حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430271117

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439183288/1443
رقم الحكم:4430271117
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439183288 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430271117 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439183288 لعام 1443هـ المدعي: شركة المصيريعي للصناعات المعدنية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها أنه سبق إقامة دعوى من شركة المصيريعي للصناعات المعدنية شركة مساهمة مقفلة ضد شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة بشأن المطالبة في أنه سبق أن قامت موكلته ببيع منتجاتها من الحديد على المدعى عليها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦١٥٨١٨٤) ستة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد تم إقامة الدعوى للمطالبة بسداد هذا المبلغ وتم الحكم به لصالح موكلته كاملاً، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بـإلزام المدعى عليها/ شركة الصغير للتجـارة والمقاولات مساهمـة مقفلـة سجل تجـاري:(...) بأن تـدفع للمدعيـة/ شـركة المصيريعي للصـناعات المعدنيـة شـركة مساهمـة مقفلـة سجل تجـاري رقـم (...) مبلغا قـدره (٦،١٥٨،١٨٤) سـتة ملايين ومائـة وثمان وخمسون ألف ومـائة وأربعة وثمانون ريال). ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧،٩٠٩) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية: عمر محمد صالح اللحيدان سعودي الجنسية بموجب هوية (...) بوكالة رقم 43115026 وتاريخ 30 / 01 / 1443 هـ الصادرة من خدمة الوكالات الإلكترونية وحضر وكيل المدعى عليها: فارس بن حمد بن علي العبيدالله سعودي الجنسية بموجب هوية (...) بوكالة رقم 432637089 وتاريخ 02 / 06 / 1443 هـ الصادرة من خدمة الوكالات الإلكترونية، وفيها جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأجاب قائلا: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة المصيريعي للصناعات المعدنية شركة مساهمة مقفلة) ضد (شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(سبق أن قامت موكلتي ببيع منتجاتها من الحديد على المدعى عليها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦١٥٨١٨٤) ستة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد تم إقامة الدعوى للمطالبة بسداد هذا المبلغ وتم الحكم به لصالح موكلتي كاملاً.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بـإلزام المدعى عليها/ شركة الصغير للتجـارة والمقاولات مساهمـة مقفلـة سجل تجاري (...) بأن تـدفع للمدعيـة/ شـركة المصيريعي للصـناعات المعدنيـة شـركة مساهمـة مقفلـة سجل تجـاري رقـم (...) مبلغا قـدره (٦،١٥٨،١٨٤) سـتة ملايين ومائـة وثمان وخمسون ألف ومـائة وأربعة وثمانون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٧٤٨٧١) والطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧٩٠٩) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي.) هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: قبل رفع المدعي الدعوى الأصلية تم تجهيز الشيك للمدعي ليستلمه إلا أنه لم يستلمه والشيك محرر قبل إقامة الدعوى بشهر أو أكثر هكذا أجاب ثم قدم مذكرة ونصها: (الدعوى الأصلية والتي على أثرها تطالب المدعية بأتعاب التقاضي منتهي قبل رفعها، حيث قامت موكلتي بتحرير شيك بمبلغ مطالبة المدعية بتاريخ 14/03/1443هـ الموافق 31/10/2021م، والدعوى محل المطالبة بالأتعاب بتاريخ 11/04/1443هـ الموافق 17/11/2021!!! أي أنّ المدعى عليها حررت الشيك بمبلغ المطالبة قبل إقامة الدعوى بما يقارب شهر، فضلاً أنّ هنالك مراسلات ومحادثات هاتفية قبل رفع الدعوى المشار اليها بين موكلتي والمدعية لتسليم الشيك!!! إلا ان المدعية أبت ورفضت استلام الشيك بحجة ان المبلغ لم يتضمن اتعاب التقاضي! فكيف لها ان تطالب بأتعاب التقاضي قبل إقامة الدعوى؟ فضلاً أنّ المدعى عليها أبدت استعدادها لدفع المبلغ قبل رفع الدعوى! 1/2: بعد تجاهل المدعية وعدم استلامها للشيك توجهت للمحكمة ورفعت دعوى ضد المدعى عليها بمبلغ المطالبة ولم تتبلغ موكلتي رغم معرفة وكيل المدعية بأرقام تواصل المدعى عليها وأرقامنا الخاصة وسبق التواصل معنا هاتفياً، وعليه صدر الحكم المذكور من اول جلسة بدون تبلغ موكلتي واكتسب الحكم القطعية بمرور مدة الاعتراض دون استئناف، ولو افترضنا حضور موكلتي للجلسة في الدعوى المذكورة لاستلموا مبلغ المطالبة في حينه لجاهزية الشيك بكامل المبلغ والمحرر بتاريخ سابق لرفع الدعوى. ثانياً: عدم قناعة موكلتي بالمبلغ. خلاف ان مبلغ المطالبة تم تحرير شيك به قبل رفع الدعوى بوقت طويل، الا ان موكلتي لم تقتنع بأحقية المدعية بكامل المبلغ، حيث ان بيَنة المدعية على احقيتها بالمبلغ هو مصادقة رصيد صادر من المدعى عليها. وتم اصدار مصادقة الرصيد المذكورة لأغراض المراجعة الحسابية فقط كما هو موضح ومنصوص عليه بالمصادقة. مما يؤكد عدم حلول اجل المبلغ المذكور في مطالبتها. ثالثاً: الطلبات. رد دعوى المدعية لعدم صحتها. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا تواصل معنا المدعى عليه وأفاد بجاهزية الشيك ولكن بشرط الصلح على عدم رفع دعوى على المدعى عليه بأي موضوع وهذا لم نرضه علاوة على ذلك فقد قدمنا أمر أداء وتم تنفيذه ثم قاموا بالاعتراض عليه وتم إيقاف التنفيذ ثم قدمنا إلى دائرتكم للمطالبة بالحق الأصلي، ولو كانوا مستعدين بالسداد لما أوقفوا أمر التنفيذ بالاعتراض عليه هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: نعم كان هناك أمر أداء وبعد ذلك تم الاعتراض عليه ثم عرضنا الصلح على المدعي فرفض الصلح ثم رفع المدعي دعوى هنا لدى دائرتكم الموقرة للمطالبة بالحق الأصلي هكذا أجاب وعليه تم قفل باب المرافعة؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٠٧،٩٠٩) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي. مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة الصادر بها صك الحكم رقم (٤٣٧٤٧٤٨٧١) وتاريخ ١٤٤٣/5/30هـ. من الـدائرة التجارية الثالثة، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة المصيريعي للصناعات المعدنية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (120000 ريال) مائة وعشرون ألف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430271117 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439183288 لعام 1443هـ المدعي: شركة المصيريعي للصناعات المعدنية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (307909) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها /شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة المصيريعي للصناعات المعدنية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (120000 ريال) مائة وعشرون ألف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعية والمدعى عليها نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه وقد تلخص اعتراض المدعية بما مضمونه بالآتي: 1- حكمت الدائرة بمبلغ أتعاب المحاماة لا يتجاوز 2،5% وجرت العادة على أن أتعاب المحاماة تتراوح بين 10% إلى 15% وموكلتي طالبت ب 5% فقط، 2- تعنت المدعى عليها واضطرار موكلتي لإقامة أمر أداء ونظره بالدرجة الابتدائية والاستئناف ثم إقامة طلب تنفيذ ثم دعوى موضوعية ثم إقامة التنفيذ مرة أخرى علاوة على مماطلة المدعى عليها بسداد المطالبة منذ نشأته، 3- وجود خطأ كتابي بصك الحكم حيث تم إدراج رقم السجل التجاري الخاص بموكلتي كسجل تجاري للمدعى عليها أيضا. وانتهى فيه إلى طلبه بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ كاملا 307،909 ريال. وقد تلخص اعتراض المدعى عليها بما مضمونه بعدم وجود أي مماطلة من المدعى عليها لأداء الحق فقد تم إرسال بريد لوكيل المدعية بصيغة المخالصة بين طرفي الدعوى للتوقيع عليها وتسليم المدعية الشيك قبل إقامة القضية الأساسية ورفض وكيل المدعية توقيع المخالصة واستلام الشيك بحجة المطالبة بأتعاب المحاماة، إضافة أن المدعية لم تقدم بينات حول أي ضرر، وانتفاء شرط أتعاب الترافع فلم يكن للمدعية أي مانع يحول دون مباشرة القضية بنفسها، أصدرت الدائرة حكمها دون بيان ما هي القواعد والأسباب التي بنت عليها مبلغ الأتعاب. وانتهى فيه إلى طلبه برد دعوى المدعية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها ـ استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفين (المدعية والمدعى عليها) يهدفان من طلبهما الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وحيث إن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع دعوى وبما أن الدعوى من الدعاوى الواجب رفعها من محامٍ، وبما أن المدعية قد استندت في دعواها الأصلية على مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، الأمر الذي يثبت مماطلة المدعى عليها بالسداد، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 23 / 02/ 1444هـ الصادر في القضية رقم 439183288، ثانياً: الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة الصغير للتجارة والمقولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المصيريعي للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 307.909 ثلاث مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة ريالات سعودي، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رئيس الدائرة القضائية حجاب بن عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث