حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430058535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439449086/1444
رقم الحكم:4430058535
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449086 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430058535 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٩٠٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: أنه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٧/٢٠٢٠م اتفق المدعي مع المدعى عليه على تأسيس شركة لبيع المشروبات الساخنة والباردة في المتاجر المختصة وتقديم المعسل والشيشة (مقهى) وتم الاتفاق على أن يكون رأس المال أربعمائة وأربعون ألف ريال ويتم زيادة المبلغ في حالة الحاجة للزيادة ,وبالفعل تم زيادة المبلغ ليصبح رأس المال مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال سبعمائة ألف ريال يدفع كل شريك (٥٠%) من رأس المال (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال حصة كل شريك وتم إصدار السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/١/١٤٤٢هـ وتم الاتفاق على أن يكون المدعى عليه هو المدير المسؤول عن الشركة وجميع الأعمال الإنشائية من تجهيز الموقع وتشغيله.قام المدعي بتحويل المبلغ (٣٢٨,٧٣٥) ثلاثمائة وثمان وعشرون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال على دفعات وكانت تحت تصرف المدعى عليه بموجب عقد التأسيس والوكالة الصادرة من المدعي للمدعى. تم استئجار المحل في مدينة الرياض على (...) وقام المدعى عليه بدفع الاجار لستة شهور الأولى بمبلغ (٢٠٦,٩٤٠) مائتان وستة الاف وتسعة مائة وأربعون ريال شاملة اجار ستة الأشهر الأولى وعمولة التسويق والخدمات الإدارية من رأس مال الشركة وباشر العمل لتجهيز الموقع بعدها قام المدعى عليه بالتفريط والإهمال بالأعمال الموكلة له ولم يقم بالعمل حسب الاتفاق حيث انه منذ ما يقارب سنتين الى تاريخ الان لم يتم الانتهاء من تجهيز الموقع وتشغيله كما انه يوجد بعض المطالبات المالية على الشركة مما الحق الضرر باسم وسمعة الشركة والضرر الخاص بي. وانتهى إلى طلبه الزام المدعى عليه بتزويده بالتقارير والمخططات والعقود وكشف الحساب الذي يثبت أنه حول المبلغ الى حساب الشركة مقابل حصته. وتعويض الضرر عن الخسائر التي لحقت بالشركة وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة(...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:(...) تاريخ الميلاد ٠٩/٠٤/١٤٠٥ بموجب الوكالة رقم:(...) وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه ؟ قد مذكرة كتابية هذا نصها:(تتلخص الدعوى أنه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٧/٢٠٢٠م اتفقت انا / (...) مع المدعى عليه/ (...) على تأسيس شركة لبيع المشروبات الساخنة والباردة في المتاجر المختصة وتقديم المعسل والشيشة (مقهى) وتم الاتفاق على أن يكون رأس المال أربعمائة وأربعون ألف ريال ويتم زيادة المبلغ في حالة الحاجة للزيادة ,وبالفعل تم زيادة المبلغ ليصبح رأس المال مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال سبعمائة ألف ريال يدفع كل شريك (٥٠%) من رأس المال (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال حصة كل شريك وتم إصدار السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/١/١٤٤٢هـ وتم الاتفاق على أن يكون المدعى عليه هو المدير المسؤول عن الشركة وجميع الأعمال الإنشائية من تجهيز الموقع وتشغيله.قمت بتحويل المبلغ (٣٢٨,٧٣٥) ثلاثمائة وثمان وعشرون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال على دفعات وكانت تحت تصرف المدعى عليه بموجب عقد التأسيس والوكالة الصادرة مني للمدعى عليه حيث طلب المدعى عليه الوكالة وأن تكون له جميع الصلاحيات. تم استئجار المحل في مدينة الرياض على(...) وقام المدعى عليه بدفع الاجار لستة شهور الأولى بمبلغ (٢٠٦,٩٤٠) مائتان وستة الاف وتسعة مائة وأربعون ريال شاملة اجار ستة الأشهر الأولى وعمولة التسويق والخدمات الإدارية من رأس مال الشركة وباشر العمل لتجهيز الموقع بعدها قام المدعى عليه بالتفريط والإهمال بالأعمال الموكلة له ولم يقم بالعمل حسب الاتفاق حيث انه منذ ما يقارب سنتين الى تاريخ الان لم يتم الانتهاء من تجهيز الموقع وتشغيله كما انه يوجد بعض المطالبات المالية على الشركة وبناء على رسائلهم بالواتس اب ان السيد (...) لا يتجاوب على اتصالاتهم ورسائلهم (الموثق العقاري مكتب (...) - شركة(...)). مما الحق الضرر باسم وسمعة الشركة والضرر الخاص بي. بتاريخ ٢٠-٣-٢٠٢٢ قمت بمطالبة المدعى عليه بتزويدي بتقرير عن الأعمال والعقود والمخططات التي قام بها وكشف حساب عن تحويل رأس المال الذي تكفل به من قبل حصته في الشركة حسب ما ورد في نظام الشركات (المادة ٢٦) ولكن لم يتم تزويدي بأي مستند حتى تاريخ اليوم مما ألحق بالغ الضرر بالشركة و المتمثل في استحقاق الدفعة الثانية من الاجار للسنة الأولى بتاريخ ٤-٣-٢٠٢٢ وتفويت المنفعة علي. لذا نأمل الزام المدعى عليه بتزويدي بالتقارير والمخططات والعقود وكشف الحساب الذي يثبت أنه حول المبلغ الى حساب الشركة مقابل حصته. وتعويض الضرر عن الخسائر التي لحقت بالشركة حسب ما ورد في نظام الشركات (المادة ٣٢ التي تنص أن المدير هو المسؤول عن تعويض الضرر بسبب إهماله وتقصيره في العمل). الأدلة والاسانيد١- السجل التجاري.٢- عقد التأسيس.٣- الحوالات البنكية.٤- محادثات واتس اب(مطالبة السيد (...) بمبلغ ٦٣٤٥٠ ريال –شركة (...) بمبلغ ١٣٢٨٧– مطالبة بالإجار الفترة الثانية من السنه الأولى مبلغ ١٥٧٥٠٠ ريال – الصلاحيات للسيد (...)) الطلبات عليه وفقا لما تقدم نأمل من فضيلتكم اصدار حكمكم المتضمن ما يلي:١- منع المدعى علية باتخاذ أي قرار خاص بالموقع و الشركة حتى انتهاء القضية.٢- الزام المدعى عليه بتزويدي بتقرير مفصل عن اعمال الشركة والقوائم المالية والمبالغ المالية التي تم سحبها من رأس مال الشركة والتعويض عن العجز الموجود.٣- عزل المدعى عليه من إدارة الشركة ومنحي كافة الصلاحيات لإدارة الشركة ٤- الزام المدعى عليه بتحمل كافة الضرر الواقع على الشركة (اجار الفترة الثانية من السنة الأولى – الضرر الحاصل لديكورات المحل)، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه ؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: أن موكلي لم يجلس جلسة مصالحة مع المدعي من خلال منصة مصالحة وأطلب مهله لتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى والاسانيد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، كما حضر(...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وفيها جرى سؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ فأرسل مذكرة جوابية هذا نصها: (الرد على دعوى المدعي يتخلص فيما يلي:أولا: الدفع الشكلي. أصحاب الفضيلة نتقدم بالدفع الشكلي بالدعوي لمخالفتها نصوص نظام المحاكم التجارية الساري، حيث نص المنظم السعودي بالمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية مقروءة مع المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالزام المدعي بإخطار المدعي عليه بمطالبته قبل إقامة الدعوي فترة لا تقل عن (١٥) يوم يوضح من خلال المخاطبة أسباب المطالبة واسانيده وطلباته، والثابت من محضر الدعوي الماثل امام فضيلتكم ان المدعي لم يقوم بإخطار المدعي بمطالبته قبل قيد الدعوي ونظرها امام فضيلتكم، ما يبطل اجراء قيد الدعوي ونظرها حيث أن تأسيس هذه الدعوي يقع بالمخالفة لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت نظاماً انه لا اجتهاد مع وجود النص النظامي وان قيد أي دعوي يستند علي مخالفة نصوص الانظام يبطل الدعوي ويستوجب ردها. عدم وجود رابط بين طلبات المدعي بهذه الدعوى، حيث قدم المدعي بهذه الدعوي طلبات لا رابط بينها من مطالبته بالتعويض ومطالبته بعزل المدير ومطالبته بتزويده بتقرير مفصل عن اعمال الشركة والقوائم المالية والمصروفات والارباح، وجمع هذه الطلبات يخالف نص المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية مقروءة مع المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ودرج العمل القضائي علي رد الدعوي التي تجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها لذا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي. ثانيا: الرد الموضوعي على الدعوى في حالة عدم نظر الدائرة في الرد الشكلي على الدعوى:- طالب المدعي بتعويض مالي قيمته (٤٠٠.٠٠٠) اربعمائة الف عن ما اسماه افراط واهمال من قبل المدير بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م، ونجيب علي هذا الادعاء بان المدعي كان يمارس مهام المدير خلال هذه الفترة وليس موكلي، وقد تنازل المدعي بطوعه وارادته عن الإدارة (مهام المدير) بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م لموكلي وانتقلت له الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م ولا مسؤولية يتحملها موكلي عن فترة إدارة المدعي التي تولي فيها مهام المدير والتي تدخل مطالبته بهذه الدعوي ضمنها،قيام المدعي بالمطالبة بتعويض عن اهمال صاحب فترة توليه لمهام المدير والتي يتوجب عليه تحمل أي اهمال وقع منه خلال الفترة التي تولي فيها المسؤولية وهذا يوضح لفضيلتكم تنصل المدعي عن مسؤوليته وتقديم دعوي كيدية لإخلاء ذمته من المسؤولية عن اعمال مارسها بنفسه، إضافة لهذا لم يوضح المدعي أسباب استحقاق هذا التعويض الذي يطالب به وبيان الضرر الذي لحق به تحديداً.فكان بامكانه طلب اجتماع عمومي للشركاء وعرض ما لديه من ملاحظات او طلبات. ثالثاً: جاء بالدعوى مطالبة المدعي بتسليمه مهام المدير، ونرد عليه بانه لا يوجد مسوغ نظامي لعزل المدير الحالي عن أداء مهامه، إضافة لهذا سبق للمدعي كما ذكرنا وان تنازل عن إدارة الشركة لموكلي بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م دون طلب من موكلي او حكم قضائي والثابت شرعاً ونظاماً ان من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، تنازل المدعي عن الإدارة من نفسه ودون دعوي يمنعه من العودة للمطالبة بها مرة اخري.إضافة لهذا فالشركة لم تمارس اعمالها الى الان في طور التجهيز والاعداد، وأن المدعي هو من تسبب بتأخير انجاز بعض الاعمال حيث انه لم يلتزم بسداد دفعات الشراكة المتفق عليها بوقتها هذا أولاً وثانياً فقد طلب المدعي إيقاف العمل اكثر من مرة وهذه هي أسباب التأخير في انجاز العمل وجميعها مسؤول عنها المدعي. رابعاً: جاء بالدعوي مطالبة المدعي بتزويده بتقرير مفصل عن اعمال الشركة والقوائم المالية والمصروفات والارباح ونجيب على هذا الطلب ان الشركة لم تمارس نشاطها لتحقق أرباح فهي في طور التجهيز والتشطيب وجميع الصرف على شراء معدات او اعمال صيانه والايجار. علما بان المدعى عليه من قام باستخراج جميع التصاريح من سجل تجاري وغيرة والبحث عن مقر للشركة والتفاوض مع مالك العقار ولم يبذل المدعي أي جهد بل قام بتعطيل انجاز العمل بالمماطلة وايقاف العمل اكثر مرة. واخيرا أصحاب الفضيلة المدعي لا يملك أسباب حقيقية لإقامة الدعوي وعليه ولإثبات حسن نوايا موكلي فأننا نعرض عليه شراء نصيب موكلي في الشركة وفق سعر السوق وهذا العرض رغبة منا بإيجاد حلول ودية ترضي الأطراف وتجنباً للخصومة امام القضاء اذ ان نجاح الشركة يحتاج لتوافق بين الشركاء. لان الهدف اصلاً من تأخير العمل والتجهيزات واقامة الدعوى هذه هو اخراج موكلي من الشركة حيث عرض المدعي على موكلي أكثر من مرة الخروج من الشركة وارسل له مشترين مرات عديدة ولم يمانع موكلي من البيع بشرط يكون سعر بيع حصته يكون بسعر السوق الا ان المدعي رفض ذلك. عليه ولما تقدم نطلب بالآتي: الحكم برد دعوي المدعي ودفع تكاليف اجرة التقاضي التي تكبدها موكلي على دعوى غير صحيحة وقدرها ٤٠ الف ريال) أ.هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع فإنه ولما كان المدعي يطلب تعويضه عن الضرر الضي لحقه من جراء إدارة المدعى عليه للشركة محل الدعوى. ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث