حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430057658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438310/1443
رقم الحكم:4430057658
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438310 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430057658 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٣١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الصناعية الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (المدعي بصفته شريكًا يطالب المدعى عليه بصفته مديرًا في شركة (...) الصناعية بتمكينه من الاطلاع على القوائم المالية والمستندات بسبب عقد تأسيس الشركة المادة رقم ١٦، والفقرة الثانية من المادة رقم (١٧٥) من نظام الشركات، وعليه يطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣وفيها حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وقد جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعي عن دعواها فأرفقت ما نصه: "أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة (...) الصناعية، غرضها تشييد المباني، صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص، وحيث إن مدير الشركة المعين بعقد التأسيس لم يظهر أو يوضح للمدعي أي أوراق رسمية أو مستندات تبين مقدار الأرباح والخسائر للشركة، وبما أن المدعي شريك بنسبة (٣٣ ٪) من رأس مال الشركة فيحق له الحصول على الأرباح السنوية مقابل نسبته في رأس المال وفقًا للبند السابع عشر من عقد التأسيس، الذي نص على أن الأرباح توزع سنويًا على الشركاء بعد خصم بنسبة (۱۰ %) لتكوين احتياطي الشركة، ولكن منذ تأسيس الشركة لم يحصل المدعي على نسبته من تلك الأرباح ولم يطلع على أي مستندات توضح الأرباح أو الخسائر أو ميزانيات الشركة، كما وأن مدير الشركة قد أخل بعدد من الالتزامات وقام بعدد من التصرفات المخالفة لأحكام نظام الشركات وما نص عليه عقد التأسيس ومنها: ١- عدم تمكين موكلي من الاطلاع على القوائم المالية والمستندات في الشركة علمًا أن موكلي قد طلب الاطلاع على القوائم المالية عدة مرات وذلك مثبت برسائل على البريد الإلكتروني للشركة. ٢- لم يعقد الجمعية العامة للسنة الأولى للشركة وهو مخالف للمادة رقم ١٤ من عقد تأسيس الشركة. لذا نطلب إلزام المدعى عليه مدير الشركة بتقديم المستندات المطلوبة عن ميزانية الشركة وقوائمها المالية مع الكشوفات الحسابية عن الإيرادات والمصروفات والأرباح منذ بداية الشركة حتى تاريخ هذه الجلسة وتسليم نسخة مصدقة منها لموكلي، وتمكينه من الاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة بالإضافة للعوائد والمصروفات وحصر موجودات الشركة والمبالغ التي صرفت من حساباتها منذ بداية الشركة حتى تاريخ الجلسة). وبسؤال وكيلة المدعي عن تحديد الطلب فأجابت قائلة أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي القوائم المالية المعتمدة وفق نظام الشركات. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي وإحضار الجواب في الجلسة القادمة مع الإشارة بأن موكلتي لم يتم إخطارها بالحق المطالب به وفق نظام المحاكم التجارية هكذا أجاب. وعليه فقد جرى من الدائرة الاطلاع على الإخطار والتبليغ في ملف القضية. وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليه تبين أنها لا تخوله حق الإقرار عن موكله. وبسؤاله عن ذلك قرر قائلا أطلب مهلة لتعديل الوكالة هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: (أولا: الدفوع الشكلية: عدم صفة موكلتي في الدعوى: الثابت في الدعوى أعلاه أن جميع طلبات المدعي متعلقة بمدير الشركة وليس في مواجهة الشركة بدلالة أنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية مع الشركة وإن ما يطالب به المدعي يتدرج تحت مسؤولية المدير وليس مسؤولية الشركة استنادًا على المادة (١٧٥) من نظام الشركات التي نصت على أن يعد مدير الشركة عن كل سنة القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وبالتالي فإن إقامة المدعي دعواه على الشركة تكون على غير ذي صفة وتطلب موكلي الحكم بعدم قبول الدعوى. ب- بطلان الإخطار المقدم في الدعوى فالإخطار موجه لمدير الشركة وليس للشركة، وقد جاء خاليًا من توقيع المخطر ومن بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة وفقاً لما قررته المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعليه تطلب موكلتي عدم قبول الدعوى. ثانياً: الدفوع الموضوعية: أن الشركاء انتقلت لهم الحصص وملكية الشركة فيها بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ، ومنذ ذلك التاريخ لم تعمل ولم تمارس نشاطها حتى الآن، بدلالة عدم وجود مركز أو مقر للقيام بممارسة نشاطها أو عمل الإدارة، فقد سبق أن تواصل مدير الشركة مع الشركاء شفاهة وقام بمراسلتهم على عناوينهم وطلب الاجتماع معهم بهذا الشأن وذلك بتاريخ ۲۰۲۹/۰۱/۱۱م (مرفق ١)، إلا أنه لم يعد أي تجاوب من الشركاء، وقد نصت المادة (٣/١٧٣) من نظام الشركات على أن يطلب الشريك الاطلاع على مركز الشركة وعلى أعمالها وفحصها، وبما أن الشركة لم تعمل ولا يوجد لديها مركز قائم ولم تقم بأعمالها، والمدعي يعلم بذلك فإن هذه الدعوى غير مقبولة على هذا الأساس، لعدم ممارسة الشركة نشاطها. ۲- إن إصدار القوائم المالية محل طلب المدعي والشريك في الشركة يتطلب تعيين مراجع حسابات للشركة لإصدار القوائم المالية من خلال جمعية الشركاء، وسبق لمدير الشركة أن قام بإرسال دعوى للشركاء لعقد اجتماع جمعية الشركاء لتعيين مراجع حسابات للشركة لإصدار القوائم المالية، وحدد فيها موعد الاجتماع بتاريخ ۲۰۲۲/۰۳/۳۱م وفي الموعد المقرر للاجتماع لم يحضر المدعي وفرط في حقه النظامي وبعد ذلك التقصير وإهمال منه، وعلى الرغم من ذلك تم عقد الاجتماع بالتاريخ المحدد وتم التصويت من باقي الشركاء على تعيين مكتب (...) وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون للشركة وفقاً للمتطلبات النظامية، وما زال يمارس المحاسب عمله حتى الآن. ۳- قرر نظام الشركات في المادة (٣/١٧٣) أنه يشترط الاطلاع على القوائم المالية أن يسبقها طلب وأن يكون هذا الطلب قبل (١٥) يوماً من التاريخ المحدد للحسابات الختامية، وبما أن الحسابات الختامية لم يتم تحديدها حتى الآن فطلب المدعي سابق لأوانه. ٤- وفقاً للتنظيمات الحديثة وتوجيه وزارة التجارة وإدارة الشركات بأن على الشركات إيداع القوائم المالية للشركات في برنامج الإبداع الإلكتروني "قوائم" عن طريق مراجع الحسابات للشركة، حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على القوائم المالية وبيانات الشركة من خلال منصة "قوائم"، وللمدعي بعد انتهاء المراجع الاطلاع على القوائم من خلال تلك المنصة لعدم وجود مركز للشركة أو مكاتب إدارية. وعليه تطلب موكلتي: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً. دفع احتياطي الحكم برفض الدعوى لإقامتها قبل أوانها. كما ورد للدائرة رد وكيل المدعية على المذكرة جاء فيها: (أولا: فإن ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الدعوى ترفع على المدير بشكل شخصي غير صحيح، حيث إنه سبق أن تم رفع دعويين على المدعى عليه بصفته الشخصية وحكمت الدائرة برد الدعوى شكلا لعدم الصفة دعوى رقم (٤۳٩٠٢١٨٦٩) مفيدة لدى الدائرة التجارية الأولى بتاريخ (۲۰۲۱/۱۱/۱۷ م)، (دعوى رقم ٤٣٩٠٧٢٨٤٩) مقيدة لدى الدائرة التجارية السابعة بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۹ في المحكمة التجارية بالرياض. ثانيًا: إن ما جاء في الدفع الثاني مجانب للصواب حيث الإخطار مكتمل الأركان وفقًا لما نصت عليه المادة ٧٠ من نظام المحاكم التجارية، كما أنه مرسل من البريد وعلى الورق الرسمي للشركة. كما نلفت إلى تناقض دفوع وكيل المدعى عليها فتارة يدفع بعدم الصفة للشركة في دعوانا، وتارة بطلب إرسال الإخطار إلى الشركة وليس للمدعي بصفته الشخصية! فيما يخص الرد على الدفوع الموضوعية للمدعي عليها: أولا: إن الشركة تأسست بتاريخ ١٤٤٢/١/٢١هـ الموافق ۲۰۲۰/۹/۹، وما ذكره وكيل المدعى عليه فيما يخص إرسال المدير لعقد الاجتماع فهو إقرار يؤخذ عليه حيث إن الدعوة للاجتماع لم تكن إلا بعد ما رفع موكلي الدعويين اللتين طالب فيهما بالاطلاع على القوائم المالية ونسبته من أرباح الشركة، وعلى فرض التسليم بأن الشركة ذات قوائم صفرية أو لم تمارس نشاطها منذ التأسيس، فما هو تفسير المدعى عليها لما يلي:١ - إقرارت هيئة الزكاة والدخل التي تثبت وجود مبيعات حيث إنها تطالب المدعى عليها بسداد قيمة الضريبة المضافة عنها بقيمة ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالات وسبع عشرة هللة. ۲- وجود موظفين عاملين في الشركة، فلا يتصور وجود العاملين بلا عمل قائم حتى الآن. ٣- فواتير مسجلة باسم المدعى عليها من العملاء، مما يدل على وجود نشاط في البيع والشراء من المدعى عليها. ٤- كشف حساب على ورق المدعى عليها يثبت وجود عدد من فواتير البيعات. ثالثا: فيما يخص اجتماع تعيين مراجع الحسابات، الذي أقر وكيل المدعى عليها أنه عقد بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳۱ –أي بعد رفع موكلي للدعويين– وبعد عام ونصف من تأسيس الشركة مما يثبت تقصير مدير الشركة في مسؤولياته، حيث إنه أخل بالمسؤوليات التي أوجبها نظام الشركات والتي تنص على وجوب عقد جمعية عامة قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتعين مراجع حسابات للشركة وهذا التفريط أدى إلى حاجة موكلي إلى رفع دعوى للمطالبة بحقه المشروع نظامًا، علمًا أن موكلي طلب الاطلاع على القوائم المالية عدة مرات كما هو في مرفقات الدعوى وإخطارات الدعاوى السابقة. لذا فإننا نتمسك بطلباتنا في صحيفة الدعوى، وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد حضر الوكيلان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما طلب وكيل المدعى عليها لتقديم مذكرته الجوابية عما ذكرته وكيلة المدعية. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليه الجوابية لم يخرج عما ذكر سابقًا من الدفع الشكلي، أما في الدفع الموضوعي فجاء فيها: (قرر المدعي أن الشركة تأسست تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۹م، وقدم مستندات مؤرخة في ١٤٤١/٠٩/٠٦هـ أي قبل تأسيس الشركة، وهذا المستند بنفيه إقراره المتعلق بتأسيس الشركة، فالشركة انقلت ملكيتها للمدعي وآخرين بتاريخ ١٤٤٢/۰۱/۲۱هـ بموجب قرار التنازل، وما قدمه من مستندات جاءت قبل انتقال الشركة للمدعي والشركاء الجدد. وعليه تطلب موكلتي: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها على غير صفة) وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفا، وبعد اطلاع الدائرة على مستندات القضية ولصلاحية القضية للفاضل، رأت الدائرة الفصل فيها. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن غاية وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتمكين موكله من الاطلاع على القوائم المالية والمستندات، بصفته شريكاً في الشركة المدعى عليها، وبما أن الدعوى ناشئة عن أحكام نظام الشركات، فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، وبما أن نظام الشركات قد نص على حق الشريك -غير المدير- بالاطلاع على القوائم المالية للشركة ودفاترها ومستنداتها فإن الدائرة تنتهي لإجابة المدعي لطلبه، وفي ظل عدم تقديم المدعي عليها دفعاً جوهرياً في شراكة المدعي أو مايمنع من تمكين المدعي من الاطلاع على مستندات الشركة، فالحصص ثابتة أمام الدائرة وبالتالي حقه في الاطلاع على مستندات الشركة ماترى معه الدائرة الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) بتمكين المدعي (...) هوية رقم: (...) من الاطلاع على القوائم المالية الخاصة بالشركة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث