حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430046509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181369/1443
رقم الحكم:4430046509
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181369 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430046509 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439181369 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مصنعيات وذلك في تشطيبات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩٤٦,٤٨٥) مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٤٦,٤٨٥) مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٨٤٩,١٦٠) مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وستون ريال، والمتبقي (٩٧,٣٢٥) سبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٩٤٦,٤٨٥) مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٧) في ١٤٣٦/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١١م بمبلغ قدره (١,٩٤٦,٤٨٥) مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٣٢٥) سبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال. ثانياً: أتعاب المحاماة البالغ قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 13/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/10/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعي بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة و الذي أبرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي العقد والمستخلصات. وفي جلسة 27/12/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى ومستنداتها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للإجابة حيث ذكر بأن موكلته لم تتطلع على مستندات الدعوى بسبب عدم ظهورها على نظام ناجز. وفي جلسة 15/02/1444هـ فيها حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن موكيلهما قد توصلا لصلح منهي للنزاع بينهما في هذه الدعوى وذلك بأن تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (97325) سبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال بتاريخ 1444/4/15 هـ، وقد طلبا طرفي الدعوى إثبات هذا الصلح والإلزام به بموجب وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية 128 – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ 90 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ 29 من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنقدة بتاريخ 15/02/1444هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بأثبات هذا الصلح والالزام به وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (97325) سبعة وتسعون ألف و ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال بتاريخ 1444/4/15 هـ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث