حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630059245
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570886717/1445
رقم الحكم:4630059245
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570886717 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630059245 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٦٧١٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (معدات صناعية) عدد (٥١١)، بثمن إجمالي قدره (٢٨٦,٥٥٠.٤٩) مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٥٥٠.٤٩) مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل بقائمة مطالبات الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (٢٨٦.٥٥٠.٤٩) مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هلله. ٢- محررات عادية متمثلة بعدد مرفقات بعدد (٧١) متضمنة على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، والفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي وسندات الاستلام الصادرة من مؤسسة المدعي. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة؟ وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة؟ ذكر أنه لا يوجد عقد وأن طريقة التعامل بين مؤسسة المدعي وموكلته هي إصدار أوامر شراء لكل توريد على حدا، لذا فإن هذا التعامل لا ينتظم تحت عقد واحد، وبما أن المنظم منع الجمع في الدعوى الواحدة بين أكثر من طلب لا رابط بينهما، فعليه طلب صرف النظر عن الدعوى شكلاً، أما من الناحية الموضوعية فطلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ ذكر فيها ان موكلته تتعامل مع مئات الموردين ونظراً لان تاريخ المطالبات المدعى به مر عليه وقت طويل لم تتمكن موكلته حتى الان من تحديد إذا ما كان المنتجات المدعى بها قد تم تسليمها ام لا وما زالت تبحث في هذا الامر، وذكر بأن المدعية لم تقدم ما يثبت أن المنتجات محل أوامر الشراء قد تم تسليمها بالفعل حتى يتمكن من عرض هذه البينات على موكلته، وطالب بالحكم بعدم قبول الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ تقدم المدعي بمذكرة بتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (عدم صحة دفوع وكيل المدعى عليها وتعمده المماطلة في الجواب الموضوعي على الدعوى، كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (يلزم على المدعي إثبات ما تدعيه من حق ثم ينتقل الحق لموكلته لنفيه إلا أن المستندات المقدمة من المدعية لم تتضمن ما يثبت بأن المدعية قد قامت بتوريد هذه المنتجات مما اضطرت موكلته إلى الرجوع لسجلاتها للتأكد من صحة الادعاء الوارد في دعوى المدعية إلا أنها لم تعثر على ما يؤكد صحة ادعاء المدعية. كما إن المحررات التي تستند عليها المدعية في دعواها هي محررات صادرة من المدعية نفسها وعلى مطبوعاتها ولا يوجد فيها ما يشير إلى توقيع وأختام موكلته باستلام المنتجات. وطالب برد الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يثبت أن توريد المنتجات لموكلته)، وبعرضه على وكيل المدعي؟ أجاب بأن موكله أرفقت كافة الفواتير وسندات التسليم في الدعوى ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأن هذه الفواتير لا تعلم عنها موكلته ولا يمكن القول بأنها صحيحة أو غير صحيحة أو مزورة من عدم ذلك، ولكنها غير مثبتة للتوريد، ثم أضاف المدعي وكالة بأن التعامل الذي تم بينهم تجاري ومن الطبيعي في التعاملات التجارية صدور مثل هذه المحررات، حيث إن الشركة المدعى عليها قامت بالطلب من المدعي وقام موكله بإصدار هذه الفواتير بناءً على أوامر الشراء التي تمت من قبلهم، فهي أوراق تجارية معتمدة وصحيحه، وجميع أوامر الشراء التي تم إصدارها يوجد عليها توقيع المدعى عليها بالاستلام، وهذا يثبت عدم صحة ما قدمه وكيل المدعى عليها، وعليه طالب بالحكم لموكله بمبلغ الاستحقاق بإجمالي قدرة (٢٨٦,٥٥٠,٤٩) مئتان وستة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة، وبسؤال الطرفين عن إضافة؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي مطالبته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٥٥٠.٤٩) مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هلله، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته فيما يلي : ١ـ المدعي جمع بين طلبات لا رابط بينها حيث يوجد لكل توريد أمر شراء خاص به ، ٢ــ أن المستندات المقدمة من المدعية لم تتضمن ما يثبت بأن المدعية قد قامت بتوريد هذه المنتجات وأن موكلته لم تعثر على ما يؤكد صحة ادعاء المدعية، كما إن المحررات التي تستند عليها المدعية هي محررات صادرة من المدعية نفسها وعلى مطبوعاتها ولما كانت بينة المدعية تتمثل في أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير وسندات الاستلام الموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جوابا جازما على المستندات بل اكتفى بعدم استطاعته التأكيد على صحتها رغم أن الدائرة أمهلته المهلة الكافية لتأكيد صحتها من عدم ذلك من وجهة نظر موكلته ، ولما كان الأصل صحة المستندات لشمولها على توقيع منسوب للمدعى عليها وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق أهـ ، ولم يات إنكار حازم صريح من المدعى عليه حيالها ، مما تعده الدائرة نكولا من المدعى عليها عن الجواب على تفاصيل دعوى المدعية ، اما ما دفع به المدعى عليه من كون اوامر الشراء لا رابط بينها فهذا غير مقبول منه ، لكونه لم يستطع تأكيد صحة هذه المستندات أو عدم ذلك ، فمن باب أولى ألا يجزم بارتباطها ببعضها ، والأصل إعمال العرف التجاري في دعاوى التوريد والبيع التي تشتمل على اتفاق إطاري عام ، ويندرج تحته العديد من أوامر الشراء ، ولا يمكن القول بكونها منفصلة لأنها في حساب مالي سنوي موحد يتم ترحيل المتبقي منه للسنة التي تليها ، وقد حرر المدعي وكالة دعواه بما يدل على ذلك ، لذا فقد انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعية بما طلبته لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغا قدره ٢٨٦.٥٥٠.٤٩ مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630059245 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعةوبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٦٧١٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (معدات صناعية) عدد (٥١١)، بثمن إجمالي قدره (٢٨٦,٥٥٠.٤٩) مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٥٥٠.٤٩) مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هلله. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية إلى الحكم بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغا قدره ٢٨٦.٥٥٠.٤٩ مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة. وبعد تسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: ١: أخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير المادة (٢٩) من نظام الاثبات حيث أن المادة المذكورة أقرت بأن المحررات العادية حجة على من وقعها مالم ينكرها صراحة وهذا لا ينطبق على موكلتي لأن المستندات محل الدعوى لم تصدر من موكلتي ولا هي بمستندات منسوبة لموكلتي بل هي مستندات وفواتير صادرة من المدعي وبالتالي لا يمكن أن يطالب من موكلتي بإنكار أو الإقرار بمستندات ومحررات غير منسوبه لها أو صادره منها. ٢: نصت المادة (٢) من نظام الإثبات على المدعي أن يثبت ما يدعيه وللمدعى عليه نفيه ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا ما لم تقم المحكمة بتطبيقه حيث أن المدعي في دعواه أدعى بتوريد منتجات لموكلتي دون أن يقدم دليل على قيامه بتوريد هذه المنتجات وأكتفى فقط بتقديم فواتير عبارة عن محررات عادية صادرة منه.٣ : لم تقبل المحكمة دفعنا بأن الدعوى جاءت مخالفة لنص المادة (٢٠) الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها والمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها فعلى سبيل المثال، المدعى في لائحة دعواه ذكر بأن المرفق رقم (١) بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠ هو امر شراء وفاتورة متعلقة بمعدات طلاء بينما المرفق الأخير (رقم ٧٣) بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢١م يتعلق بمشابك اتصال وقفازات وبراغي واكياس قمامة والخ، كل هذه اشتراطات يجب على المدعى ان يستوفيها في دعواه إلا أن المحكمة في حكمها قررت عدم قبول هذا الدفع بسبب أن موكلتي لم تأكد صحة المستندات أو عدم صحتها وإذا افترضنا جدلاً صحة قرار المحكمة فكيف لموكلتي أن تقبل أو تنفي مستندات غير صادرة منها أو منسوب إليها.٤: خالفت المحكمة أحكام الباب السابع من نظام الإثبات حينما قررت إعمال العرف التجاري في دعاوى التوريد والبيع وأن هذه التعاملات تشتمل على اتفاق إطاري دون أن يكون هنالك بينة تؤكد بأن ما توصلت إليه المحكمة ولم تأخذ المحكمة رأي خبير في هذا الأمر بالإضافة إلى أن المدعي في دعواه لم يستند إلى العرف لإثبات وجود تعامل تجاري واحد مرتبط بسلسلة توريدات حيث أن المدعية أدعت بوجود اتفاق إطاري دون أن تقدم بينه على ذلك أو بينة على وجود ارتباط بين الطلبات في الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٣١٠٩١٤٢٦) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ القاضي بــ(إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغا قدره ٢٨٦.٥٥٠.٤٩ مئتان وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة). وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.