حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430073216
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٣٨١٥٣١/١٤٤٣
رقم الحكم:4430073216
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381531لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430073216 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٥٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) بالوكالة عن المدعي/ (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليه/ (...) تضمنت ما يلي: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عقارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٨/١٦هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (خطاب إقرار باستلام شيك وأنه قيمة مشاركة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالأعمال المتفق عليها) استنادًا على (التزامه الشرعي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معروف بالنسبة لنا فكان بيد المدعى عليه). هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى وقد جرى تحديد عدة جلسات لنظر هذه الدعوى ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب قائلا: بصفتي موكلا للمدعى عليه ادعى (...) حيث دخل موكلي في شركة مضاربة مع المدعى عليه ونشاط الشراكة عقارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (خطاب إقرار باستلام شيك وأنه قيمة مشاركة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. طلبات الدعوى: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال، وتبيان الأرباح المحققة وتسديد نسبة موكلي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالأعمال المتفق عليها) استنادًا على (التزامه الشرعي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معروف بالنسبة لنا فكان بيد المدعى عليه)، هذه دعواي.. وبسؤاله هل الأرض محل الشراكة محدد فأجاب قائلا إنها غير محددة فجرى سؤاله عن اللجوء للصلح فأجاب قائلا عند قيد الدعوى أحيلت إلى مركز المصالحة ولم يحدد لها موعد ومباشرة وردنا تحديد هذه الجلسة. ولم يصلنا محضر يثبت ذلك. هكذا قرر ثم حضر المدعى عليه وكالة متأخراً بالوكالة رقم (...) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ثم ألغي الحكم من محكمة الاستئناف وأعيد المعاملة للدائرة للنظر فيها موضوعا, ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٣ /١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وقرر قائلا إضافة إلى مطالبة موكلي برد رأس المال فموكلي يطلب أرباح رأس المال إن وجدت هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا ما ذكره المدعي من تسليمه لموكلي مبلغ ستة مليون ريال للاستثمار في العقار فصحيح إلا أن موكلي حصلت له تعثرات مالية ولا مانع لديه من سداد المبلغ فالمدعي مستحق لرأس ماله ثم جرى محاولة الصلح بين الطرفين. ثم قرر المدعي قائلا إني قد استلمت من المدعى عليه مبالغ ثم طلبت منه أن يبقي رأس المال لديه ونبدأ من جديد ولم يعطيني شيء بعدها هكذا قرر ثم جرى محاولة الصلح بين الأطراف وأجلت الجلسة.. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٢ /٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة ووكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...) ثم قرر المدعي وكالة قائلا لقد اصطلح الطرفان على صلح ونصه: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد،، فإنه بيوم الأربعاء الموافق ١٨/ ٢/١٤٤٤هـ تم الاتفاق بين كل من ١) (...)، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) ويشار له لاحقا بالمدعي. ٢) (...)، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) ويشار له لاحقا بالمدعى عليه. على تسوية النزاع المنظور أمام المحكمة. بالقضية رقم ٤٣٩٣٨١٥٣١ بالصلح وذلك على النحو التالي: ١. يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغ ستة ملايين ريال باقرب فرصة ممكنة وبموعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخه. ٢. يلتزم المدعى عليه بتزويد المدعي بتقارير شهرية حول انشطته وأنشطة مؤسسته العقارية وما حصل بها من تطورات. ٣. يجوز تقسيم المبلغ على دفعات على ان لا يتجاوز سداد كامل المبلغ الموعد المحدد بالفقرة ١. ٤. يثبت هذا الصلح امام الدائرة القضائية ويصدر به صك يحصل على الصيغة التنفيذية. ٥. في حال عدم التزام المدعى عليه يحق للمدعي اللجوء لمحكمة التنفيذ فورا. وتجنبا للنزاع فقد اثبت الصلح بالكتابة وامام القضاء. وبالله التوفيق أطلب إثباته, هكذا قرر ثم اتفق الطرفان على أن يكون آخر موعد للمدعى عليه أن يسدد المدعي مبلغ ستة مليون ريال في تاريخ ١٨ /شعبان/ ١٤٤٤هـ وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي استثمر به المدعي مع المدعى عليه والبالغ قدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مضاربة بين طرفي الدعوى، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد لنظرها بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبالنظر في موضوع الدعوى فإن وما اصطلح عليه الطرفان من صلح تضمن: ١. يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغ ستة ملايين ريال بأقرب فرصة ممكنة وبموعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخه. ٢. يلتزم المدعى عليه بتزويد المدعي بتقارير شهرية حول انشطته وأنشطة مؤسسته العقارية وما حصل بها من تطورات. ٣. يجوز تقسيم المبلغ على دفعات على ان لا يتجاوز سداد كامل المبلغ الموعد المحدد بالفقرة ١. ٤. يثبت هذا الصلح امام الدائرة القضائية ويصدر به صك يحصل على الصيغة التنفيذية. ٥. في حال عدم التزام المدعى عليه يحق للمدعي اللجوء لمحكمة التنفيذ فورا, ولاتفاق الطرفين على أن آخر مهلة للمدعى عليه لسداد المبلغ محل الصلح في تاريخ ١٨ /شعبان/ ١٤٤٤هـ ولعدم تضمن الصلح ما يخالف الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية فقد رأت الدائرة إثبات الصلح والإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المذكور والإلزام به وعلى أن يسدد المدعى عليه (...) (هوية رقم/(...) للمدعي (...) (هوية رقم/(...) مبلغ قدره ستة مليون ريال في ١٨ /شعبان/ ١٤٤٤هـ,ـ وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.