حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447071101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439504258/1443
رقم الحكم:447071101
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504258 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447071101 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٤٢٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مكتبة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٨,٧٩٠ ريال قيمة نقل بضائع للمدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها المثبتة بياناتها في الضبط بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٨,٧٩٠ ريال قيمة نقل بضائع للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن موكلتها سددت كامل مبلغ المطالبة عبر الشيك المحرر للمدعية بمبلغ المطالبة وأحالت إلى المقدم في تبادل المذكرات بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة ذلك وأن موكلته تسلمت مبلغ المطالبة من المدعى عليها ثم طلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيلة المدعى عليها قررت بأن موكلتها سددت كامل مبلغ المطالبة عبر شيك محرر للمدعية بمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قرر بموجب الوكالة رقم (...) التي تمنحه حق الإقرار؛ بأن المدعى عليها دفعت مبلغ المطالبة وأنه لم تعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليها لطلب المدعية الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث