حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430056340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040675/1444
رقم الحكم:4430056340
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040675 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430056340 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٦٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بأنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها مواد بلاستكية، ابتداء بتاريخ ٢٠٠١/٠١/١٤م، بثمن إجمالي قدره (٩٨,٧٧٣) ثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال سدد منها مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد المبلغ المتبقي بذمتها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩١,٢٣٣) واحد وتسعون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب تعامل بالأجل، محرر على مطبوعات (...)لمنتجات البلاستيك فرع المدعية، وممهوراً بتوقيع وختم منسوب للطرفين. ٢- مطابقة رصيد، محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٩١,٢٣٣.٠٦) واحد وتسعون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وست هللات وممهورة بختم وتوقيع منسوب للطرفين، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأضافت قائلة: بأنه بتاريخ ٣١ /١٢ /٢٠٢١م صادق مالك المدعى عليها على صحة الرصيد المستحق في ذمته لصالح موكلتها بمبلغ قدره (٩١,٢٣٣.٠٦) واحد وتسعون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وست هللات، كما قام صاحب المدعى عليها بتوقيع كفالة غرم وأداء بتاريخ ٠١ /١١ /١٤٣٦هـ مقراً بأنه يضمن ويكفل غرم وأداء ما في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وذلك في حال يسره أو عسره. وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ قدره (٩١,٢٣٣.٠٦) واحد وتسعون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وستة هللات، وإلزامها بأن تدفع قيمة التكاليف القضائية المقررة نظامًا، وإلزامها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر طلبها في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩١,٢٣٣.٠٦) واحد وتسعون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وستة هللات. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها وقدره (٩١,٢٣٣.٠٦) واحد وتسعون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وستة هللات، لقاء قيام موكلتها بتورد موكلتها مواد بلاستكية لصالح المدعى عليها، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وبناء على ما قدمه وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواه بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٩١,٢٣٣.٠٦) واحد وتسعون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وست هللات وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، فاستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، ولما كانت مصادقة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، فإن ذلك يدل على صحة ما ورد فيها، ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التكاليف القضائية المقررة نظامًا، ودفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة، وبما إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعه لأتعاب المحاماة والتقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب المحاماة أو التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لــــ:الشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩١،٢٣٣.٠٦) واحد وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وستة هللات. ثانيًا: إلزام مؤسسة(...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لــــ:الشركة(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث