حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430054031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470017993/1444
رقم الحكم:4430054031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017993 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054031 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٩٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات النظافة وذلك في تقديم خدمات النظافة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٩٩٣ للجلسة المحددة في يوم ١٦/٠٢/١٤٤٤، الساعة ٩:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢x٤٢٦٤٤٥ وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبسؤاله عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر أن عمل شركته يتمثل في قيامها بخدمات نظافة تتمثل في شفط الصرف الصحي ونقل المخلفات الصلبة والسائل والعضوية ومرفقاتها وحصر دعواه وطلباته وأسانيده فيما قدم، وبسؤاله عن استعداده لحلف اليمين المتممة، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً فيها وأنها تغمس صاحبها في النار فقال أعلم هذا ومستعد لأداء اليمين، ثم جرى عرض صيغة اليمين على النحو التالي: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن المدعية شركة(...)المحدوده تعاقدت مع شركة(...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل على أن تقوم شركتنا شركة (...) المحدوده بتقديم أعمال مقاولة للمدعى عليها شركة(...)وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل على أن تقوم شركة(...) المحدوده بخدمات نظافة تتمثل في شفط الصرف الصحي ونقل المخلفات الصلبة والسائل والعضوية وقدم تم العمل من قبلنا، وبقي في ذمة المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل لصالح شركة (...) المحدوده مبلغاً قدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال، لم تسدده حتى تاريخ هذا الضبط، ولم نبرئها منه، والله العظيم" فأجاب قائلاً: أنه مستعد لأداها بالصيغة المذكور فأداها قائلاً: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن المدعية شركة (...)المحدوده تعاقدت مع شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل على أن تقوم شركتنا شركة(...) المحدوده بتقديم أعمال مقاولة للمدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل على أن تقوم شركة (...) المحدوده خدمات نظافة تتمثل في شفط الصرف الصحي ونقل المخلفات الصلبة والسائل والعضوية وقدم تم العمل من قبلنا، وبقي في ذمة المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل لصالح شركة (...) المحدوده مبلغاً قدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال، لم تسدده حتى تاريخ هذا الضبط، ولم نبرئها منه، والله العظيم" هكذا حلف، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٩٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي لقاء خدمات نظافة تتمثل في نقل المخلفات، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من كشف حساب صادر على مطبوعات الشركة المدعية ومذيلة بختمها، وعقد مع المدعى عليها صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وختم المدعى عليها تضمن العمل محل الاتفاق، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر أو تقدم جوابها على الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن ما قدمته المدعية من مستندات لوحدها لا ترقى لإثبات مبلغ المطالبة إلا أنها مع نكول المدعى عليها عن الجواب قوي جانبها ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمدير المدعية استناداً على المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كان مدير المدعية أدى اليمين المتممة لإثبات دعواه وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث