حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430275622
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439015847/1443
رقم الحكم:4430275622
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439015847 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430275622 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439015847 لعام 1443هـ المدعي: خديجه هشام خالد باخشب المدعى عليه: شركة باخشب للنقليات والتجارة المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ صالح حمدان صالح العمري ذات الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إن المدعية شريكة في شركة / باخشب للنقليات المحدودة وهي شركة ذات مسئولية محدودة تملك منها المدعية (25%) وقد أقدمت المدعى عليها على تأجير قطعة الأرض الكائنة في مدينة الخبر شارع العزيزية بما عليها من منشأت ومباني والموصوفة بموجب صك الملكية رقم (22) تاريخ 8/1/1388 هـ والمملوكة الى / شركة باخشب للنقليات المحدودة إلى المستأجر الشركة / السعودية للتسويق المحدودة (أسواق المزرعة) ولمدة خمسة عشرة عاما وببدل إيجار سنوي مقداره (4,000,000) أربعة ملايين ريال سنويا، وكان ذلك بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 9/4/ 2007م مرفق رقم (1) ؛ إلا أن المدعى عليها لم تقدم على تسليم موكلته نصيبها من بدل الأجور التي تم استلامها ولم تظهر تلك المبالغ في ميزانيات الشركة، ولدى علم موكلته بذلك بادرت إلى المطالبة بما يخصها من بدل الأجور وبواقع (25%) منها وذلك وفقا للنسبة التي تملكها من الشركة وكان ذلك بموجب الخطاب رقم (151/خ ا/21) تاريخ 1/ 2/ 1443هـ الموافق 8/9/2021م مرفق رقم (2) إلا إن المدعى عليها امتنعت ودون أي وجه حق او مسوغ ولا تزال كذلك حتى تاريخه ما تطالبه معه موكلته بإلزام المدعى عليها بنصيبها من بدل أجور الأرض والبالغ مبلغاً وقدره(30,000,000) ريال ثلاثون مليون ريال. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها افتتحت الدائرة جلسة 18/4/1443هـ، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ علي عبدالله صالح الغامدي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423177559) في (12/10/1442) وتطبيقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى كما أفاد بأنه أرفق جميع البينات في لائحة الدعوى كما عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فأفادا بأنهما لا يمنعان ذلك ويطلبان مهله كما رأت الدائرة اختصاصها في نظر هذه الدعوى وأفهمت الأطراف بأنه في حال عدم التوصل إلى صلح فإن على المدعى عليها تقديم جوابها على دعوى المدعية، وفي جلسة لاحقة أفاد الأطراف بانتفاء الصلح بينهم وعدم السعي فيه، ثم قدم وكيل المدعى عليها جواباً مفاده أولاً: أن القيمة الإيجارية مع الشركة السعودية للتسويق المحدودة تم تخفيضها من (4.000.000) ريال، ثانياً: إن موكلته يوجد عليها التزامات قائمة لصالح شركة (باخشب أخوان) وكان رصيد المديونية طبقا لأخر قوائم مالية معتمدة كما في 31 ديسمبر مبلغ وقدرة (159.019683) ريال، وقيام موكلته بتحويل المبالغ الخاص بالإيجار إلى شركة (باخشب أخوان). ثالثا ً: وبناءً عليه فإن الشركاء السيدة / دينا هشام خالد احمد باخشب والسيدة / خديجة هشام خالد احمد باخشب شركاء منذ تاريخ 1/ ينایر/ 2015م في شركة (باخشب ل لنقليات) وشركاء ايضا في شركة (باخشب أخوان) في نفس التاريخ وعليه فان إجمالي المبالغ المالية التي قامت شركة (باخشب للنقليات) بتحصيلها من (أسواق المزرعة) لقاء الايجار المحصل من عام 2015م وحتی 2021م مبلغ وقدرة (21.040.000) ريال، وتم تحويل مبلغ وقدرة (10.800.00) ريال إلى شركة (باخشب أخوان) خلال نفس المدة والباقي تم صرفه على شركة باخشب للنقليات لوجود خسائر في الشركة وسيتم تزويد فضيلتكم بالتقرير المحاسبي عن ذلك، عليه نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية، وبطلب الجواب من وكيل المدعية انه وبمراجعة ما قدمه وكيل المدعى عليها بالجلسة الماضية فقد اقتصر رده عن الفترة التي بدأت عام 2015م وما تلاها وتهربت موكلته بالرد عن الفترة السابقة لذلك بادعاء أن المدعية أصبحت شريكة منذ ذلك التاريخ، وهذا غير صحيح حيث ان الموكلة تملكت حصتها البالغة 25٪ ارثا من والدتها أسماء باخشب المتوفية بتاريخ 24/11/2014 م المؤسسة للشركة منذ ما يزيد عن أربعون عام، وشرعاً ونظاماً فقد انتقلت كافة الحقوق ارثاً للموكلة مما يؤكد صحة وسلامة دعوى المدعية وعدم صحة دفع المدعى عليها، وانه كان يتوجب على المدعى عليها شمول اجابتها منذ بداية العقد مع الشركة السعودية للتسويق حتى تاريخه مع تقديم البينات نظراً ان كافة المستندات في حوزتها وخاصة بعد إقرار المدعى عليها بمخالفتها لنظام الشركات وعدم ظهور نتائج هذا العقد في ميزانياتها، عليه نطلب من مقام الدائرة الحكم بطلبات المدعية، وحيث قرر الطرفان اكتفائهم بما قُدّم، وبعد دراسة الدائرة للأوراق القضية سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إدراج العقار وريعه محل النزاع من تاريخ إجارته ضمن أصول الشركة في القوائم المالية خلال السنوات الماضية فأجاب بأن العقار وريعه مدرجة ضمن أصول الشركة حسبما هو ظاهر في القوائم المالية للشركة منذ عام 2015م وحتى آخر ميزانية للشركة 2019م وكذلك صك ملكية الأرض مسجل باسم شركة باخشب للنقليات، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت ذلك قبل السير في الدعوى فاستعد بذلك، كما قدمت المدعية وكالة جواباً مفاده أن القوائم المالية التي بنيت عليها ميزانية عام 2015م وعام 2017م لم تدعى الموكلة لاعتمادها كما تم توقيع المدعية بالتحفظ الكامل على القوائم المالية لعام 2018م، كما لم تقم الشركة المدعى عليها بتقديم القوائم المالية عن عام 2019م الموقف المالي الأخير للمقارنة، عليه فلا يمكن الاستناد على هذه القوائم لتلك الأعوام باي شكل من الاشكال. ما تضمنه البندين (9و11) من الصفحتين 11و12 من ميزانية عام 2015م، لم يظهر فيه صراحة او ضمنا ما يفيد او يظهر ان أجور العقار قد تم ادراجها في الميزانية المذكورة، وهو ما عليه الحال بالنسبة لبقية مرفقات وكيل المدعى عليه من ميزانيات الأعوام (2016و2017و2018م) والتي وخلافاً لما ذكره ليس فيها ما يثبت دفعه بإدراج ايراد العقار محل الدعوى في ميزانيات الأعوام تأكيدنا على أن بداية مطالبة الموكلة من العام 2017م المذكورة، ورداً على ما دفع به وكيل المدعية بانه لا يظهر في القوائم المالية من سنة 2015م وحتى تاريخه في بند أطراف دائنة ذات علاقة بأن للشريكة خديجة باخشب اية مبالغ مالية تجاه الشركة فيجاب عليه بأن ما أوردته المدعى عليها غير صحيح بالكلية وبغرض التلاعب، ورغم انه ليس له ارتباط بالدعوى تحيل فضيلتكم الى القوائم المالية لعام 2019م التي تهرب المدعى عليها عن تقديمها والتي اعتمدت فقط من الشريك المدير خالد محمد بالخشب من عين محامي المدعى عليها بان هناك مساهمة إضافية للمدعية بمبلغ (27.427.874.8) (مرفق 1)، نص التوضيح الوارد هذه الميزانية والذي جاء فيه مثل هذا المبلغ مساهمة من الشركاء لتمويل عمليات الشركة والاعمال الرأسمالية فيها، وأن هذا الرصيد غير خاضع للفائدة وليس له جدول محدد السداد. وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهم أعلاه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي، وقرر الجميع اكتفائه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بنصيبها من بدل أجور الأرض والبالغ مبلغاً وقدره (30,000,000) ريال ثلاثون مليون ريال، وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وحيث أسست المدعية مطالبتها على شراكتها في المدعى عليها وأن العقار وريعه محل الدعوى لم يظهر في ميزانيات الشركة، وبالتالي لم تتحصل على نصيبها – كما نصت على ذلك في صحيفة الدعوى-، وحيث دفعت المدعى عليها بأن العقار أصل من أصول الشركة مدرج ضمن أصولها، وريعه مدرج ضمن القوائم المالية للسنوات محل الدعوى. ولما كان الثابت أن دعوى المدعية قائمة على المطالبة بنصيبها من أصل من أصول الشركة، والثابت أن هذا الأصل أفصحت عنه القوائم المالية للسنوات من عام 2015م حتى عام 2019م، وهو ما لا تنازع فيه المدعية حيث جاء جوابها كما دون في الوقائع أعلاه:" أن القوائم المالية التي بنيت عليها ميزانية عام 2015م وعام 2017م لم تدعى المدعية لاعتمادها كما تم توقيع المدعية بالتحفظ الكامل على القوائم المالية لعام 2018م، كما لم تقم الشركة المدعى عليها بتقديم القوائم المالية عن عام 2019م الموقف المالي الأخير للمقارنة"، الأمر الذي يؤكد أن حقيقة نزاع المدعية وما تصبوا إليه هو الطعن في القوائم المالية للسنوات محل النزاع، وبالتالي الطعن في قرارات الجمعية العمومية. وحيث الأمر ما ذكر؛ وكان الأصل أن القوائم المالية تُقَر من قبل الجمعية العامة للشركاء ضمن اجتماعها السنوي، بحسب المادة (168) من نظام الشركات والتي نصت على أنه:" يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية. ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. د- البت في اقتراح مدير الشركة بشأن توزيع الأرباح إن وجدت."، وهو ما تؤكده المدعية في معرض جوابها باعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية مع تحفظها عليها. وحيث نصت المادة (170) من نظام الشركات على ما يلي:" 1- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. 2- لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة..."، وحيث انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من قبل المدعية في حينه وفق المدة المحددة، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بعدم سماع الدعوى وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم سماع الدعوى المقامة من المدعية / خديجه هشام خالد باخشب هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها / شركة باخشب للنقليات والتجارة المحدودة -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. العضو الأول عبدالملك جمال شريف العضو الثاني محمد يوسف عبدالله الزامل رئيس الدائرة القضائية فيصل بن أحمد الزهراني أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430275622 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439015847 لعام 1443هـ المدعي: خديجه هشام خالد باخشب المدعى عليه: شركة باخشب للنقليات والتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم سماع الدعوى المقامة من المدعية / خديجة هشام خالد باخشب ضد المدعى عليها / شركة باخشب للنقليات والتجارة المحدودة -، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- مطالبة المدعية تنصب على بدل أجور العقار المؤجر على أسواق المزرعة ولم تكن المطالبة بأصل من أصول الشركة أو أنها اعتراض على القوائم المالية أو الطعن في قرارات الشركاء. 2- ما ذكرته المدعية في مذكرتها الأخيرة في معرض الرد على القوائم المالية المقدمة من المدعى عليها لإثبات أن الأجور محل المطالبة تم إدراجها في القوائم المالية للشركة والتي عجزت المدعى عليها عن إثباتها، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم له بمبلغ خمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ صالح بن حمدان بن صالح العمري هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (434201747)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ علي بن عبدالله بن صالح الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (423177653)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهما مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع فلما كانت المدعية تطلب المدعى عليها بنسبتها في بدل أجور العقار المؤجر على أسواق المزرعة، وقد انتهت الدائرة إلى عدم سماع الدعوى تأسيسا على أن حقيقة نزاع المدعية وما تصبوا إليه هو الطعن في القوائم المالية للسنوات محل النزاع، وبالتالي الطعن في قرارات الجمعية العمومية، وأن المدة المقررة نظاما قد انقضت دون اعتراض من المدعية لذا لا تسمع دعواها، وما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر إذ مطالبة المدعية لا تعدوا عن كونها مطالبة بأرباح أصل معين من الشركة، ولا يلزم من هذه المطالبة الطعن في القوائم المالية وقرارات الجمعية العمومية، ولكنها مطالبة غير مشروعة في صورتها وشكلها، لما تفضي إليه من تصفية أصل من أصول الشركة على حده قبل احتساب مصروفات الشركة بشكل عام، قال في كشاف القناع" (فإن اشترى) المضارب (سلعتين فربح في إحداهما) خسر في الأخرى (أو) ربح (في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح)، وحيث إن الأصل أن لا يتم توزيع أرباح الشركة إلا بعد تصفيتها ومعرفة مصاريفها وأرباحها، لذا فإن مطالبة المدعية مرفوضة لما تقدم، وبناء على المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 23/2/1444 ه في القضية رقم 439015847 لعام 1443هـ والحكم مجددا برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير