حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430393355

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439057338/1443
رقم الحكم:4430393355
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057338 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430393355 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٣٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستون من نظام المحاكم التجارية برصد الدائرة مذكرات الأطراف الختامية وتحيل الدائرة إلى المذكرات الأولية في ملف القضية، ففي الطلب المقيد لدى الدائرة برقم ٤٤٧٢٨١٢٢٠ قدم وكيل المدعية مذكرة ختامية تضمنت " أولاً: الوقائع:- ١- بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٥ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠١٤م تعاقدت موكلتنا المدعية مع المدعى عليها للقيام بتوريد وتركيب مصاعد للركاب من ماركة (...) بعدد (٣٢) وحدة لمشروع (...) بمنطقة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٤,٣٠٤,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ريال (مرفق العقد)، ٢- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٥٢٨,٠٠) ثلاثة ملايين ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ المستحق لموكلتنا وقدره (٧٧٦,٠٠٠) سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال، ٣- الثابت هو تسليم جميع الوحدات بموجب محاضر الاستلام والموقعة من مالك المشروع (شركة (...)) وموكلتنا المدعية، - والمرسلة للدائرة الموقرة سابقاً عبر البريد الالكتروني بعد تعذر إرفاقها عبر النظام لكبر حجمها -، فضلاً عن تأخر المدعى عليها في سداد الدفعات في وقتها وعدم استكمالها لبعض المعوقات الانشائية التي تقع على عاتقها والثابتة في تقرير الخبير النهائي في القضية المقامة من المدعى عليها ضد موكلتنا المدعية والمقيدة بالرقم (٤٣٠٢) لعام ١٤٤٣ه والمحكوم فيها حكماً نهائي برفض الدعوى. (مرفق الحكم)، ٤- رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الختامية فإن الثابت هو انتهاء الخبير في الصفحة (٢٦) من التقرير المبدئي والنهائي إلى أن "أعمال التركيب لجميع المصاعد حسب محاضر استلام المدعى عليها ومالك المشروع تمت بشكل سليم ووفق العرف الفني المتبع وحسب التعاقد بين الطرفان" وهذا يناقض ما ذكره المدعى عليها ويدل على صحة وسلامة أعمال التركيب وأنها وفقاً لما لابد أن تكون عليه". (مرفق التقرير النهائي للخبير)، ثانياً: الطلبات:١ - إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها مبلغاً قدره (٧٧٦,٠٠٠) سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال، ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب التقاضي مبلغاً قدره (٧٦,٦٠٠) ستة وسبعون ألف وستمائة ريال". وفي الطلب المقيد لدى الدائرة برقم ٤٤٧٢٦٤٤٠٧ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ختامية تضمنت" أولا: إن المدعية لم تلتزم ببنود العقد محل الدعوى فقد تأخرت المدعية في توريد وتركيب المصاعد وبعد توريدها لم تكمل تركيب جميع محتويات المصاعد ومن أهمها الكروت الإلكترونية التي من شأنها تشغيل المصاعد، كما أنها امتنعت عن تشغيل المصاعد و أهملتها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات مما جعل المصاعد كافة بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة، ثانيا: ترتب على ترك المدعية المصاعد لما يزيد على الثلاث سنوات بدون تشغيل تلفيات أخرى بأجزاء ومكونات المصاعد مما دعت الحاجة إلى إعادة تأهيلها، وقد رفضت المدعية القيام بذلك رغم مخاطبة موكلتي لها بالالتزام ببنود العقد مرارا ولكن دون جدوى، مما ألجأ موكلتي لرفع دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض قيدت برقم (٤٣٠٢) لعام ١٤٤٢هـ لإلزام المدعية بإكمال أعمال العقد وتشغيل المصاعد وبسبب المماطلة وبضغط من (...) الجهة المالكة والمستفيدة من المشروع، ونظراً للحاجة الماسة لتشغيل المصاعد للاستفادة من المشروع اضطرت موكلتي للاستعانة بطرف آخر يقوم بما أخلت به المدعية من التزامات وتوريد ما لم يتم توريده وتأهيل المصاعد وتشغيلها و الاستفادة منها وقد تكلفت موكلتي لاستكمال عمل المدعية في المصاعد مبلغ اجمالي قدره (٤٣٠٥٦٠)ريال (مرفق١)، - ولما أن المدعية امتنعت عن تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها في العقد المبرم بينها وبين موكلتي بالرغم من وفاء موكلتي بكامل ما عليها من التزامات بالزيادة، - ولما أن دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالرياض قد ندبت خبير هندسي في القضية رقم (٤٣٠٢/١٤٤٢) لدراسة العقد محل الدعوى وانتهى التقرير إلى صحة ما دفعت به موكلتي من عدم التزام المدعية من تنفيذ بنود العقد وتركيب وتشغيل المصاعد، مع تحفظ موكلتي على رأي الخبير فيما انتهى إليه بشأن غرامة التأخير. (مرفق٢)، عليه فإن موكلتي تصحح طلباتها وتطلب من عدالة المحكمة ما يلي: ١-رفض دعوى المدعية لعدم قيامها على سند مشروع وصحيح، ٢-إلزام المدعية بسداد مبلغ (٤٣٠.٥٦٠) أربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة وستون ريال، لقاء ما قامت به الشركة التي أكملت أعمال التركيب وتأهيل وتشغيل المصاعد، ٣-إلزام المدعية بدفع غرامة التأخير المقدرة بمبلغ (٤٣٠.٤٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وفقاً للعقد"، وبعد الاطلاع على ملف القضية ولصلاحيتها للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها مبلغاً قدره سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب التقاضي مبلغاً قدره ستة وسبعون ألف وستمائة ريال الناشئة عن عقد المبرم بين طرفي الدعوى بتركيب المدعية مصاعد للمدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل مقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولأن المدعية تذكر أنها قامت بتوريد وتركيب مصاعد للركاب من ماركة (...) بعدد (٣٢) وحدة لمشروع (...) بمنطقة (...) بمبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ريال سددت منه المدعى عليها مبلغًا قدره ثلاثة ملايين ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ المستحق لها وقدره سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال، ولأن المدعى عليها لم تنكر أصل التعاقد، ودفعت بأن المدعية لم تلتزم ببنود العقد وذلك يتمثل في تأخر المدعية في توريد وتركيب المصاعد وبعد توريدها لم تكمل تركيب جميع محتويات المصاعد وأنها امتنعت عن تشغيل المصاعد و أهملتها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات مما جعل المصاعد كافة بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة، وحيث إن هذه الدفوع قد بحثتها الدائرة في حكمها في القضية رقم ٤٢٨٠٤٣٠٢ الصادر بموجبه الصك رقم ٤٢٩٢٠٦٣٦٣ في ١٩/٠٢/١٤٤٣ والمؤيد من محكمة الاستئناف –بعد ندبها خبيرًا هندسيًا انتهى إلى ما انتهت إليه الدائرة- في حكمها الصادر بموجبه الصك رقم ٤٤٧٢٥٠٣٤٥ في ٠٣/٠٢/١٤٤٤، فلا يجوز بحث هذه المسائل مرة أخرى لسبق الفصل فيها، ولأن الدائرة رأت وجاهة رأي الخبير في القضية لينظر في رأيه في محل النزاع لأن في وقائع الدعوى مسائل فنية يستلزمها الفصل في الدعوى لينظر في رأي الخبير فيها، واستنادًا إلى المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات ونص الحاجة منها (يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى) فقررت على إثره الاستناد إلى تقرير الخبير المقدم في القضية رقم ٤٢٨٠٤٣٠٢، وحيث إن الخبير الذي كلفته دائرة الاستئناف في القضية المشار لها سلفًا انتهى إلى استحقاق المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٤٥.٤٣٣) ريالاً بعد حسمه مطالبة المدعى عليها الواردة في هذه الدعوى وجاء في تقريره ما نصه "وقدرت مجموع المبالغ المالية لأعمال التشغيل والتأهيل مبلغًا قدره أربعمائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستون ريالًا قام المدعي (المدعى عليها هنا) بسدادها وذلك لإكمال أعمال التشغيل والاستكمال الغير منفذة من قبل المدعى عليه (المدعية هنا) بالموقع، لذا يشير الخبير الهندسي بأنه سيتم خصم ذلك المبلغ من مستحقات المدعى عليه المتبقية وذلك لعدم تنفيذه لها لكونها أعمال أساسية بصلب نطاق العمل لم يتم تنفيذها"، ولأن الخبير انتهى إلى ما نصه "، فإن مستحقات المدعى عليه (المدعية هنا) الواجب سدادها من قبل المدعي (المدعى عليها هنا هي مبلغ وقدره(٣٤٥.٤٣٣) فقط ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال)، وبخصوص أتعاب المحاماة فلما كان المتقرر في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، كما أن الحق محل النزاع لم يكن ظاهرًا أمام مقام محكمة الاستئناف فرأت أنه يستلزم للفصل في الدعوى ندب خبير فيها، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمصاعد المحدودة (...) مبلغًا قدره (ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال) ورفض ما سوى ذلك من الطلبات. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430393355 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٣٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى عقد توريد وتركيب مصاعد في مشروع(...) بمنطقة (...)والمطالبة بمبلغ... وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية (بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال ورفض ما سوى ذلك من الطلبات) وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وقد اعترض المدعي وكالة بما حاصله أن العقد قد أبرم بتاريخ ٢٦/ ٠٤ / ١٤٣٥هـ والثابت بموجب حكم القضية المقامة من المستأنف ضدها أن المدعية قامت بتسليم المصاعد حسب المتفق عليه في العقد وأكد ذلك التقرير النهائي للخبير المنتدب في تلك القضية بموجب محاضر استلام موقعة من قبل مالك المشروع والمستأنف ضدها، وبعد العرض الذي قدمه الخبير والذي خلص فيه إلى إهمال المستأنف ضدها وعدم قيامها بالأعمال التبس على الخبير التفريق بين الأعمال التي هي من جملة أعمال العقد والتي كان على المستأنف ضدها القيام بها وأن تخلف المدعية كان لسبب مشروع فإذا كان الخبير قد رأى أنه لا مسؤولية على المدعية في التأخير الحاصل على تشغيل المصاعد فإن كل ما نتج عن ذلك من مسؤوليات المستأنف ضدها، كما سببت الدائرة على ما جاء في تقرير الخبير بخصم مبلغ التأهيل من إجمالي قيمة المطالبة وفي هذا إهدار لحق المدعية... نطلب نقض الحكم وإلزام المستأنف ضدها أن تدفع للمستأنفة قيمة كامل المطالبة (٧٧٦,٠٠٠) ريال. وإلزامها بمبلغ (٧٦,٦٠٠) ريال أتعابا للمحاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال المهلة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. وعقدت دائرة الاستئناف جلسةً عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها حضر عن المدعية (...) وحضر عن المدعى عليها (...) واطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفيا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد محمولاً على أسبابه وهي كافيه ولم يثبت أن ما أشير إليه من وجوب إعادة تأهيل المصاعد أنه بسبب شركة (...). نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ في هذه القضية القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمصاعد المحدودة (...) مبلغًا قدره (ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال) ورفض ما سوى ذلك من الطلبات، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث