حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430072618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4380487/1443
رقم الحكم:4430072618
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380487 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430072618 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4380487 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن المدعى عليها قامت بسحب بضاعة عبارة عن معدات من المدعية، بموجب فواتير بقيمة (79,464.95) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هلله، وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (79,464.95) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: مصادقة رصيد برقم (12112) وتاريخ20/6/2021م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22 / 2 / 1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عما انتهى إليه الصلح بين الطرفين ذكرت وكيلة المدعية بـأن المدعى عليها حضرت لدينا وتم مداولة صلح بتاريخ 21/11/1443 هـ الموافق 20 / 6 / 2022م على إقرارها بمبلغ قدره (53,000) ثلاثة وخمسون ألف ريال على أن تسددها على دفعات خلال سنة مجدولة حسب الصلح الموقع، على أن تكون الدفعة الأولى ابتداءً من 15 / 7 ميلادي بمبلغ (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال، والدفعات التالية تكون بمبلغ (2,500) ألفان وخمسمائة ريال، والدفعة الأخيرة تحل بتاريخ 15 / 4 / 2023م بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، والدفعات تدفع شهرياً بتاريخ 15 ميلادي، وفي حال عدم التزام المدعى عليه بالسداد يكون المبلغ حال كاملاً، وقد سدد المدعى عليه أثناء هذه الجلسة مبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال وهي تمثل الثلاث دفعات الأولى، وبعرض الصلح على المدعى عليه قرر قناعته به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (79,464.95) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هلله، وبناءً على ما اصطلحا عليه طرفي الدعوى وهم بكامل أهليتهم وأوصافهم المعتبرة شرعاً، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، وبناءً على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: . فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه، وبالله التوفيق.