حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430073358
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463228/1443
رقم الحكم:4430073358
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463228 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430073358 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439463228 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: فرع شركة (...) كومباني ليمتد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الوقائع: أولًا: بموجب كشف الحساب المتضمن لأوامر الشراء المؤرخة للفترة من شهر 9 عام 2020م إلى شهر 7 عام 2021م المرفق لفضيلتكم، تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على تأجير آلات ومعدات مستأجرة من المدعية بمقابل مادي، تبقى منه مبلغ وقدره (249,911.63) ريال. ثانيًا: التزمت الشركة المدعية بتنفيذ ما عليها من التزامات تجاه الشركة المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد المستحقات المالية المترتبة في ذمتها لموكلتي ولم تلتزم بدفع المبلغ المتبقي المتفق عليه للمدعية حتى تاريخه بالرغم من المطالبات الودية من قبل المدعية. ثالثًا: استنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية تم إخطار المدعى عليها من خلال البريد الالكتروني بتاريخ 27/ 10/ 2021م بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وإلا سيتم اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها مبلغ قدره (249.911.63) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالاً وثلاث وستون هللة. 2- دفع أتعاب المحاماة (100.000) مائة ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 04/ 01/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال سبعة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 08/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: 1. الرد على صحة التعاقد: نقر بصحة التعاقد المبرم بيننا وبين المدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين. 2. الرد على صحة مبلغ المطالبة وطلب التسوية: نقر بصحة المبلغ المتبقي للمدعية في سجلاتنا هو (249.911 ريال) فقط لا غير، وحيث إن السداد تعثر بسبب قلة التدفقات النقدية التي كنا نرتجيها من شركة (...) السعودية مالكة المشروع؛ لذا فإننا نرغب في تسوية الخلاف الناشئ بيننا بسداد المبلغ المتبقي المشار إليه أعلاه (249.911 ريال) وفقًا للتالي: بتاريخ 15 سبتمبر 2022م مبلغ (62477.75) ريال. بتاريخ 15 أكتوبر 2022م مبلغ (62477.75) ريال. بتاريخ 15 نوفمبر 2022م مبلغ (62477.75) ريال. بتاريخ 15 ديسمبر 2022م مبلغ (62477.75) ريال. وفي جلسة هذا اليوم 22/02/1444هـ حضر الطرفان، وصادق وكيل المدعي على تقسيط المبلغ الوارد في المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها مع إضافة شرط في حال التعثر عن السداد بعد المهلة بعشرة أيام فإن الدفعات تكون حالّة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالاً وثلاث وستون هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بتقسيط المبلغ وفق التالي: بتاريخ 15 سبتمبر 2022م مبلغ (62477.75) ريال. بتاريخ 15 أكتوبر 2022م مبلغ (62477.75) ريال. بتاريخ 15 نوفمبر 2022م مبلغ (62477.75) ريال. بتاريخ 15 ديسمبر 2022م مبلغ (62477.75) ريال، وفي حال تعثرت المدعى عليها عن السداد بعد المهلة بعشرة أيام فإن الدفعات تكون حالّة، وبما أن هذا الصلح أبرم ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في الدعوى المقامة من شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) ضد فرع شركة (...) كومباني ليمتد، سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.