حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447112490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٣١٥٠٤٦/١٤٤٣
رقم الحكم:447112490
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439315046لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447112490 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٥٠٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد أجهزة وخدمات انترنت بثمن إجمالي قدره (٦،١٣٤،٤٣٦) ستة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦،٠٤٨،٥٢٩.١٢) ستة ملايين وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً واثنتا عشرة هللة، على فترات ليصبح إجمالي المبالغ المتبقية في ذمتها (٨٥،٩٠٧.٠٢) خمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة ريال وهللتان، وقدم سنداً لطلبه مصادقة على رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م متضمنة مبلغ (٨٥،٩٠٧.٠٢) خمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة ريال وهللتان، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة مرئية في ‏١١/١٠/١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها المثبتة بياناتها في الضبط بوكالة رقم (...)ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى لم يتبين إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة فسألت الدائرة وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكر بأن موكلته لجأت للمصالحة مع المدعى عليه فطلبت منه تقديمها فقدم نسخة منها عبر المحادثة الكتابية رقم الطلب (٤٣٠٣٠٣٨٨٦٥-٠١) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن صفة موكلها في الشركة المدعى عليها فذكرت بأنه نائب رئيس مجلس الإدارة والذي يخوله عقد تأسيس الشركة بتمثيل الشركة أمام القضاء فطلبت الدائرة تقديم عقد تأسيس الشركة فقدمت نسخة منها عبر المحادثة الكتابية في برنامج التيمز فجرى الاطلاع عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٥.٩٠٧ المتبقي من ثمن توريد أجهزة كمبيوتر وخدمات أنترنت لصالح المدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى المستندات المرفقة في لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة إيداع الجواب عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ثم يقدم وكيل المدعية الرد خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك وفي جلسة ١١/١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق تقديمه وإلى خطاب مصادقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م المعتمد من المدعى عليها بالختم الممهور عليه ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٨٥.٩٠٧ المتبقي من ثمن توريد أجهزة كمبيوتر وخدمات أنترنت لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم الجواب كما تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك"ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من مصادقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م المعتمد من المدعى عليها بالختم الممهور عليه المتضمنة مصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة، وبما أنه من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٥،٩٠٧ خمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وسبع ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث