حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430047432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039244/1444
رقم الحكم:4430047432
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039244 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430047432 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470039244 لعام 1444ه المدعي: شركة أحمد عبدالله محمد القبلان للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مكاوي الحاج علي علي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٢/٢٤هـ - ٢٠١٦/١١/٢٤م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليه (علب هدايا وكرستالات وأدوات زجاجية وبلاستيكية ما تسمى بالكماليات بيع الجملة بالآجل لإعادة بيعها)، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يسدد المدعى عليه الثمن بتقسيط المبلغ على دفعات شهرية بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، تستحق كل شهر ميلادي ابتداءً من 02/02/2020م، وذلك بموجب إقرار وتعهد منه، وقد سدد الدفعة الأولى من تاريخها بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وتبقى في ذمته (95,000) خمسة وتسعون ألف، وقد استلم كامل المبيع، علماً أن بداية العمل بتاريخ 2016م وكانت المديونية بذمته (120,000) مائة وعشرون ألف، وأصدر شيكاً لا يقابله رصيد وكتب تعهد وسدد منها مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقد تقدمت المدعية للمحكمة العامة بالرياض بالدعوى رقم (421336019) وصدر فيها الحكم بالصك رقم 431999583 المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إقرار وتعهد المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال تقسيطاً، بتاريخ 15/09/2020م، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه، 2- إقرار وتعهد المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف، بتاريخ 24/11/2016م، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه، 3- شيك صادر من المدعى عليه من البنك العربي برقم (00050224) وتاريخ 24/11/2016م، وبمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف، ممهور بتوقيعه، 4- صك الحكم رقم (431999583) في الدعوى المقامة من المدعية على المدعى عليه برقم (421336019) وصدر فيها الحكم المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامة، 5- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح برقم (01-4401016535) وتاريخ 1444/01/11هـ، وبعد إحالة الدعوى للدائرة عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/2/15هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن التعامل كان مع المؤسسة ثم تحولت المؤسسة بما لها وما عليها للمدعية، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ أقر بالشراء وبالاستلام وبمبلغ المتبقي، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (الكماليات) وقد أقر المدعى عليه بشراء وبالاستلام وبمقدار المتبقي من الثمن وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مكاوي الحاج علي علي إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أحمد عبدالله محمد القبلان للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال.