حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430060399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029515/1444
رقم الحكم:4430060399
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029515 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430060399 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٥١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٧٨٥.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٨٥.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: غير صحيح ولم يسبق لنا التعامل مع مؤسسة (...) للتجارة، هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وحصر دعواه فيما قدم من فواتير، وبسؤاله هل تطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، أجاب قائلاً: نعم، ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالة بإحضار موكلته عن بعد في الجلسة المقبلة لحلف اليمين النافية، ففهم ذلك، كما تقرر الدائرة إبلاغها بذلك عبر النظام وأنها إذا لم تحضر ستعدها الدائرة ناكلة ويقضى عليها بالنكول، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ فتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت المدعى عليها أصالة (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤالها عن استعدادها لحلف اليمين النافية، أجابت قائلة: نعم مستعدة، فجرى تخويفها من عاقبة اليمين إن كانت كاذبة وأنها تغمس صاحبها في النار إن كانت كاذبة فقالت أعلم هذا ومستعدة لأداء اليمين، ثم جرى عرض صيغة اليمين على النحو التالي: (اقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني (...) لم يسبق لي بصفتي الشخصية وبصفتي مالكة لعدد من المؤسسات التعامل أو توكيل من يتعامل مع المدعي (...) بصفته الشخصية أو بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة حتى هذا اليوم، وليس لديه أي مستحقات في ذمتي ناشئة عن التعامل معه أو مع مؤسسته، والله العظيم) وبعرضها عليها أجابت قائلة: نعم مستعدة، فأذنت لها الدائرة بأدائها فأدتها قائلة: " (اقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني (...) لم يسبق لي بصفتي الشخصية وبصفتي مالكة لعدد من المؤسسات التعامل أو توكيل من يتعامل مع المدعي (...) بصفته الشخصية أو بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة حتى هذا اليوم، وليس لديه أي مستحقات في ذمتي ناشئة عن التعامل معه أو مع مؤسسته، والله العظيم) " هكذا حلفت، وبعرضها على المدعي وكالة، أجاب قائلاً: ليس لدي تعقيب، هكذا أجاب، واكتفى الطرفان بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره ( ٦٣,٧٨٥) ثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي لقاء توريد أرز لعدة مطابخ للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه ستة فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي مؤسسة (...)للتجارة متضمنة وصف المواد محل التوريد وقيمتها ومذيلة بتوقيع البائع فقط، وأنكر وكيل المدعى عليه الدعوى والتعامل مع المدعي، ولأن ما قدمه المدعي من فواتير خالية من أي اعتماد بتوقيع أو ختم للمدعى عليها، وهي من صنع المدعية، وقد أنكرها وكيل المدعى عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم واستناداً على المادة (٩٣) من نظام الإثبات وبما أن جانب المدعى عليها الأقوى لحديث ابن عباس -رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستناداً للمادة (٣) الفقرة الأولى من نظام الإثبات، فإنه حينئذ ليس للمدعي إلا يمين المدعى عليها على نفي دعواه، وبما أن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليها حلفت اليمين الحاسمة لنفي الدعوى وفق الصيغة المرصودة في الوقائع، واستناداً على المادة (٩٨) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:" كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى؛ لعدم ثبوتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن.