حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430014384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212734/1443
رقم الحكم:4430014384
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212734 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430014384 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439212734 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد خشب مواد بناء بثمن إجمالي قدره (197,790) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (77,970) سبعة وسبعون ألفًا وتسعامئة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب عميل على مطبوعات شركة (...) المتضمن إجمالي مبلغ وقدره (77,790) سبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال، من تاريخ 01/05/2015م، 26/06/2021م. 2- مجموعة فواتير مبيعات آجل، المتضمنة إجمالي مبالغ وقدرها (78,370) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/07/1443هـ، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرجوع لموكله، فأفهمته الدائرة في حال عدم ابراز جواب فأنها ستعده ناكل عن الإجابة، فاستعد بذلك. وفي تاريخ 2/2/1444هـ أودع المدعى عليه وكالة مذكرة ضمنها صورة من مخالصة صادرة عن المدعي مؤرخة في 19/6/2022م ممهورة بختم المدعية، والمتضمن سداد المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/02/1444هـ، حضر وكيل المدعى عليه، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يقد عذر مقبول، وتمسك المدعى عليه وكالة بالمضي بالدعوى والفصل فيها، وباطلاع الدائرة على القضية ومستنداتها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (77,970) سبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعى عليه الحكم بانقضاء الدعوى و قدم خطاب المخالصة الصادر من المدعية والمتضمن سداد المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة؛ ولسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكطمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث