حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430054298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022830/1444
رقم الحكم:4430054298
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022830 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054298 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٨٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ما مفاده: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٤٢,٧١٨.٠٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي سدد منه (٣٤,٠٧٩.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٣٤٢,٧١٨.٠٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٨,٦٣٩.٠٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...) للتسويق المحدودة ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٨٣٠ للجلسة المحددة في يوم ١٦/٠٢/١٤٤٤ ، الساعة ١١:٠٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢x٧٨w٧gg" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر دعواه وطلباته بما ورد فيها وأسانيده بما قدمه معها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٠٨,٦٣٩) ثلاثمائة وثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من ثلاثة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام حي تضمن اسم المدعى عليها بيانها كالتالي: "الفاتورة الأولى برقم ٥٤٣٨١ من خمس صفحات تضمنت المواد محل التوريد وقيمتها الإجمالية مبلغاً قدره مائتان ألفا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال وستة هللات، والفاتورة الثانية برقم ٥٤٣٨٢ من صفحتين تضمنت المواد محل التوريد وقيمتها الإجمالية مبلغاً قدره ستة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة، و الفاتورة الثالثة برقم ١٥٤٨٤٠ من صفحة واحدة تضمنت المواد محل التوريد وقيمتها الإجمالية مبلغاً قدره خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات"، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من فواتير مذيلة بختم استلام المدعى عليها بمبالغ اجماليها أعلى من قيمة المطالبة، ولأن المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة المواد وقيمتها وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جواباً على الدعوى عنها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٨,٦٣٩) ثلاثمائة وثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.