% من قيمة العقد (ص 7من التقرير)، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، فلما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (2.065.700) اثنان مليون وخمسة وستون ألف وسبع مئة ريال سعودي تعويضا عن الضرر الواقع عليه بسبب خطأ المدعى عليه وفق ما ساقته الوقائع، ولما كانت دعوى المدعي قائمة على أساس التعويض مما يستوجب النظر في أركانه فإنه ببيانه للضرر الحاصل يتبين أنه كان باستطاعته أن يتوقاه ببذل جهد معقول وهو القيام بحصر الأعمال التي لم تنفذ وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، ولما كان المدعي قد استرد المبالغ المدفوعة وفقا للحكم المشار إليه في واقعات الدعوى، ولما كانت العلاقة السببية أحد أركان التعويض وتنزيلا لها في الواقعة الماثلة فإن الدائرة ترى عدم قيامها وبيان ذلك؛ أن الضرر المدعى به ليس صادرا من فعل المدعى عليه ولم يباشره، ولما كانت المدة المطالب بها تعويضا مدة عامين وأكثر مما يزيد قناعة الدائرة من أن المدعى عليه ليس المباشر للضرر المدعى به، مما تنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439388090) المقامة من عصام حسين صالح ملائكه سجل مدني رقم (...) ضد خالد عبدالله احمد دحلان سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430393902 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439388090 لعام 1443هـ المدعي: عصام حسين صالح ملائكه المدعى عليه: خالد عبدالله احمد دحلان الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (2.065.700) اثنان مليون وخمسة وستون ألف وسبع مئة ريال سعودي تعويضا عن الضرر الواقع عليه بسبب خطأ المدعى عليه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 23/02/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 27/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، وأفهمت الدائرة بتزويد المدعى عليه بنسخة من لائحة الاستئناف للجواب عنها خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به، وبجلسة 18/05/1444هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيلي الطرفين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الأولى) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (23/02/1444) في القضية رقم (439388090) القاضي: برفض الدعوى المقامة من عصام حسين صالح ملائكه سجل مدني رقم (...) ضد خالد عبدالله احمد دحلان سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث