حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430052047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332202/1443
رقم الحكم:4430052047
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332202 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430052047 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٢٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركة، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٦٠٠) خمسون ألفًا وست، وقد قام المدعى عليه بالعمل (كشط وإسفلت المشروع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مشروع كشط وسفلت مشروع (...)، وقد بدأت الشرا، والشركة حالياً منتهية بسبب (المدعى عليها انسحب من المشروع ولم يكمله)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد أعمال مشروع)، ونوعها (شراكة)، علماً �/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- إثبات التخارج من الشراكة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٦٠٠) خمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي للأسباب الآ�: (المدعى عليها أخل بالعقد وانسحب من المشروع ولم يكمله) استنادًا على (كشف حساب بنكي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (ثابت). ٢-إثبات اتفاق التخارج بين(...)ومؤسسة (...)من الشركة محل الدعوى، حيث تم الاتفاق على (على كشط وسفلت لمشروع (...)ولم يكمل المشروع وانسحب من اكمال المشروع) وذلك مقابل (٥٠٦٠٠) خمسون ألفًا وست مئة ريال. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة ١٦/١١/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال الم�, ووكيله: (...)بموجب الوكالة رقم (...)وتأريخ ٩-٧-١٤٤٣هـ, ووكيل المدعى عليه: (...)ابنة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)وتأريخ ٧-١-١٤٤٢هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى, وأضاف وكيل المدعي قائلاً: بأن التعامل مع المدعى عليه على أساس أن العمل مقاولة وأن التعاقد محل الدعوى متعلق بعقد مقاولة وليس عقد مضاربة وأن المدعى عليه مقاول وليس بمضا. وبسؤاله هل سبق له اللجوء إلى المصالحة فأجاب بنعم, وبسؤال الأطراف هل توجد دعاوى أخرى متعلقة بالعقد محل الدعوى؟ أجاب وكيل المدعي قائلاً: بأن المدعي أقام عدة دعاوى الأولى للمطالبة بتنفيذ الأعمال محل العقد وقد حكم فيها برفض الدعوى, والثانية للمطالبة بال�. وبناء على ما تقدم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن يقدم المدعي مذكرة دعوى محررة مع جميع البينات بالإضافة إلى إرفا� أقصاه عشرة أيام ثم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية عن جميع دفوعه في هذه الدعوى مع جميع بيناته وذلك خلال عشرة أيام التالية لمدة المدعي. فاستعد الأطراف بذلك.وفي تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه نفيد فضيلتكم انه سبق وان اقام موكلي قضية برقم ١١٠٢٤ وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ وموضوعها المطالبة بسداد الغرامات � مرفق نسخة منها، وكذلك قد اقام موكلي قضية رقم ١١٠٢٥ وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ وموضوعها المطالبة بسداد الغرامات التي تسبب بها المدعى عليه لمشروع (...)وكذلك أقام موكلي قضية رقم ٤٣٩٣٥٧٤٤٥ لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وموضوعها المطالبة بسداد الغرامات التي تسبب بها المدعى عليه لمشروع المعذر، وفي القضية المنظورة لدى دائرتكم الموقرة هي المطالبة بإعادة رأس المال وقدره ٥٠,٦٠٠ ريال وذلك مقابل أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبار عقد مرفق نسخة منها، الا ان المدعى عليه قد انسحب من الموقع ولم يكمل المشروع، لذا نطلب الزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ وقدره ٥٠,٦٠٠ ريال. وفي جلسة ٣/١/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...)بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ٩/٧/١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى عليه / (...)بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ٧/١/١٤٤٢هـ وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله حيث ان ما ورد في صحيفة الدعوى هي دعوى شراكة وقد قرر في الجلسة السابقة بأن العقد بين الطرفين عقد � نمذجة ناجز تسببت في صياغة صحيفة الدعوى بشكل خاطئ والصحيح أن موكله تعاقد مع المدعى عليه ليقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن كشط وزفلته لمشروع الأعمال ولكن المدعى عليه لم يقم بإنجاز أي اعمال وتسبب في فرض غرامات على موكلي بصفته المقاول الرئيس من الجهة المالكة للمشروع ويطلب الزام الم� بتنفيذها وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بالإجابة الموضوعية على الدعوى وأن هذه هي المهلة الأخيرة للإجابة ؟ أجاب بأنه يوجد صك صادر من الدائرة الثامنة عشر بالقضية رقم (١١٠٢٤ لعام ١٤٤١هـ) تتعلق بموضوع هذه الدعوى حيث كان يطالب موكلي بالزام المدعى عليه بالغ� فيها بعدم قبول الدعوى وباطلاع الدائرة تبين بأن الحكم بعدم القبول لأجل الصفة فاستعد وكيل المدعي بالإجابة على جواب المدعى عليه قبل موعد الجلس.وفي تاريخ ١٠/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه فضيلة الشيخ سلمه الله نفيد فضيلتكم أنه سبق وأن أقام المدعي دعاوى سابقة في المحكمة التجارية في الدعاوى شكلا وموضوعًا بعد تحقيق صار في جلسات طوال ولم يصل المدعي لأي نتيجة وذلك لاتهامه الباطل للمدعى عليه حيث أن المدعى عليه رجل طاعن في ال� وأن هذه الأعمال التي ذكرها المدعي كانت خلال تواجده بالمستشفى للعلاج، وكما ذكر المدعي (...)في الدعاوى السابقة أنه قد قام بإبرام كافة العق/ (...)الجنسية حيث إن كافة التوقيعات على العقود التي تمت كانت من توقيع (...)أثناء تواجد المدعى عليه في المستشفى وأن نعلم بها إلا من خلال الدعاوى السابقة التي أقامها المدعي، واتضح لنا تأكيدًا أنها جميعها من توقيع (...)، وقد قمنا بالتبليغ بهروبه من مك�، وقد أقام المدعي دعوى أخرى بالمحكمة العامة برد المبالغ التي يطالب بها في نفس هذه القضية،. قد رفضتها المحكمة العامة رفضًا تاما، ولدينا من الصكوك ما يثبت صحة هذا الرد مرفق لكم. وفي تاريخ ٢٢/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه القضية رقم ١١٠٢٤ يتعلق بمشروع (...)وقد حكم بعدم قبول الدعوى للأسباب الموضحة بصك الحكم, واما القضية رقم ١١٠٢٥ يتعلق لمشروع (...)وليس لها علاقة بالدعوى, فموكلي المدعي يطالب بإعادة المبلغ المحول وقدره (٥٠,٦٠٠ ريال). وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...)بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ٩/٧/١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى ع / (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ٧/١/١٤٤٢هـ وسألت الدائرة طرفي الدعوى عن الحكم الصادر من المحكمة العامة ؟ فأفادا بأنه بنفس موضوع هذه الدعوى وحكم فيه بعدم الاختصاص وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشر بعدم الصفة ؟ فذكر بأنه كان يطالب بفرض الغرامات بناء على عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليه وحكم في القضية بعدم صفة المدعى عليه والآن يطالب في هذه الدعوى � المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وعليه أطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وذلك بناء على ما ورد في تسبيب الحكم ال الجلسة للمداولة والحكم.) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٧/١/١٤٤٢هـ وسألت الدائرة طرفي الدعوى عن الحكم الصادر من المحكمة العامة ؟ فأفادا بأنه بنفس موضوع هذه الدعوى وحكم فيه بعدم الاختصاص وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشر بعدم الصفة ؟ فذكر بأنه كان يطالب بفرض الغرامات بناء على عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليه وحكم في القضية بعدم صفة المدعى عليه والآن يطالب في هذه الدعوى � المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وعليه أطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وذلك بناء على ما ورد في تسبيب الحكم ال الجلسة للمداولة والحكم.) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٧/١/١٤٤٢هـ وسألت الدائرة طرفي الدعوى عن الحكم الصادر من المحكمة العامة ؟ فأفادا بأنه بنفس موضوع هذه الدعوى وحكم فيه بعدم الاختصاص وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشر بعدم الصفة ؟ فذكر بأنه كان يطالب بفرض الغرامات بناء على عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليه وحكم في القضية بعدم صفة المدعى عليه والآن يطالب في هذه الدعوى � المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وعليه أطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وذلك بناء على ما ورد في تسبيب الحكم ال الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة ال, وتسلسل لا نهاية له, وبما أن المدعي أسس هذه الدعوى بناء على عقد المقاولة المبرم بين الطرفين ويطلب إعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليه لعدم قيامه بتنفيذ الأعمال وب/١٤٤٢هـ بعدم صفة المدعى عليه في عقد المقاولة الذي يستند عليه المدعي واكتسب الحكم الصفة النهائية، وبما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ا�/١/١٤٣٥هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولاينال من ذلك اختلاف نوع المطالبة في هذه القضية عن القضية المفصو� النظر في هذه القضية إهدار لحجية الحكم الصادر بعدم الصفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق.