حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430059428
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430059428
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42801205لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430059428 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 42801205 لعام1442ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما نصه: (أتقدم لفضيلتكم نيابة عن موكلتي شركة / (...) حيث تم الاتفاق بتاريخ 21/ 5/ 2020 مع المدعى عليها مؤسسة(...) للمنتجات البلاستيكية، على توريد كمامات طبية خلال مدة محددة لا تتجاوز سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ تحويل كامل المبلغ، وعلى أثره تم تسليم المدعى عليها مبلغ 59,000 تسعة وخمسون ألف ريال كاش بتاريخ 21/ 5/ 2020 وتحويل مبلغ 94,000 أربعة وتسعون الف بتاريخ 3/ 6/ 2020 على حساب المؤسسة، وذلك على أن يكون تسليم البضاعة بتاريخ 11/ 6/ 2020 كحد أقصى، لم تتمكن المدعى عليها من توريد البضاعة خلال المدة المحددة، وعلى أثر ذلك توجهت إرادة موكلتي بإلغاء الاتفاق وإعادة المبالغ المدفوعة، فطلبت المدعى عليها مهلة إضافية لتتمكن من التوريد، قبلت موكلتي بذلك وحين حلول ميعاد التسليم أخلت المدعى عليها بالموعد ولم تسلم البضاعة، وعلى أثره طالبت موكلتي بإعادة المبلغ المدفوع لأخلال المدعى عليها بالتزاماتها الجوهرية، فرفضت إعادة المبلغ ورفضت تسليم البضاعة في تاريخه). وانتهى إلى المطالبة بالآتي: ١ -إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ (153.500) مائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة ريال. ٢ -إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف المحاماة بمبلغ وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/3/1442هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع المدعى عليه على لائحة الدعوى طلب مهلة للجواب، فطلبت منه الدائرة الإجابة من خلال تبادل المذكرات على أن يكون لكل طرف مهلة خمسة أيام. وبتاريخ 4/4/1442هـ، قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية جاء في نصها ما يلي: (بالإشارة إلى ما ورد في صحيفة دعوى المدعية فنود أن نؤكد لفضيلتكم أنها ادعاءات غير صحيحة ودون دليل أو بينة وذلك للأسباب التالية: لا يوجد أي اتفاق مكتوب أو شفهي بيني وبين المدعية يفيد صحة ادعائها فلم يسبق لي أن اتفقت مع المدعية على توريد كمامات طبية خلال 7 أيام من تاريخ تحويل المبلغ، وإنما حقيقة الموضوع انه كان اتفاق شفهي بين مدير مبيعات المصنع المدعى عليه ووسيط المدعية يدعى/ (...) وكان مضمون الاتفاق هو استيراد بضاعة عبارة عن كمامات عادية وليست طبية عدد 75 كرتون من (...)إلى الرياض وذلك بسعر 1431 ريال للكرتون الواحد شامل التوصيل دون تحديد موعد محدد للتسليم فقط تم الاتفاق على تسليم البضاعة بمجرد وصولها من (...). كما أننا لم نستلم من المدعية مبلغ 59,000 ريال كاش فذلك لم يحدث وإن كان يوجد لديهم ما يفيد استلام هذا المبلغ منهم فلماذا لم يقدموا إيصال يثبت ذلك فلا يعقل ان يعطونا هذا المبلغ دون إيصال استلام، كما نفيد فضيلتكم بان المبلغ المستلم من المدعية هو فقط 94,500 ريال وذلك عن طريق تحويله على الحساب البنكي للمدعى عليها، وهذا المبلغ هو عبارة عن دفعة مقدمة لقيمة البضاعة المستوردة لصالح المدعية والبالغ إجمالي قيمتها 112,691 ريال وفق الفاتورة الضريبية المرفقة، كما نفيد فضيلتكم انه عند وصول البضاعة تم التواصل مع الوسيط وطلبنا منه الحضور لاستلام البضاعة ولكنه ماطلنا في الحضور، ولم يسبق للمدعية أن طالبتنا برد المبلغ المسدد أو طلب البضاعة. كما نؤكد لفضيلتكم ان البضاعة قد تم استلامها من المخلص الجمركي بتاريخ 27 / 6 / 2020 ومرفق لفضيلتكم فاتورة الشحن، وفاتورة المبيعات من المؤسسة التي قامت بإجراء التخليص الجمركي للبضاعة، وهو ما يؤكد ان البضاعة قد تم استيرادها في وقت قياسي خلال 15 يوم من تاريخ استلام مبلغ التحويل البنكي من المدعية، وذلك خلال ازمة كورنا وفي طل الحظر المفروض في معظم دول العالم. كما نفيد فضيلتكم بان البضاعة متواجدة في مخازن المدعى عليها ولم يسبق لنا رفض تسليمها للمدعية ولا مانع لدينا من تسليمها لهم الآن ولكن بشرط أن تسدد المدعية لنا باقي قيمتها البالغ قدره 18,191 ريال فقط ثمانية عشرة ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وذلك وفق الفاتورة الضريبية المرفقة. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم أولاً: رفض دعوى المدعية لما اوضحناه من أسباب. ثانيا: الحكم بإلزام المدعية باستلام بضاعتها البالغة 75 كرتون كمامات وسداد باقي قيمتها البالغ قدره 18,191 ريال للمدعى عليها). وبتاريخ 13/4/1442هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة جاء في نصها الآتي: (أنكر المدعى عليه مالك المؤسسة في الفقرة الأولى من مذكرته صحة وجود اتفاق مسبق بينه وبين موكلتي، وحمل احد موظفي المؤسسة مسؤولية ذلك، وهذا لا يُخلي مسؤولية والتزام صاحب المؤسسة تجاه موكلتيً؛ وذلك بناءً على التعميم القضائي الصادر برقم 13/ ث/ 7598 والذي نص على"حيث إن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة المالك" وهنا يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه يتحمل مسؤولية الأموال التي دفعتها موكلتي لحساب مؤسسته وذلك لأرتباط المؤسسات بذمم ملكها المالية. ذكرت المدعى عليها بأنه لم يسبق لموكلتي المطالبة بالمبلغ المالي وهذا غير صحيح، وبناءً على المادة (19) من نظام المحكمة التجارية والذي نص على: "يجب في الدعاوى التي تحددها الائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" وعلى أثره قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها عن طريق (...)على جوال المحاسب رقم (...) بتاريخ 02/ 09/ 2020 الموافق 15/ 01/ 1442هـ. وسبق ذلك أيضاً عدة اتصالات مع محاسب المؤسسة على نفس الرقم وذلك لإعادة المبلغ بشكل ودي إلى أن المدعى عليها لم تتجاوب لمطالبتنا وأكتفت بالمماطلة وانتهت برفض إعادة المبلغ ماذكرته المدعى عليها من حيث وقائع الاتفاق غير صحيح جملةً وتفصيلاً حيث أفادت بأن سعر الكمامات هو1413 ريال وهذا غير صحيح حيث إن السعر المتفق عليه كان 1200ريال للكرتون الواحد؛ وأنكرت المدعى عليها أيضاً جوهر الاتفاق حيث أفادت بأنه لم يتم تحديد موعد لتسليم البضاعة من قبلهم و وصرحت بذلك بقولها نصا:" دون تحديد موعد محدد للتسليم فقط تم الاتفاق على تسليم البضاعة بمجرد وصولها من (...)" وهذا القول غير صحيح وذلك لأن موكلتي والمدعى عليها كانتا قد أتفقتا على موعد توريد البضاعه وذلك في غضون سبعة أيام. نوجه ناظر فضيلتكم إلى أن نشاط موكلتي المنصوص عليه بالسجل التجاري (البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات الطبية) وهذا يوضح لفضيلتكم إلى إنهُ من أعمال موكلتي هو إستيراد الأجهزه الطبية من الخارج وتوريدها، وإضافة لذلك لدى موكلتي عدة مناقصات حكومية ومشاريع تثبت توريدها للأجهزة والمستلزمات الطبية، إن موكلتي على علم ودراية كافية في مجال الاستيراد والتوريد الطبي، وفي حال كانت ترغب في إستيراد كمامات من الخارج خلال مدة طويلة الاجل أو مجهولة موعد التسليم كما تتدعي المدعى عليها لقامة بذلك العمل من تلقاء نفسها، ولكن المدعى عليه مارس التغرير على موكلتي بأمكانية توفيرها الكمامات في وقت محدد وهذا ماجعل موكلتي تقوم بدفع المبلغ ولولا تغرير المدعى عليها الذي مارسته على موكلتي لما نشأ هذا التعاقد. أنكرت المدعى عليها إستلامها مبلغ 59،000 تسعة وخمسون ألف ريال بتاريخ 21/ 05/ 2020 الموافق 29/ 09/ 1441 وهذا غير صحيح حيث تم تسليم المبلغ للمدعى عليها بتاريخه مرفق لكم اثبات أستلام المبلغ (مرفق2). ونوجه ناظر فضيلتكم لمستند الاستلام المرفق حيث دون به بأن المبلغ 59،000 ألف بالأرقام وكتابتاً مدون به استلمت مبلغ خمسة وتسعون ألف ريال. من (...)، ونفيد فضيلتكم بإن مبلغ موكلتي الفعلي هو 59.000 تسعة وخمسون ألف ريال فقط. وعلى ضوء ما سبق تتمسك موكلتي بالطلبات المقدمة لفضيلتكم بلائحة الدعوى). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/5/1442هـ، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما يثبت موعد التسليم المتفق عليه مدة سبعة أيام مع المدعى عليه فذكر أن الاتفاق شفاهة ولا يوجد هناك ما يثبته. ثم سألت الدائرة المدعية عن متى وفرت المدعى عليها البضاعة فذكر أنها بعد حوالي عشرين يوم من استلامهم المبلغ. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المدة المتفق عليها لتسليم البضاعة فذكر أنه لم يتم الاتفاق على تحديد مدة معينة بل تم استلام المبلغ لتوفير الكمامات. وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة وطلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار الأصيل في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/6/1442هـ، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وسألته الدائرة عما يذكره المدعي من أن الاتفاق على سبعة أيام لتسليم البضاعة فذكر أن من باشر العقد هو مدير التسويق(...) ويطلب منه الحضور لأداء التسويق. وبعرض ذلك على المدعي ذكر أن هناك محادثات (...)مع (...)، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/10/1442هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه بالوكالة (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن (...) فذكر أنه خارج المملكة ثم أفهمته الدائرة بضرورة حضوره الجلسة القادمة، وذكر المدعى عليه أن (...)يعمل لدى موكله اخصائي عقود وهو من يباشر العقود ولديه الإدارة ومفوض بذلك تفويضاً كاملاً من موكله، كما طلبت منه الدائرة إحضار موكله صاحب المؤسسة في الجلسة القادمة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في تاريخ 6/7/1442هـ وتضمنت (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله بالإشارة إلى ما ورد في صحيفة دعوى المدعية فنود أن نؤكد لفضيلتكم أنها ادعاءات مرسلة وان رسائل(...) المقدمة منها لا تصلح كدليل إثبات أو بينه وذلك للأسباب التالية: أولاً: أرفقت المدعية بمذكرتها مجموعة من رسائل (...) والتي تدعي أنها رسائل بين المدعية والمدعى عليها وان هذه الرسائل قرينه على تحديد موعد لتسليم البضاعة ونرد على ذلك بأنه: 1-لم يبين وكيل المدعية الشخص المسئول عن إرسال هذه الرسائل، فالمدعية هي شخص اعتباري وبالتأكيد لها مدير مسئول يتولى إدارتها أو وسيط يتولى الاتفاق نيابة عنها، ومنذ إقامة الدعوى وتداول جلساتها لم يوضح وكيل المدعية الشخص المسئول عن الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها، ولذلك نأمل من فضيلتكم التكرم بطلب إحضار ممثل المدعية أو الوسيط في الاتفاق نيابة عنها (...) لاستجوابه ومناقشته حول موضوع الدعوى من حيث آلية عقد الاتفاق ووقته وقيمته وكيفية التسليم والتسلم للمبالغ المالية والبضاعة، وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية. 2-كافة رسائل(...) المرفقة من المدعية هي عبارة عن رسائل (...) بين مدير مبيعات المدعى عليها ووسيط المدعية (...)، وليس كما تدعي المدعية بأنها رسائل مباشرة بين المدعية والمدعى عليها، ولا ندري لماذا تحاول المدعية إخفاء دور الوسيط (...) في الاتفاق وان التواصل بين الطرفين كان عن طريق هذا الوسيط وليس عن طريق المدعية نفسها إذ من المنطقي ان هناك شخص طبيعي مثل المدعية في الاتفاق. 3- بالاطلاع على رسائل (...) المقدمة من المدعية كمرفق بمذكرتها يتبين لفضيلتكم أنها لا تحتوي على أي عبارة تفيد موعد تسليم البضاعة للمدعية، وبمراجعة التسلسل التاريخي والموضوع لهذه الرسائل نجد أنه بتاريخ 9/ 6/ 2020م قام مدير مبيعات المدعى عليها بإبلاغ وسيط المدعية(...)انه غدا سيتم تحميل البضاعة وسيكون لها صور وأوراق، وبتاريخ 10/ 6/ 2020م استفسر الوسيط (...) عن ما صار على البضاعة فأفاده مدير مبيعات المدعية بأن يوم الاثنين سيتم شحن البضاعة من الصين إذا ما صار شيء خارج عن الطبيعة وقام بإرسال صورة البضاعة المحملة في كونتينر والتي أخفتها المدعية من رسالة(...) المقدمة من جانبها لا ندري لماذا، ثم بتاريخ 12/ 6/ 2020م أستفسر الوسيط (...)بأنه يوجد اتفاق على أن يكون الشحن خلال هذا االأسبوع من (...)، وطلب منه ان يرى حل في موضوع الشحن في (...)، فأفاده مدير مبيعات المدعى عليها بأنه على كل حال البضاعة طلعت وراحت للشحن. وبمراجعة هذه الرسائل المقدمة من المدعية يتبين لفضيلتكم أنه يرد بها أي أتفاق على موعد تسليم البضاعة للمدعية، ودليلنا على ذلك أنه لو كان هناك اتفاق لذكره وسيط المدعية (...) صراحة في محادثاته ورسائله فالمحادثات لا يوجد بها إشارة صريحة او غير صريحة لوقت محدد لتسليم البضاعة، كما يتبين لفضيلتكم أن كامل المناقشة موضوعها حول تاريخ شحن البضاعة من (...)وليس تاريخ التسليم كما تحاول المدعية تصوير ذلك. 4-نرفق لفضيلتكم رسالة (...) بين مدير مبيعات المدعى عليها ووسيط المدعية (...) بتاريخ 7/ 6/ 2020م وكان مضمونها استفسار (...) (خلاص يعني بكره بتطلع من (...) ان شاء الله) فأجابه مدير مبيعات المدعية (نو) أي لا، فسأله (...) (متى)، فأجابه مدير مبيعات المدعى عليها (بعد 15 يوم)، وهذه الرسالة لتثبت لفضيلتكم أن كافة الرسائل كانت تدور حول موعد شحن البضاعة من (...)وليس موعد تسليم البضاعة للمدعية. ثانياً: ورد في مذكرة المدعية أن المدعى عليها سبق وأنكرت استلام مبلغ كاش وان المدعية قد اثبتت عكس ذلك بإرفاق سند رسمي مذيل بختم المدعى عليها، ونرد على ذلك بأن المدعى عليها مازالت متمسكة بردها وان هذا المبلغ لا يخص المدعية، وإنما يخص(...) بشخصه، وهو عبارة عن قيمة بضاعة تخصه والدليل على صحة أقوالنا هو نفس ورقة الاستلام المقدمة من المدعية والتي كتب بها تم الاستلام من (...) مبلغ 59,000 ريال، وهذا اكبر دليل على ان المبلغ يخص (...) ولا يخص المدعية، كما نرفق لفضيلتكم رسالة (...) بين محاسب المدعى عليها والوسيط (...) بتاريخ 7/ 6/ 2020م مثبت فيها قيمة البضاعة التي تخص (...) بعد إضافة الضريبة والمتبقي عليه من قيمتها وكذلك مثبت فيها قيمة البضاعة الخاصة بالمدعية،حيث أن المادة التاسعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية تنص على (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور... إلخ)، كما تنص المادة الثمانون من ذات النظام على (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة)، وحيث أن كافة الاتفاقات والمبلغ الكاش المدفوع كان عن طريق وسيط المدعية (...) فنطلب من فضيلتكم التكرم بإدخال المدعو/(...) وسيط المدعية في هذه الدعوى لسماع ما لديه من أقوال تفيد العدالة وتحققها. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم أولاً: إدخال السيد/ (...) وسيط المدعية في الدعوى باعتباره المسئول عن الاتفاق مع المدعى عليها ثانياً: نتمسك بما سبق إبدائه من طلبات في مذكرتنا المقدمة سابقاً لفضيلتكم.) وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 17/11/1442هـ، وبعد تثبيت حضور الطرفين، سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المدير المسؤول عن العقود وإمكانية حضوره فاعتذر بما احتضر به سابقاً بعدم تمكنه من الحضور عن بعد فأفهمته الدائرة بتأجيل الجلسة والتواصل مع الدائرة عبر البريد الالكتروني لإرسال الرابط بشكل صحيح وتمكينه من الحضور الجلسة القادمة بالدخول على الرابط لضرورة استجوابه من قبل الدائرة والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/12/1442هـ، وبحضور أطراف الدعوى حضر (...) وذكر بأن التوريد لم يكن لأجل معلوم، بل كان الأجل بدون تحديد فسألته الدائرة هل يكون خلال سنة أو سنتين فأجاب بالنفي بل أن المعروف أن مدة التصنيع خلال خمسة عشر يوماً والشحن خلال سبعة أيام إذا كان عبر الطيران الجوي وأن (...) ممثل المدعية يعرف ذلك، وأن البضاعة وصلت خلال واحد وعشرين يوماً، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما ذكره في لائحة دعواه من أن المدعى عليها تأخرت بتسليم البضاعة خلال الأجل المحدد بسبعة أيام ثم تم الاتفاق على مهلة إضافية، فما هي مدة هذه المهلة الإضافية؟ فأجاب بأنه تم الاتفاق على مدة إضافية هي أسبوع ليكون المجموع أربعة عشر يوماً إلا أن المدعى عليها لم توفرها خلال ذلك، وأنكر المدعى عليه ذلك الاتفاق، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عما ذكره (...) هل مقر بما جاء فيه فصادق عليه. ثم حاولت الدائرة فتح المرفقات من خلال تبادل المذكرات إلا أنها لم تفتح وقامت الدائرة بفتح تذكرة من خلال نظام داعم برقم (...)، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة ليوم غد الاثنين الساعة التاسعة صباحاً. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1/1/1443هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ثم سالت الدائرة (...) عما ذكره في محادثات الرسائل مع (...) فذكر أنه لا يوجد فيها اتفاق على المدة المحددة، وأنه لم يقم بتسجيل المقطع الصوتي. ثم ذكر المدعي بأن المقطع الصوتي موجود لديه ويطلب من ربيع سماعه وبتشغيله ومواجهة (...)به ذكر أنه أرسله على سبيل السخرية والمزح (...)لكونه صديق له. كما ذكر ربيع أنه أخبر (...) أن البضاعة ستصل بعد خمسة عشر يوماً بدءً من تاريخ يوم 9 شهر 6 ميلادي ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما ذكره (...) وهل لديه تعقيب فأجاب بأنه ليس لديه تعقيب ويطلب حضور فادي، لسؤاله. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/1/1443هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/2/1443هـ، حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن قدر المبالغ الذي استلمه موكله من المدعية فأجاب قائلا بأن المبلغ قدره (94.500)، ريال ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه متى وصلت البضاعة المتفق عليها فطلب مهلة فطلب الدائرة تقديم البينة على وصول البضاعة فاستعد بذلك ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم البينة على أن المبلغ الذي قام بدفعه المدعو (...)يخص موكلته. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 9/4/1443هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، قرر الأطراف الاكتفاء بما قدماه سابقا وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/5/1443هـ، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المدة المتفق عليها لتسليم البضاعة، فأجاب قائلاً بأنه لم يكن هناك اتفاق على مدة محددة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا بأن المدة كانت محددة وهي خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الثمن ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 8/6/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وطلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ التي استلمتها وقدرها (153.500) ريال مبلغ وقدره (94.500) ريال بموجب حوالة ومبلغ (59.000) تم تسليمه لها نقدا فيما تمسك وكيل المدعى عليها بما قدمه سابقا ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: لماكان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ التي استلمتها وقدرها (153.500) مائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة ريال. وذلك لتأخرها عن التوريد، وبما أن للدائرة سلطتها التقديرية في تكييف العقود وإبطالها وتصحيحها فإن الدائرة ترى بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين يُكيف بأنه من عقود السلم إذ أن الاتفاق في حقيقته قٍيام المدعية بتسليم المدعى عليها مبلغ من المال حالا على أن تقوم المدعى عليها باستيراد المبيع وتصنيعه وتوريده مؤجلاً، وبما أن الثابت للدائرة عدم تحديد أجل لتسليم المبيع وذلك لعدم تقديم المدعية البينة على التحديد وإقرار المدعى عليها بعدم التحديد وبما أن من شروط السلم بيان الأجل وأن يكون معلوما لماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ " أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "وجاء في المغني " أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ السَّلَمِ كَوْنِ الْأَجَلِ مَعْلُومًا السَّلَم ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى }.وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "، وبما أن جهالة الأجل تفسد العقد فإن الدائرة تنتهي إلى فساد الاتفاق المبرم بين الطرفين. وبما أن الدائرة انتهت إلى فساد الاتفاق المبرم بين الطرفين وبما أن الحكم بفساد الاتفاق يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها من المدعية مبلغ المطالبة وقدره (153.500) مائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة ريال مبلغ وقدره (94.500) ريال بموجب حوالة ولم تنكرها المدعى عليها ومبلغ وقدر (59.000) تم تسليمه لها نقدا عن طريق الوسيط المدعو (...) ولم تنكر المدعى عليها استلامها ودفعت بأنها خاصة ببضاعة تابعة للمدعو (...) تم توريدها له ولم يقدم البينة على ذلك واستندت المدعية إلى إقرار صادر من المدعو فادي باستلامه من المدعية مبلغ وقدره (59.000) وتسليمه للمدعى عليها وورقة مختومة من المدعى عليها باستلامها للمبلغ المذكور انفا من المدعو (...)، وبما أن الثابت عدم استلام المدعية للمبيع مماتنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة/(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (153.500) مائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله سلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430059428 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42801205 لعام1442ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه الدعوى بما أوردها الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين ومفادها: اتفاق المدعية مع المدعى عليه على توريد كمامات طبية وقد سلمت المدعية مبلغ التوريد للمدعى عليه إلا أنه لم يسلم البضاعة في وقتها، وتطلب المدعية إعادة مبلغ توريد الكمامات الطبية وقدها (153,500) ريال إضافة إلى أتعاب محاماة قدرها (50,000) ريال. وقد أصدرت الدائرة حكمها في القضية بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ للمدعية. وقد اعترض المدعى عليه وكالة بطلب استئناف وطلب إعادة النظر، وحاصل اعتراضه عدم تصور الدائرة ناطقة الحكم التصور الصحيح للوقائع حيث إنه تم التوقيع مع الوسيط على جلب كميات من استيراد الكمامات الطبية، إلا أن الأوضاع بسبب الجائحة كانت مضطربة مما أدت إلى التأخير، كما أضاف أن السبب الحقيقي لطلبهم فسخ العقد هو أن المدعية كانت تطمع في الكسب، ولكن بعد أن وفرت الدولة الكميات الكبيرة من الكمامات وضخها بالأسواق انخفضت قيمة الكمامات، لذلك رفضوا استلامها. وقد ختم لائحة اعتراضه بطلبه ثبوت العقد الجديد وإلزام المدعية بدفع المبلغ المتبقي. وبجلسة هذا اليوم وحضور الطرفين، أجرت الدائرة ما رأته لازماً، ثم خلت للمداولة بعد الاطلاع على القضية، وصك الحكم ولائحة الاستئناف. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية، ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب، والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1443/07/09هــ القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (153.500) مائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال. محمولاً على أسبابه.